التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٧ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المالديف بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1997/8 8/1997 97/8 8/97 ١٩٩٧/٨ ٨/١٩٩٧ ٩٧/٨ ٨/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مشروع الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المالديف بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المالديف بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.
1997/8 8/1997 97/8 8/97 ١٩٩٧/٨ ٨/١٩٩٧ ٩٧/٨ ٨/٩٧