التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩٩ بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتشكيله وتحديد اختصاصاته

1999/94 94/1999 99/94 94/99 ١٩٩٩/٩٤ ٩٤/١٩٩٩ ٩٩/٩٤ ٩٤/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٠ بإنشاء لجنة للتنسيق التجاري والصناعي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ مجلس حكومي يسمى “مجلس التنسيق الاقتصادي” يشكل برئاسة معالي السيد سيف بن حمد بن سعود وعضوية كل من:
١- معالي أحمد بن عبدالنبي مكي “نائبا للرئيس”
٢- معالي محمد بن الزبير بن علي
٣- معالي مالك بن سليمان المعمري
٤- معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى
٥- معالي مقبول بن علي بن سلطان
٦- معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي
٧- معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي
٨- معالي الفريق هلال بن خالد المعولي
٩- سعاد الدكتور الشيخ اليقظان بن طالب الهنائي “مقررا”

مادة (٢)

يختص مجلس التنسيق الاقتصادي بالنظر في جميع المسائل الاقتصادية، وما يعترض مسيرة التطور الاقتصادي من معوقات، واقتراح الحلول الناجعة لتنشيط الاقتصاد الوطني بوجه عام، وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في بعض المجالات بوجه خاص، كما يختص بتمثيل الحكومة في الاجتماعات المشتركة التي تعقد مع مجلس رجال الأعمال، وغير ذلك من المسائل والموضوعات التي يكلفه بها جلالة السلطان.
وللمجلس في هذا الشأن الاستعانة بالخبراء والمختصين.

مادة (٣)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

مادة (٤)

يكون للمجلس أمانة عامة بوزارة الاقتصاد الوطني تتولى عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس، وجمع البيانات والاحصائيات وإجراء الدراسات المتعلقة بهذه الموضوعات، وإعداد محاضر الجلسات وتبليغ القرارات والتوصيات إلى الجهات المعنية، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٠ المشار إليه، كما تلغى اللجان المكلفة بأعمال تدخل في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا المرسوم، ويحال ما لديها من موضوعات إلى مجلس التنسيق الاقتصادي.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/94 94/1999 99/94 94/99 ١٩٩٩/٩٤ ٩٤/١٩٩٩ ٩٩/٩٤ ٩٤/٩٩