نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من ديباجة المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:
وعلى اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ٤٤ / ٢٥ في دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٨٩م.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩٦م.
1996/99 99/1996 96/99 99/96 ١٩٩٦/٩٩ ٩٩/١٩٩٦ ٩٦/٩٩ ٩٩/٩٦