التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٩ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة سلطنة بروناي دار السلام

1999/5 5/1999 99/5 5/99 ١٩٩٩/٥ ٥/١٩٩٩ ٩٩/٥ ٥/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة سلطنة بروناي دار السلام الموقعة في مسقط بتاريخ ٨ يونيو ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة سلطنة بروناي دار السلام المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رمضان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٤ من يناير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٩) الصادر في ١٦ / ١ /١٩٩٩م.
1999/5 5/1999 99/5 5/99 ١٩٩٩/٥ ٥/١٩٩٩ ٩٩/٥ ٥/٩٩