نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد اطلاعنا على اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/40 40/1976 76/40 40/76 ١٩٧٦/٤٠ ٤٠/١٩٧٦ ٧٦/٤٠ ٤٠/٧٦