نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات المالية الدولية،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي الموقعة في بريتون وودز بتاريخ ٢٢ يوليو ١٩٤٤م،
وعلى قرار مجلس محافظي الصندوق رقم ٥٢ / ٤ بالموافقة على التعديل الرابع للاتفاقية،
وعلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ١١٤٠ / ١٠٠ / ٩٧ / ١٢ بالموافقة على التعديل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/8 8/1998 98/8 8/98 ١٩٩٨/٨ ٨/١٩٩٨ ٩٨/٨ ٨/٩٨