نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٢ / ٧٤)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٨٩ / ٨٩) بإجازة الاتفاقية بين حكومة السلطنة وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٤٢ / ٩٤) بإجازة تنازل شركة كونكويست عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية،
وعلى خطابي معالي وزير النفط والمعادن بتاريخي ٢٧ / ٩ / ١٩٩٥م و ٥ / ١١ / ١٩٩٦م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
أ- إجازة تنازل شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك عن ٨,٥٧٪ من جملة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٣ يوليو ١٩٨٩م لشركة ايجيس اينرجي انك القابلة لذلك.
ب- إجازة تنازل شركة ايجيس اينرجي عن ١٥٪ من جملة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٣ يوليو ١٩٨٩م لسهيل بن سالم بن عبدالله بهوان القابل لذلك.
مادة (٢)
بهذا التنازل تصبح الحصص النهائية للأطراف في الاتفاقية النفطية المشار إليها على النحو التالي:
٢١،٤٣٪ شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك.
٥٠٪ شركة اراكس اينرجي كوربوريشن.
١٣,٥٧٪ شركة ايجيس اينرجي انك.
١٥٪ سهيل بن سالم بن عبدالله بهوان.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م.
1996/110 110/1996 96/110 110/96 ١٩٩٦/١١٠ ١١٠/١٩٩٦ ٩٦/١١٠ ١١٠/٩٦