نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام المرافق كلية باسم “كلية الشريعة والقانون” تتبع وزير التعليم العالي، ويكون مقرها محافظة مسقط.
مادة (٢)
يصدر وزير التعليم العالي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٧م.
نظام كلية الشريعة والقانون
الفصل الأول
تعاريف
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم ينص على خلافه، أو يتقض سياق النص معنى آخر.
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
الكلية: كلية الشريعة والقانون.
عميد الكلية: عميد كلية الشريعة والقانون.
مساعد العميد: مساعد عميد كلية الشريعة والقانون.
الفصل الثاني
ماهية الكلية ولغة التدريس بها وأهدافها
مادة (٢)
كلية الشريعة والقانون مؤسسة علمية للتعليم العالي في الشريعة الإسلامية والقانون.
مادة (٣)
اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء استعمال لغة أخرى لتدريس بعض المقررات التي تقتضي طبيعتها ذلك.
مادة (٤)
تعمل الكلية على تحقيق الأهداف الآتية:
أ- تدريس علوم الشرعية الإسلامية والقانون والدراسات الإسلامية لإعداد المتخصصين الأكفاء في ممارسة الأعمال القانونية والقضائية والشؤون الإسلامية.
ب- إعداد الشباب العماني وتأهيلهم أكاديميا ونفسيا لتولي المناصب القضائية وتعويدهم على البحث في المجالات الإسلامية والقانونية.
ج- تطوير البحث العلمي في مجالات الشريعة الإسلامية والقانون والعقيدة والثقافة الإسلامية.
د- تقديم المشورة للهيئات العلمية والرسمية وغيرها في مجال تخصص الكلية.
هـ- النهوض ببرامج التدريب في المجالات المتصلة بتخصص الكلية.
و- المشاركة الإيجابية في الأنشطة الثقافية وفي إحياء التراث الفكري الإسلامي.
الفصل الثالث
تكوين الكلية وميزانيتها
مادة (٥)
تتكون الكلية من عدد من الأقسام تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون إنشاء الأقسام أو الوحدات أو إلغاؤها أو دمجها بقرار من مجلس الأمناء.
مادة (٦)
تخصص ضمن موازنة الوزارة ميزانية للكلية.
الفصل الرابع
مجلس الأمناء
مادة (٧)
يكون للكلية مجلس أمناء، يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
– وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
– وزير الدولة للشؤون القانونية.
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– رئيس المحكمة الجزائية.
– وكيل وزارة التعليم العالي.
– رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويجتمع مجلس الأمناء ثلاث مرات على الأقل كل عام بدعوة من الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (٨)
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للكلية ومتابعة تنفيذها ويتولى على الأخص المهام والمسؤوليات الآتية:
أ- اتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع شأن الكلية وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
ب- إنشاء أقسام أو وحدات بالكلية أو تعديلها أو إلغاءها أو دمجها.
ج- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الأكاديمية والإدارية.
د- منح الدرجات والشهادات العلمية.
هـ- إقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية.
و- تشجيع البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
ز- النظر في توصيات واقتراحات مجلس الكلية.
الفصل الخامس
عميد الكلية ومساعده
مادة (٩)
يكون للكلية عميد من بين أعضاء هيئة التدريس، كما يعين له مساعد ويصدر بتعيينهما قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الأمناء.
مادة (١٠)
تحدد اللائحة التنفيذية مسؤوليات واختصاصات كل من العميد ومساعد العميد.
الفصل السادس
مجلسا الكلية والقسم
مادة (١١)
يكون للكلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
– مساعد العميد نائبا للرئيس
– رؤساء الأقسام
– عضو هيئة تدريس من كل قسم يرشحه أعضاء ذلك القسم
– المدير الإداري والمالي
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (١٢)
يمارس مجلس الكلية الصلاحيات والمسؤوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (١٣)
يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
ويعين رئيس القسم بقرار من الوزير بناء على ترشيح عميد الكلية.
مادة (١٤)
يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (١٥)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعات كل من مجلس الكلية ومجلس القسم. ويكون للرئيس في كل من المجلسين صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
الفصل السابع
الشؤون الوظيفية
مادة (١٦)
تتكون هيئة التدريس بالكلية من الأساتذة، والأساتذة المشاركين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، والمدرسين المساعدين، وتحدد اللائحة التنفيذية حقوق أعضاء هيئة التدريس وواجباتهم.
مادة (١٧)
تحدد الجداول المرافقة لهذا النظام الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة لها وغيرهم من الموظفين بالكلية.
مادة (١٨)
تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام البدلات التي تمنح للفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ومقدارها وشروط استحقاقها، كما تبين قواعد وإجراءات تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة لها وغير ذلك مما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ ولائحته التنفيذية.
مادة (١٩)
يجوز منح أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة لها وغيرهم من الموظفين بالكلية علاوة استثنائية أو أكثر وبحد أقصى أربع علاوات من علاوات الدرجة المالية. كما يجوز منحهم مكافأة تشجيعية أو أجرا إضافيا وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٢٠)
يسري قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ولوائحه التنفيذية وفي قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ ولوائحه التنفيذية.
ملحق رقم (١)
درجات ورواتب أعضاء هيئة التدريس والوظائف المساندة لها
المسمى الوظيفي |
الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية |
آخر المربوط |
أستاذ | أ | ١٧٧٠ | ٨٠ | ٢٤٩٠ |
أستاذ مشارك | ب | ١٣٣٠ | ٦٠ | ١٧٥٠ |
أستاذ مساعد | ج | ١٠٣٠ | ٥٠ | ١٣٣٠ |
مدرس | د | ٨٣٠ | ٤٠ | ١٠٣٠ |
مدرس.م | هـ | ٥٣٥ | ٣٥ | ٨١٥ |
معيد | ٣٦٥ | ١٥ | ٤٧٠ |
محلق رقم (٢)
درجات ورواتب الجدول الخاص
الدرجة |
أول المربوط | العلاوة السنوية |
آخر المربوط |
أ | ١٧٧٠ | ٨٠ | ٢٤٩٠ |
ب | ١٣٣٠ | ٦٠ | ١٧٥٠ |
ج | ١٠٣٠ | ٥٠ | ١٣٣٠ |
د | ٨٣٠ | ٤٠ | ١٠٣٠ |
ملحق رقم (٣)
درجات ورواتب الجدول العام
الحلقة | الدرجة | أول المربوط | العلاوة السنوية | آخر المربوط |
الأولى | الأولى | ٨٠٠ | ٤٠ | ١٢٠٠ |
الثانية | ٦٨١ | ١٨ | ٩٨٧ | |
الثالثة | ٦٢١ | ١٨ | ٨١٠ | |
الرابعة | ٥٦٠ | ١٥ | ٧٢٥ | |
الخامسة | ٥١٥ | ١٥ | ٦٨٠ | |
السادسة | ٤٧٠ | ١٥ | ٦٣٥ | |
الثانية | الأولى | ٤٠٨ | ١٢ | ٥٤٠ |
الثانية | ٣٤٨ | ٨ | ٤٣٦ | |
الثالثة | ٢٧٢ | ٨ | ٣٦٠ | |
الرابعة | ٢٤٢ | ٦ | ٣٠٨ | |
الخامسة | ٢١٢ | ٦ | ٢٧٨ | |
السادسة | ١٨٢ | ٦ | ٢٤٨ | |
السابعة | ١٥١ | ٦ | ٢١٧ | |
الثامنة | ١٣٠ | ٥ | ١٨٥ | |
الثالثة | الأولى | ١٧٠ | ٦ | ٣٦٠ |
الثانية | ١٥٠ | ٦ | ٢٦٠ | |
الثالثة | ١٣٠ | ٦ | ٢٤٠ | |
الرابعة | ١٠٩ | ٤ | ١٩٧ | |
الخامسة | ٩٢ | ٤ | ١٨٠ |
جدول رقم (٤)
درجات ورواتب الكادر الفني
الدرجة |
أول المربوط | العلاوة السنوية |
آخر المربوط |
الأولى | ٨٠٠ | ١٨ | ١٠٧٠ |
الثانية | ٧٨٠ | ١٨ | ٨٧٠ |
الثالثة | ٦٨٠ | ١٥ | ٧٥٥ |
الرابعة | ٥١٥ | ١٥ | ٦٨٠ |
الخامسة | ٤٧٠ | ١٢ | ٦٣٥ |
السادسة | ٤٠٨ | ١٢ | ٥٤٠ |
السابعة | ٣٤٨ | ٨ | ٤٣٦ |
الثامنة | ٢٧٢ | ٨ | ٣٦٠ |
1997/26 26/1997 97/26 26/97 ١٩٩٧/٢٦ ٢٦/١٩٩٧ ٩٧/٢٦ ٢٦/٩٧