انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ملحق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية والبروتوكول المرفق به

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٩٦.

نُشرت في 25 نوفمبر 1996الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, فرنسا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢١ / ٩٦ بالقواعد المطورة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩٦ باعتماد التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٦م
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر