ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والبروتوكول المرفق به للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٩٦.