التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٧٣ / ٢٠١٦م

2016/73 73/2016 ٢٠١٦/٧٣ ٧٣/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٢ / يناير / ٢٠١٧

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٤)
الطعن رقم ٧٣ / ٢٠١٦م

تطليق (شقاق) – تعويض (رد – مهر) – نفقة (معتدة – طلاق بائن) – متعة (بائن)

– للمحكمة أن تقضي بإلزام الزوجة المطلقة للشقاق برد المهر الذي قبضته للزوج. شرط ذلك أن يثبت بأن الشقاق أو أكثره كان منها.

– لا تستحق المطلقة للشقاق نفقة المتعة. علة ذلك أن المتعة شرعت لتطييب خاطر المرأة المطلقة وهذه العلة معدومة في المرأة التي سعت بنفسها للطلاق.

الوقائع:-

تتلخص الوقائع إن الطاعنة تقدمت بدعوى ابتدائية لدى محكمة صور الابتدائية بموجب صحيفة أودعت أمانة سر تلك المحكمة ضد المدعى عليه وقد طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه بتسليم أغراضها المبينة بمحضر الحصر المحرر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م من منزل الزوجية بمعرفة الادعاء العام بإبراء قائلة إنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد وقد حدث خلاف بينهما بسبب اتهامها بارتكاب الفحشاء وبتأريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٥م حضر عن المدعية وكيلها القانوني وقدم طلباً عارضًا وهو تطليقها من المدعى عليه للضرر والشقاق كما حضر المدعى عليه وقدم مذكرة رد دفع فيها بعدم الإختصاص محلياً وطلب الحكم بعدم الإختصاص محلياً في نظر الدعوى وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى.

وبتأريخ ٨ / ٤ / ١٤٣٧هـ ١٨ / ١ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلاقاً بائناً للشقاق وعليها استقبال عدتها الشرعية من تأريخ صيرورة الحكم نهائياًّ وإلزام المدعية أن تعيد للمدعى عليه الصداق المقبوض وقدره خمسة آلاف وخمسمائة ريال وبإلزام طرفي الدعوى بالمصاريف مناصفة ورفضت ما زاد.

وهذا الحكم لم يلق قبولا ًلدى الطاعنة فاستأنفته لدى محكمة استئناف صور وبتأريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٧هـ الموافق ٨ / ٣ / ٢٠١٦م تداولت الدعوى محكمة الاستئناف بصور فقبلت الاستئناف شكلا ًأما في موضوعه فلم تقبله معللة ذلك أن محكمة أول درجة قد أسست حكمها على إن الإساءة كلها قد صدرت من الزوجة المدعية وهو إتيانها لفعل الفاحشة مع أجنبي بموجب الحكم الجزائي الصادر من محكمة إبراء الابتدائية بتأريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥م ولأجل ذلك ألزمتها برد كامل الصداق المقبوض وأسقطت حقها في الصداق الآجل فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ًوفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف.

وهذا الحكم لم يلق قبولاً أيضًا من الطاعنة فطعنت عليه النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت مع صورة من سند الوكالة من محام مقبول لديها وقدم هذا المحامي ما يفيد استكمال الإجراءات القانونية بصفته وكيلا ًعن الطاعنة وطعن على الحكم بأسباب منها: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله لكونها أيدت حكم أول درجة بإلزام الطاعنة أن تعيد الصداق المقبوض وأخطاء المحكمة الابتدائية في تأويل النص القانوني واسترسل قائلا ًوبإنزال ما تقدم على واقعة هذه الدعوى فإن البين من الأوراق أن المدعية قد بنيت حقيقة الضرر الذي أصابها وحصرته في اتهامها بالزنا.

ومنها أن المحكمة سايرت محكمة أول درجة في تأييدها للحكم العيب برفض فرض نفقة عدة وكذلك برفضها فرض نفقة متعة.

وقد أبلغ المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بوساطة محاميه المقبول لدى المحكمة العليا ومفاد رده أن الحكم المطعون فيه جاء صحيحًا عندما قضى برد الصداق المقبوض وبرفض نفقتي العدة والمتعة لأن طلاقها طلاق بائن، وكما تبين للمحكمة عدم وجود ألم للفراق لدى الطاعنة لإنها هي التي سعت إلى ذلك وختم رده طالباً رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد تلاوة التقرير وبعد المداولة تبين من ذلك أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً أما في موضوعه فهو غير سديد ذلك أن مجمل الطعن ينصب حول خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون كونه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في إلزام الطاعنة برد الصداق المقبوض والرد على هذا النعي نقول إن المحكمة عندما قضت برد الصداق وجدت أن الإساءة كانت كلها من الزوجة فلذلك قضت عليها برد الصداق معززة حكمها على ما جاء في آثار أهل العلم أن الإساءة إذا كانت من الزوج كان التطليق بلا عوَضِ وإن كانت الإساءة منها كان التطليق بعوض وهذا الذي ذكره الدسوقي في حاشية المجلد الثاني صفحة (٣٤٥) وعلى هذا جاء في قانون الأحوال الشخصية ونصة (إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها للضرر أو الشقاق، فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب إن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقى الصداق من حق الزوجة وقد تبين لنا من الأوراق والأحكام أن الإساءة كانت من الزوجة الطاعنة لكونها مكنت رجلا ًأجنبياً من الدخول إلى منزل الزوجية في غياب الزوج بإقرارها وأدخلته غرفة النوم الخاصة بها واختلت به كما ثبت من الحكم المرفق بشهادة الشهود من وجودهما معاً في حال يثير الشبهة.

أما النعي على الحكم من حيث إنه لم يحكم لها بنفقة العدة فهو أيضًا غير سديد ذلك أن نفقة العدة جاء الخلاف فيها من أهل العلم هل المطلقة طلاقاً بائناً يحق لها النفقة أم لا وحيث إن المحكمة اختارت في حكمها عدم النفقة لكونها غير حامل بناء على حديث فاطمة بنت قيس، أما ما نصت عليه المادة رقم (٥٢) من قانون الأحوال الشخصية أن على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على خلاف ذلك فالمقصود بها هي المطلقة رجعياًّ، أما الطاعنة فقد ثبت طلاقها طلاقاً بائناً فلا نفقة لها.

أما عن طلبها نفقة المتعة فمن المعلوم إن المتعة هو تطييب للمرأة عما أصابها من ألم الفراق فالطاعنة هنا هي التي سعت إلى الفراق وتفويتها على زوجها فالطلاق تم رغماً على الزوج وقد كان شديد التمسك بها فرفعت الدعوى ضده لأجل التطليق وتم تطليقها بناء على طلبها.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ً، وفي الموضوع برفضه ومصادرة ربع الكفالة.»