جلسة يوم الأحد الموافق ٢١ / يناير / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشد، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور
(١٧)
الطعن رقم ١٤٧ / ٢٠١٧م
عقد (مغارسة)
– عقد المغارسة يحكمه العقد المبرم بين صاحب الأرض والغارس والمدة المتفق عليها.
الوقائع
بعد الاطلاع على سائر الأوراق وبعد المداولة تتلخص وقائع الدعوى على ما يظهر من ملف القضية أن المطعون ضده تقدم بدعوى أمام محكمة صحار الابتدائية (الدائرة الشرعية) ضد الطاعن ووالدته طلب فيها:
١ – إلزام المدعى عليه الأول تقديم الوصية الخاصة بأرض الوقف.
٢ – الحكم بعدم نفاذ عقد التنازل عن حق الانتفاع بأرض الوقف.
٣ – إلزام المدعى عليهما الأول والثالث بتقديم اتفاق التنازل عن حق الانتفاع بأرض الوقف.
٤ – إلزام المدعى عليه الأول بتقديم حسابات عن تركة الهالك …………. على سند من القول بموجب العقد المؤرخ ٣ / شعبان / ١٣٨٨هـ المحرر بين وكيل المسجد وبين مورث المدعي والمدعى عليهما الأول والثاني المدعو ……… تم الاتفاق على غرس الوقف الخاص بجامع صحار على أن يقوم الطرف الثاني مورث الأطراف بغرس الوقف بالنخيل والأشجار وله ثلثان من جني النخيل والأشجار والثلث للمسجد المذكور وجميع المصاريف على الغارس ومدة الغرس عشر سنوات، وباشر مورث الأطراف التزامه بغرس النخيل والأشجار في أرض الوقف إلى أن توفاه الله، وأن المدعى عليه الأول كان وكيل والده في حال حياته وقد أخفى أخطاء ارتكبها تتمثل في الآتي:
الأول: عدم إعادة الأموال بعد الرجوع من رحلة العلاج.
ثانيا: جمع المزرعة والسيارة لوالدته.
ثالثا: قام ببيع المزرعة والمركبة دون الرجوع إلى الورثة أو مكتب الأوقاف.
رابعا: تنازل عن الانتفاع بالوقف للمدعى عليه الرابع دون علم الورثة.
خامسا: ينتقل عقد الإيجار لأرض الوقف للورثة.
وقد رد المدعى عليه بمذكرة طلب فيها رفض الدعوى وقال في صحيفته بأن ثلثي الغرس للهالك يتصرف فيه كما يريد وقد تصرف بالثلث قبل وفاته بعشر سنين وهبه لزوجته والثلث الآخر جعله لوصيته وبتأريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٦م قضت المحكمة.
أولا: بانتهاء عقد المغارسة المبرم بين مورث أطراف الدعوى ووقف جامع السلطان قابوس بوفاة مورث الأطراف.
ثانيا: بعدم صحة التصرفات التي قام بها مورث الأطراف من عطية الزوجة المدعى عليها (الرابع) في الثلث الأول وبعدم صحة التصرفات في الثلث الثاني الخاص بالوصية.
ثالثا: بعدم صحة ونفاذ التصرفات التي قامت بها المدعى عليها الثانية للمدعى عليه الأول من بيع ثلثي الغرس محل الدعوى.
رابعا: بعدم صحة ونفاذ تصرفات المدعى عليه الأول من قيامه ببيع ثلثي الغرس للمدعى عليه الثالث.
خامسا: وفي الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه الرابع تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول والثالث بإخلاء وقف جامع السلطان قابوس بالمربع…. في الرسم المساحي.
فلم يقتنع أطراف الدعوى بهذا الحكم فتقدموا بطلب الاستئناف أمام محكمة صحار الاستئنافية وبتأريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لم يحز هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فتقدم بالطعن الماثل أمام المحكمة العليا بتأريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م بذات التأريخ أودع صحيفة طعنه المعتمدة من محام مقبول أمام هذه المحكمة وهو …….. باعتباره وكيلا عن الطاعن وقدم ما يؤكد وكالته وقد استكمل الطعن جميع الإجراءات الشكلية فهو مقبول شكلا وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة طلب فيها رفض الطعن.
أسباب الطعن:
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك بوساطة وكيله لقد خالف الحكم المطعون فيه المادة (٥٩٥) من قانون المعاملات المدنية والتجارية والتي نصت يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب أرض مع آخر وتسليمه الأرض؛ ليقوم بغرسها خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر وما يتبعها شراكة بينهما) كذلك نصت المادة (٥٩٦) من ذات القانون على أنها تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها)
إن عقد المغارسة قد نص على أن مدة المغارسة عشر سنين وليست مدة إيجار وقد نص على أن يقسم الغرس ويحق للغارس أن يحتفظ بنصيبه ما بقي حيا كذلك نص العقد على أن يكون الإيجار عن الثلث فقط وهو المستحق للوقف وقد حكمت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم وهو انتهاء عقد المغارسة ومن منطلق أحقية الغارس في الثلثين ملكا له دون الثلث الآخر يتصرف فيه كيفما شاء فله أن يتنازل عنه بالهبة أو البيع دون أي اعتراض ما دام الغرس حيا وللورثة تملكه من بعد الغرس ونود أن نوضح أنه بعد عشر سنوات من اتفاقية المغارسة لم يقسم الغرس وإنما تم عقد إيجار وذلك يعد دليلا على استمرارية عقد المغارسة وإنما ينتهي العقد بموت المغروس كما هو معروف وقد تم مسح الأرض وسجل في سند الملكية بأنه ملك للجامع ووقف غرس مورث الطاعنين فهل يدرج اسم مورث الطاعنين في الملكية إلا إذا كان ملكا له.
المحكمة
إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد، وذلك لما هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من حيث استخلاص الواقعة والنظر في الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع إذا أقامت قضاءها على أدلة صحيحة وأسباب سائغة والثابت من تتبعنا لحكم أول درجة والحكم المطعون فيه أنهما حققا في هذه القضية وتتبعا ما تعلق بها من أوراق بما لا يدع شكا في الحكم المطعون فيه.
وما أبداه الطاعن في طعنه بموجب المادة (٥٩٥ و٥٩٦) وأنها أجازت المادتان بأن يكون الغرس والشجر شركة بين الغارس ورب الأرض ونقول إن المساقاة والمغارسة والمغاسلة يحكمها العقد بين الطرفين حسب اتفاقهما والقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) وبما أن الورثة يعترفون بالعقد الذي بين مورثهم ووكيل الوقف وأنه محدد بعشر سنوات فهذا الاعتراف حجة عليهم ثم إن المورث والورثة استغلوا هذا الغرس بما فيه الكفاية فقد مضى على العقد المذكور أكثر من خمسين سنة مع أنه محدد بعشر سنوات ثم إن تناقل أرض الوقف بالبيع والهبات كفيل بذهابها وانطماس الصبغة الوقفية عليها فالعقد واضح لا غبار عليه وطلب الطاعن التملك لثلثي الأرض مغاير لحقيقة العقد.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه ورد ثلاثة أرباع الكفالة للطاعن.»