نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من حكم المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
– محمد رفيق شرف الدين.
– سرفزار أحمد حبول.
– عباس غلام حسين العجمي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧م.
صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/11 11/1998 98/11 11/98 ١٩٩٨/١١ ١١/١٩٩٨ ٩٨/١١ ١١/٩٨