التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩٧ بتعديل ملحق اختصاصات وزارة التنمية

1997/7 7/1997 97/7 7/97 ١٩٩٧/٧ ٧/١٩٩٧ ٩٧/٧ ٧/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية والأمانة العامة لمجلس التنمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٦ بشأن اختصاصات مجلس التنمية وأمانته العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص البند الثالث من الملحق رقم (١) بتحديد اختصاصات وزارة التنمية، المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٤، المشار إليه، النص الآتي:

“إعداد الميزانية الإنمائية السنوية وذلك بالاشتراك مع وزارة المالية وبالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى ورفعها إلى مجلس الوزراء”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.
1997/7 7/1997 97/7 7/97 ١٩٩٧/٧ ٧/١٩٩٧ ٩٧/٧ ٧/٩٧