التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية

1998/12 12/1998 98/12 12/98 ١٩٩٨/١٢ ١٢/١٩٩٨ ٩٨/١٢ ١٢/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى مامس لويزو إونوكرستو دوليديز.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٥ / ١ / ١٩٩٨م.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/12 12/1998 98/12 12/98 ١٩٩٨/١٢ ١٢/١٩٩٨ ٩٨/١٢ ١٢/٩٨