نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٦م.
قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية
أبو سريع محمود عفيفي | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
زينب أبو العلا الجبالي | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
أحمد أبو سريع محمود عفيفي | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
لقاء أبو سريع محمود عفيفي | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
نشوة أبو سريع محمود عفيفي | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
نيبال أبو سريع محمود عفيفي | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
نهال أبو سريع محمود عفيفي | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
محمد عبدالله محمد يحيى | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
علي عبدالله محمد يحيى | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
حسين عبدالله محمد يحيى | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
حواء عبدالله محمد يحيى | ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ |
وليد رحمت الله غلام البلوشي | ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ |
حسن شاه محمد محمدي | ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ |
مهبيبى نجبخت أشرف البلوشي | ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ |
مفيده عبدالفتاح محمود | ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ |
نيبرايا بيليجي عزيزة | ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ |
شير محمد بلاش بهادر | ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ |
ايفن مبارك هيل | ٥ / ٦ / ١٩٩٦ |
فئ اليسيا هيل | ٥ / ٦ / ١٩٩٦ |
1996/82 82/1996 96/82 82/96 ١٩٩٦/٨٢ ٨٢/١٩٩٦ ٩٦/٨٢ ٨٢/٩٦