نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي بين حكومات جامعة الدول العربية والموقع عليها بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي المشار إليها والنظام الأساسي المرافق لها.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٧٦م.
1976/36 36/1976 76/36 36/76 ١٩٧٦/٣٦ ٣٦/١٩٧٦ ٧٦/٣٦ ٣٦/٧٦