التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٩٠ بإنشاء لجنة للتنسيق التجاري والصناعي

1990/49 49/1990 90/49 49/90 ١٩٩٠/٤٩ ٤٩/١٩٩٠ ٩٠/٤٩ ٤٩/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ لجنة باسم “لجنة التنسيق التجاري والصناعي” تختص بالنظر في الأمور التي تكفل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بما يؤدي إلى تنشيط المجالين التجاري والصناعي والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.

مادة (٢)

تشكل اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من:
– وزير المواصلات.
– وزير العمل والتدريب المهني.
– وزير الزراعة والأسماك.
– أمين عام مجلس التنمية.
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
– عدد من الأعضاء يمثلون مناطق السلطنة.

وللجنة الاستعانة بالخبراء اللازمين من الوزارات والأجهزة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/49 49/1990 90/49 49/90 ١٩٩٠/٤٩ ٤٩/١٩٩٠ ٩٠/٤٩ ٤٩/٩٠