نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل مسمى “الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة” أينما ورد في المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح إلى “الرقابة المالية للدولة”.
مادة (٢)
تكون الرقابة المالية للدولة جهازا قائما بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
مادة (٣)
يعين معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيسا للرقابة المالية للدولة، ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/95 95/1999 99/95 95/99 ١٩٩٩/٩٥ ٩٥/١٩٩٩ ٩٩/٩٥ ٩٥/٩٩