نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ ١ يونيو ١٩٨٩،
وعلى ملحق الاتفاقية المشار إليها والبروتوكول المرفق به، الموقعين في مسقط بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٩٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والبروتوكول المرفق به، المشار إليهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٦م.
1996/104 104/1996 96/104 104/96 ١٩٩٦/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٦ ٩٦/١٠٤ ١٠٤/٩٦