نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد اطلاعنا على اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧١،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
التصديق على انضمام حكومة سلطنة عمان لاتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني والموقع عليها في مونتريال بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٧١.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول بالنسبة لحكومة سلطنة عمان من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/41 41/1976 76/41 41/76 ١٩٧٦/٤١ ٤١/١٩٧٦ ٧٦/٤١ ٤١/٧٦