التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٧٣١ / ٢٠١٦م

2016/731 731/2016 ٢٠١٦/٧٣١ ٧٣١/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٥)
الطعن رقم ٧٣١ / ٢٠١٦م

بيع (ثمن – دفع) – إثبات (مدع – مدعى عليه)

– إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن فالقول قول من بيده المبيع وعلى مدعي خلافه البينة.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها (….) لدى المحكمة الابتدائية بعبري ضد كل من (….) قائلا في صحيفة دعواه إنه باع للمدعى عليهما مزرعة ببلدة الدريز بمبلغ سبعة آلاف ريال عماني ولم يسددا ثمنها وطلب من المحكمة إلزامهما بدفع الثمن، فحضر المدعى عليه الأول……… واعترف بالشراء وادعى وفاء الثمن وأحضر ورقة عرفية بخط…… فيها أقر المدعي بالبيع وبقبضه الثمن وعليها توقيعه وبها شهود فأنكر المدعي قبض الثمن وقال إن الورقة مزيفة فتم استدعاء الشهود وهما (……) فحضرا لدى المحكمة وشهدا بوقوع البيع ولم يشهدا بدفع الثمن وبناء على تلك الشهادة حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بدفع الثمن، أما المدعى عليه الثاني (……) فقد توفي وأدخل ورثته في الدعوى. فلم يرض المدعى عليهما بالحكم (….و……) بالحكم، واستأنفوه لدى محكمة الاستئناف بعبري فحضر عن المستأنفين وكيلهم من مكتب / ……… للمحاماة والاستشارات القانونية، وحضر المستأنف ضده بشخصه واستمعت إلى أقوالهم واطلعت على الحكم المستأنف ومرفقاته وأصدرت حكما يقضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت رافعيه بالمصاريف.

فلم يرض المستأنفون بالحكم وطعنوا عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميهم / ……….، من مكتب / ……… للمحاماة والاستشارات القانونية، وأرفق مع صحيفة دعواه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية.

نعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وساق أسبابا شكلية وموضوعية، الأسباب الشكلية أولا إن المطعون ضده أقام دعوى على ………….حيث إن……. متوفي مع علمه بوفاته ولم يصحح دعواه ولم تم إدخالهم من قبل المحكمة فكان عليها أن تذكرهم بأسمائهم وهذا لم يحصل.

ثانيا: من حيث الموضوع فإن البيع وقع من أربعة عشر عاما، وصدرت ملكية للطاعنين في ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٥م، وطيلة هذه المدة لم يقدم دعوى في مطالبة الثمن، فلو كان له حق لما سكت، وثانيا إن صك البيع الذي هو بخط الشيخ……… يقر فيه البائع بقبض الثمن وعليه توقيعه، فأي دعوى تسمع له بعد إقراره وبعد مضي تلك المدة مع أن أحد المشتريين قد توفي، وختم صحيفته بطلب قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المصدرة للحكم لتنظرها بهيئة مغايرة.

وقد رد المطعون ضده بمذكرة جاء فيها أن الورقة التي قدمها المطعون ضده مزورة، ويدل على ذلك التاريخ، ونفي شهادة الشهود عليهم بدفع الثمن وختم مذكرته بطلب رفض الطعن.

وقد عقب الطاعن على مذكرة الرد بنفس الأسباب التي جاءت في صحيفة الطعن، ولم يعقب عليها المطعون ضده.

المحكمة

بعد تلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر، وبعد المداولة تبين أن الطعن استوفى كافة إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وساق أسبابا حاصلها أن المحكمة المطعون فيه حكمها أخطأت حين قضت بإلزام الطاعن بدفع ثمن المزرعة للمطعون ضده، والتي اشتراها منه منذ أربعة عشر عاما، وسلمه ثمنها، والدليل على ذلك صك الشراء الذي أقر فيه المطعون ضده بالبيع وبقبض الثمن وتوقيعه على الصك وتسلم المشتري للمزرعة التي اشتراها هو وأخوه المتوفى ونقل الملكية إلى اسميهما في شهر (٤ / ٢٠٠٥م) فلو كان باقيا له شيء من ثمنها لما سكت عن مطالبته، ولما أقر بقبضه الثمن فأنى له أن يطالب بعد هذه المدة، ومن أين للمحكمة أن تسمع دعواه، وقد مات أحد المشتريين وتجعل البينة على من بيده المبيع.

وعليه فإن هذه المحكمة ترى الطعن سديدا والأسباب سائغة وكان على المحكمة المطعون في حكمها أن تجعل مدعي عدم دفع الثمن هو المطالب بالبينة؛ لأن الأصل إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن، فالقول قول من بيده المبيع وعلى مدعي خلافه البينة وبما أنها لم تفعل ذلك فإن هذه المحكمة تتجه إلى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى هيئة مغايرة لمطالبة المطعون ضده بالبينة عن عدم قبض الثمن فإن جاء ببينة عادلة فتحكم له ببينته وإن عدمها فله اليمين على الطاعن بأنه دفع الثمن، أما شريكه المتوفى فإن الدعوى أقيمت عليه من المطعون ضده بعد وفاته فعلى المحكمة بحث سماع الدعوى من عدمها على الورثة، فعلى ما تقدم من الأسباب تقضي المحكمة بنقض الحكم حسبما سيرد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف بعبري للحكم في موضوعها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن».