التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية

1994/14 14/1994 94/14 14/94 ١٩٩٤/١٤ ١٤/١٩٩٤ ٩٤/١٤ ١٤/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

تؤول إلى وزارة الشؤون القانونية سجلات ومخصصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية، وينقل إليها الموظفون العاملون به.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١١ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.

اختصاصات وزارة الشؤون القانونية

– العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
– إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها.
– مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
– دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة.
– مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني، قبل توقيعها من أية وحدة حكومية وذلك طبقا لأحكام المادة (٢٤) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.
– إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها.
– رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها.
– إصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.
– تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية.
– الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من جلالة السلطان.
– العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
– تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

1994/14 14/1994 94/14 14/94 ١٩٩٤/١٤ ١٤/١٩٩٤ ٩٤/١٤ ١٤/٩٤