التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)

1996/80 80/1996 96/80 80/96 ١٩٩٦/٨٠ ٨٠/١٩٩٦ ٩٦/٨٠ ٨٠/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م) المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/80 80/1996 96/80 80/96 ١٩٩٦/٨٠ ٨٠/١٩٩٦ ٩٦/٨٠ ٨٠/٩٦