انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٧.

نُشرت في 28 مايو 1997الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم اليمن, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ١٥١ / ٩٧ بإعادة تشكيل لجنة حصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت خارج محافظة مسقط
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ بإنشاء كلية الشريعة والقانون
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر