التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩٦ بتعيين وكيل لوزارة الاقتصاد الوطني

1996/94 94/1996 96/94 94/96 ١٩٩٦/٩٤ ٩٤/١٩٩٦ ٩٦/٩٤ ٩٤/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٨ / ٨٠) بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٦٩ / ٩٥) بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين حمود بن هلال الحبسي وكيلا لوزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/94 94/1996 96/94 94/96 ١٩٩٦/٩٤ ٩٤/١٩٩٦ ٩٦/٩٤ ٩٤/٩٦