نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٢ بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يكلف الوزير المشرف على وزارة المالية ممارسة الاختصاصات التي قررتها المراسيم السلطانية والقوانين والنظم واللوائح لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦م.
1996/83 83/1996 96/83 83/96 ١٩٩٦/٨٣ ٨٣/١٩٩٦ ٩٦/٨٣ ٨٣/٩٦