التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٤ بإجازة تنازل شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك عن جزء من حصتها في الاتفاقية البترولية المؤرخة ٢٣ يوليو ١٩٨٩م

1994/42 42/1994 94/42 42/94 ١٩٩٤/٤٢ ٤٢/١٩٩٤ ٩٤/٤٢ ٤٢/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٨٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك،
وعلى خطاب معالي وزير النفط والمعادن المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣م بالموافقة على التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

(أ) إجازة تنازل شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك عن ٥٠٪ من جملة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٣ يوليو ١٩٨٩م لشركة اراكيس اينرجي كوربوريشن القابلة لذلك.
(ب) إجازة تنازل شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك عن ٢٠٪ من جملة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة ٢٣ يوليو ١٩٨٩م لشركة ايجيس اينرجي انك القابلة لذلك.

مادة (٢)

بهذا التنازل تصبح الحصص النهائية للأطراف في الاتفاقية النفطية المشار إليها على النحو التالي:

٣٠٪ شركة كونكويست اكسبلوريشن عمان انك
٥٠٪ شركة اراكيس اينرجي كوربوريشن
٢٠٪ شركة ايجيس اينرجي انك

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: غرة ذي القعدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٢ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/42 42/1994 94/42 42/94 ١٩٩٤/٤٢ ٤٢/١٩٩٤ ٩٤/٤٢ ٤٢/٩٤