جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ديسمبر / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، عامر بن سليمان المحرزي، د. محمد صالح علي
(١٣)
الطعن رقم ١٣٢ / ٢٠١٧م
أحوال شخصيه (عدة)
– لا عدة على المطلقه غير المدخول بها. أثر ذلك جواز زواجها بمجرد صدور حكم نهائي بتطليقها.
الوقائع
تتحصل الوقائع من أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الشرعية رقم (٤٦ / ٢٠١٦م) لدى المحكمة الابتدائية بالمضيبي ضد الطاعن طلبت فيها الحكم لها بالطلاق وتحميله مصاريف الدراسة مبينة أن المدعى عليه تقدم لخطبتها واشترطت عليه شروطا هي:
أن يتحمل مصاريف دراستها بجامعة نزوى، ويبني لها منزلا بعد عقد الزواج ويدفع مهرا قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٣٥٠٠ر.ع) وقد توافق الطرفان على تلك الشروط وتم عقد القران بتأريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٠م ولكن المدعى عليه لم يقم ببناء المنزل ولم يسدد مصاريف الجامعة ولم يقم بواجباته اتجاهها حتى النفقة كان مقصرا فيها، ومرت على هذا الحال سبع سنوات.
قدم الطاعن مذكرة رد دفع فيها بأنه لم يخل بأي شرط من شروط العقد إذ قام بشراء أرض وتقدم لجهة عمله بطلب قرض لبنائها لكن المطعون ضدها وأهلها لم يوافقوا على موقع الأرض فتراجع عن طلب القرض، وبحث عن أرض أخرى تكون مناسبة للطرفين فلم يجد فاتفق مع زوجته وأهلها على استئجار منزل في المكان الذي يرضونه فاستأجر المنزل في سناو وبعد موافقتهم عليه قام بتأثيثه لكن المطعون ضدها رفضت الانتقال إليه وطلبت إرجاعه فقام بتسليمه لمالكه وتصرف بالأثاث، والطاعن متمسك بزوجته ويريد نقلها وسلمها الصداق وتحمل مصاريف العقد تسعة آلاف ريال عماني ومصاريف الدراسة تسعة آلاف ريال عماني وكان يدفع لها نفقة سبعين ريالا شهريا حتى الآونة الأخيرة رفضت تسلمها واختتم مذكرة دفاعه بطلب رفض الدعوى وتحميل المدعية الرسوم وأتعاب المحاماة خمسمائة ريال عماني.
وبعد مخاطبة المحكمة لجامعة نزوى لبيان سبب توقف المدعية عن إتمام الدراسة وعن إمكانية رجوعها لمواصلة الدراسة وبيان المبالغ المتأخرة، وبعد ورود الرد من الجامعة قضت بجلسة ٥ / صفر / ١٤٣٨هـ الموافق ٥ / ديسمبر / ٢٠١٦م (بتطليق المدعية من المدعى عليه طلاقا بائنا بينونة صغرى معلقا على صيرورة الحكم نهائيا وعلى المدعية الاعتداد بعدة الطلاق الشرعي من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وبإلزام المدعى عليه بدفع مصاريف دراسة المدعية في جامعة نزوى من يوم العقد وحتى يوم تأكد الطلاق، وحملت المدعى عليه المصاريف).
لم يحز الحكم الابتدائي قبولا لدى الطاعن فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية بالمضيبي والتي قضت فيه بتأريخ ٢٩ / جمادي الثانية / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٨ / مارس / ٢٠١٧م بما يأتي:
(حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف بأن يدفع رسوم الدراسة والمقدرة بمبلغ (٣٤٧٠ر.ع) ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعين ريالا عمانيا وتأييد ما عدا ذلك وإلزام المستانف المصاريف).
لم يقبل الطاعن بهذا القضاء فطعن فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل.
أقيم الطعن بالنقض على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون؛ لأن الطاعن لم يدخل بالمطعون ضدها ولم يختل بها وقامت برفع دعوى طلب التطليق فكان يستوجب على محكمة الموضوع تطبيق نص المادة (١٠٨) من قانون الأحوال الشخصية (إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة وأودعت ما قبضته من صداق وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغا شرعا) فالزوجة هنا غير مدخول بها يجب عليها قبل الطلاق أن تدفع للزوج ما قبضته من صداق وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، فهو دفع لها ٣٥٠٠ر.ع) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني كمهر ودفع رسوما دراسية تبلغ (١٠,٦٦٨ر.ع) بالإضافة إلى مصاريف الزواج التي بلغت (٩٠٠٠ر.ع) فكان على المحكمة أن تلزم المطعون ضدها بسداد هذه المبالغ مع ما أنفقه عليها من هدايا عينية وفقا لنص المادة المذكورة ثم إذا وجدت سببا للطلاق تحكم به.
كما أن محكمة الموضوع بقبولها المستندات غير المترجمة خالفت نص المادة (٢٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وأيضا فإن الطاعن قد وفر للمطعون ضدها سكنا لكنها ظلت تماطل في الإنتقال إليه فأصبح هو المتضرر من امتناعها إذ أنفق في تهيئة المسكن أموالا ضاعت سدى، وفيما يخص رسوم الدراسة فوفقا للمستندات سدد الطاعن للجامعة مبلغ (١٠٦٨٨ر.ع) غير أن المطعون ضدها انتقلت من كلية إلى كلية أخرى لضعف مستواها الدراسي فأصبحت تحت الملاحظة الأكاديمية ويعد هذا عبئا إضافيا على الطاعن لم يتم عليه الاتفاق، وفي ختام مذكرة الطعن طلب الآتي:
١ – قبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
٢ – إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالتطليق مع رد المهر ونفقة الزواج استنادا لنص المادة (١٠٨) من قانون الأحوال الشخصية.
احتياطيا: إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتنظر بهيئة مغايرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على كافة الأوراق وصحيفة الطعن وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة.
وحيث إن التقرير بالطعن بالنقض قد تم بأمانة سر المحكمة العليا وخلال القيد الزمني الوارد في المادة (٢٤٢) مقروءة مع المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية واستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فالطعن مقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه في مجمله سديد، ذلك لأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بتوفير مسكن للمطعون ضدها زوجته وأنها كانت تماطله، وأنه كان يدفع للجامعة رسوم دراستها غير أنها انتقلت إلى كلية أخرى لضعف مستواها الدراسي وهذه دفوع لم تحقق فيها المحكمة وهي دفوع جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى على أن الطرفين تقاررا حسبما تكشف عنه الأرواق بأنه كان يدفع لها نفقة شهرية (٧٠ر.ع).
ولما كان الواضح من حكم محكمة الاستئناف (ص٥) أثناء عرضها الصلح بين الطرفين أن الطاعن يطلب مبلغ سبعة آلاف ريال عماني (٧٠٠٠ر.ع) فدية له مقابل طلاق المطعون ضدها بينما هي عرضت له بأن تدفع له ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٣٥٠٠ر.ع) صداقها المقبوض، كما أن الطاعن في ختام مذكرة طعنه طلب الحكم بالتطليق مع رد المهر ونفقة الزواج فإن هذه المحكمة تذهب إلى تأييد الحكم المطعون فيه بشأن الحكم بالتطليق مع إلزام المطعون ضدها برد الصداق المقبوض وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٣٥٠٠ر.ع) وهو ما أذعنت به المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف ولا يلزم الطاعن بما قضى به الحكم المطعون به بإلزام المستأنف بأن يدفع رسوم الدراسه والمقدرة بـ (٣٤٧٠ر.ع).
وحيث تقارر الطرفان على عدم الدخول فإن المطعون ضدها تكون بائنة من زوجها الطاعن بينونة صغرى وليست عليها عدة لأنه غير مدخول بها قال الله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمس وهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فتحل للزواج من يوم تاريخ صدور هذا الحكم ونكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم جزئيا بشأن إلزام الطاعن بدفع الرسوم الدراسية المتبقية للمطعون ضدها والقضاء برفض هذ الطلب وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن ثلاثة آلاف ريال وخمسمائة ريال عماني (٣٥٠٠ر.ع) صداقها المقبوض والتأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعن.»