نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونا لشرطة عمان السلطانية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تقديم أي من الخدمات الأمنية الإضافية المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الغير إلا بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك والحصول على ترخيص يصدر به مرسوم سلطاني.
مادة (٢)
يقصد – في تطبيق أحكام هذا المرسوم – بالخدمات الأمنية الإضافية ما يأتي:
١- خدمات المراقبة المركزية للأموال والمنشآت من الاعتداء أو السطو أو الهجوم أو الاقتحام أو الحريق والإنذار المبكر عنها.
٢- خدمات الحراسات الأمنية باستخدام حراس مدربين على حمل السلاح واستعماله.
٣- خدمات نقل النقد والمجوهرات بوسائل نقل مجهزة أمنيا لهذا الغرض.
٤- خدمات تدريب العاملين في المنشآت الحكومية أو الخاصة على الحراسات الأمنية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٦ من مارس سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/24 24/1999 99/24 24/99 ١٩٩٩/٢٤ ٢٤/١٩٩٩ ٩٩/٢٤ ٢٤/٩٩