اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٧.