جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
(٤٤)
الطعن رقم ٩٣٥ / ٢٠١٦م
توقيع (ورقة بيضاء- حجية)
– إن المقر مأخوذ بما وقع عليه، ودعواه أنه وقع في ورقة على بياض دعوى تحتاج إلى بينة، وبما أن المطعون ضده لم يقدم بينة كافية، تشهد له بأنه وقع في الورقة العرفية على بياض فإنه ملزم بما أقر به، ولكن له اليمين على المطعون ضده، يحلف أن الطاعن مدين له بالمبلغ المطالب به، وأن التوقيع على الورقة العرفية جاء بعد كتابة الإقرار بالدين ولم يكن على بياض.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها………. لدى المحكمة الابتدائية ببركاء ضد المدعى عليه………. قائلا في صحيفة دعواه بوساطة محاميه من مكتب……. إنه يداين المدعى عليه بمبلغ تسعة آلاف ريال عماني، وقدم ورقة عرفية صادرة بتأريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠١٤م عليها توقيع المدعى عليه، ويطلب من المحكمة إلزامه بأداء الحق الذي أقر به. وقد حضر المدعى عليه وأنكر الحق المدعى به، وقال إنه وقع على بياض، وكان الموضوع عن سيارة، وقد حضر محاميه، وقال إنها دعوى كيدية، وذلك بعد أن قام المدعى عليه برفع دعوى ضد المدعي في قضية احتيال أمام مركز شرطة الخوض، ولديه على ذلك شاهد وهو……….. والذي تم استدعاؤه من قبل المحكمة واستمعت إلى شهادته والتي جاء فيها أن هنالك علاقة بين المدعي والمدعى عليه، حيث قام المدعي بشراء سيارة نقل حمولة ثلاثة أطنان باسم المدعى عليه على أن يؤجرها لشركة….. إلا أن المدعي لم يقم بذلك مما دفع المدعى عليه إلى إقامة دعوى في مركز شرطة الخوض؛ لأنه لم يحصل على السيارة ولا الإيجار مما أدى إلى سجنه وبعد خروجه من السجن التقى بالشاهد وأخبره أنه سيرفع دعوى انتقامية ضد المدعى عليه وأطلعه على ورقة خالية من الكتابة سوى توقيع المدعى عليه، وقال: إنه سيكتب المبلغ الذي يريده تأديبا له فقام بنصحه لكونه شريكا في العمل فلم يقبل النصح، وأفاد بأن توقيع المدعى عليه في الورقة البيضاء لتخليص معاملة السيارة السالفة الذكر. وبعد سماع أقوال الطرفين وسماع شهادة الشاهد والاطلاع على الورقة العرفية التي رأتها المحكمة غير كافية في إثبات الحق لما بها من عدم التناسق حكمت برفض الدعوى.
فلم يرض المدعي بالحكم واستأنفه لدى محكمة الاستئناف بالرستاق فحضر الطرفان واستمعت إلى أقوالهما واطلعت على الحكم المستأنف وما قدم من مستندات، وأصدرت حكما يقضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت رافعه بالمصاريف.
فلم يرض المستأنف بالحكم، وطعن عليه بالنقض لدى المحكمة العليا بوساطة محاميه…….. من مكتب………. وأرفق مع صحيفة دعواه صورة من سند وكالته وما يفيد استكمال الإجراءات الشكلية، نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وساق أسبابا جاء في مجملها أن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت حين اعتمدت على شهادة رجل واحد في نفي الحق، ولم تعتمد على المحرر الذي قدم الطاعن فيه إقرار المطعون ضده بالحق المطالب به وعليه توقيعه بدعوى منه أنه وقع على ورقة بيضاء، وهذه دعوى لا مبرر لها، والواقع أنه اقترض الحق حال سفره إلى الفلبين، وختم صحيفة طعنه بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والتصدي له بنقضه، وإلزام المطعون ضده بدفع الحق المطالب به أو إعادة الدعوى إلى هيئة مغايرة لنظرها من جديد، وإلزام المطعون ضده بخمسمائة ريال أتعاب المحاماة، وبالمصاريف. وقد رد المطعون ضده على صحيفة الطعن قائلا بأن المطعون ضده يقر بالتوقيع في الورقة العرفية، ولكنها ورقة بيضاء، وذلك لتخليص إجراءات السيارة التي اشتراها الطاعن له، والتي شرح موضوعها الشاهد أما كونه مدينا للطاعن فتكون دعوى لا مبرر لها، وختم مذكرته بطلب رفض الطعن، وقد عقب الطاعن على مذكرة الرد بنفس الأسباب التي جاءت في صحيفة الطعن، ولم يعقب المطعون ضده على مذكرة التعقيب.
المحكمة
بعد تلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة تبين أن الطعن استوفى كافة إجراءاته الشكلية. ومن حيث الموضوع فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وساق أسبابا، حاصلها أن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت حين لم تقض له بالحق المطالب به المطعون ضده، وأهدرت بينته التي قدمها لصحة ما يدعيه، وهي الورقة العرفية المقر بها المطعون ضده بمبلغ تسعة آلاف ريال عماني، وعليها توقيعه الذي لم ينكره سوى دعواه توقيع على بياض، وعليه فإن هذا الطعن سديد وأسبابه سائغة، وذلك أن المقر مأخوذ بما وقع عليه ودعواه أنه وقع في ورقة على بياض دعوى تحتاج إلى بينة، وبما أن المطعون ضده لم يقدم بينة كافية تشهد له بأنه وقع في الورقة العرفية على بياض فإنه ملزم بما أقر به، ولكن له اليمين على المطعون ضده يحلف أن الطاعن مدين له بالمبلغ المطالب به وأن التوقيع على الورقة العرفية جاء بعد كتابة الإقرار بالدين ولم يكن على بياض، وعليه فإن هذه المحكمة تتجه إلى نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتنظرها بهيئة مغايرة وتستدعي الطرفين وتعرض اليمين على الطاعن فإن طلب تحليف المطعون ضده فعليه أداء اليمين وإن نكل عنها فقد أسقط حقه؛ لأنه من لم يحلف على حقه فلا حق له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرستاق للحكم في موضوعها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن.