التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1997/28 28/1997 97/28 28/97 ١٩٩٧/٢٨ ٢٨/١٩٩٧ ٩٧/٢٨ ٢٨/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٧م بموجب التفويض الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/28 28/1997 97/28 28/97 ١٩٩٧/٢٨ ٢٨/١٩٩٧ ٩٧/٢٨ ٢٨/٩٧