التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني واعتماد هيكلها التنظيمي

1999/4 4/1999 99/4 4/99 ١٩٩٩/٤ ٤/١٩٩٩ ٩٩/٤ ٤/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة للأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد الوطني وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٩٦، وكل ما يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رمضان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٤ من يناير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٩) الصادر في ١٦ / ١ /١٩٩٩م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني

١- وضع مقترحات لاستراتيجية التنمية والتوجيهات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وصياغة الأهداف التنموية والأولويات القطاعية والإقليمية ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها، والطلب من الوزارات والوحدات الحكومية القيام بإعداد خططها.

٢- إعداد الخطط التنموية العامة والبرامج الاستثمارية، وأولويات تنفيذها وفق التوجهات والأهداف التنموية المعتمدة، وفي ضوء نتائج مراجعة الخطط الإقليمية والقطاعية التي تعدها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واتخاذ إجراءات اعتمادها.

٣- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

٤- إعداد وثائق الخطط الكلية، والتأكد من ترابطها وتكاملها وتوازن مكوناتها الإجمالية والجزئية بما يتفق مع الأهداف الكلية والقطاعية والإقليمية.

٥- إعداد الميزانية الإنمائية السنوية بالاشتراك مع وزارة المالية وبالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى ورفعها إلى مجلس الوزراء.

٦- متابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات خطط التنمية وأداء الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة، متضمنة الاقتراحات المناسبة لتحسين الأداء وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

٧- إجراء الدراسات والأبحاث بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٨- دراسة وتحليل المتغيرات الدولية والإقليمية، وبيان مدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية الوطنية.

٩- العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية بين السلطنة وغيرها من الدول وتحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والدولية والإقليمية، والعمل على تنمية وتطوير تلك المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٠- متابعة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات المختصة بالقضايا التنموية والاقتصادية والإحصائية.

١٢- إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاصات الوزارة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان المشتركة في إطار تلك الاتفاقيات.

١٣- جمع ونشر الإحصاءات المختلفة، وإجراء المسوحات والتعدادات الإحصائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك حسب احتياجات ومتطلبات الخطط التنموية، ووفقا للقانون الإحصائي. والعمل على الارتقاء بالعمل الإحصائي على المستوى الوطني.

١٤- إعداد خطة وطنية للمعلومات. وإنشاء أنظمة متكاملة للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، بما يخدم مختلف أغراض وغايات التنمية في البلاد.

١٥- وضع التصورات المناسبة لتنسيق أنشطة الوزارات والوحدات الحكومية المتعلقة بتنفيذ الخطط وبرامج التنمية، والمساعدة في تدعيم دور وحدات التخطيط والإحصاء الموجودة لديها.

١٦- إبداء الرأي فيما تعده الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، والقرارات التي ترتبط بالسياسات الاقتصادية قبل إقرارها، واتخاذ إجراءات إصدارها.

١٧- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.

١٨- تكريس الجهود الإعلامية لتوعية المواطنين بالتوجهات التنموية وأهدافها وسياساتها المختلفة، بغرض تفعيل مشاركة المواطن في عملية التنمية.

١٩- مباشرة أية صلاحيات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

٢٠- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

ملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد الوطني

1999/4 4/1999 99/4 4/99 ١٩٩٩/٤ ٤/١٩٩٩ ٩٩/٤ ٤/٩٩