التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٤٩٧ / ٢٠١٧م

2017/1497 1497/2017 ٢٠١٧/١٤٩٧ ١٤٩٧/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٠)
الطعن رقم ١٤٩٧ / ٢٠١٧م

استئناف (أسباب – غاية)

– قصد المشرع إعلام المستأنف ضده بأسباب الاستئناف ليتمكن من الرد عليها أو ليسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف وللمستأنف أن يضيف إلى أسبابه ما شاء من الأسباب أو أن يعدل عنها أثناء جلسات المرافعة كما أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لتعذر الاطلاع على مسودة الحكم لا يرتب البطلان بشرط إمكانية فهم الطلبات.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى حسبما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها رقم (٤٨٠ / ٢٠١٠م) بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة الابتدائية بصلالة وأعلنت قانونا بطلب القضاء بإلزام المدعى عليها الأولى شركة………. بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره (١٥,٩٦٩,٣٥١ر.ع) خمسة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وستون ريالا عمانيا وثلاثمائة وإحدى وخمسون بيسة وإلزامها المصاريف (١٠٠٠ر.ع) ألف ريال عماني عن أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول: بأن المدعى عليها تسببت في قطع كيبل هاتف ألياف بصرية تابع للمدعية وذلك عندما كانت المدعى عليها تقوم بعمليات حفر بوساطة المعدة رقم (٧٨٤٩ / م.م) المؤمنة لدى المطعون ضدها الثانية الشركة……. للتأمين وقد نتج ذلك عن خطأ السائق الذي كان يقود المعدة المذكورة وقد تمت إدانته ومحاكمته جزائيا على هذا الجرم لدى الدائرة الجزائية بصلالة في القضية رقم (٣٤٢ / ٢٠٠٩) وأحالت الدعوى المتعلقة بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة حيث تم قيد الدعوى المدنية سابقة الإشارة والتي خلصت المحكمة الابتدائية فيها إلى القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها شركة…….. بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره (٩١٠,٦٠٠ر.ع) تسعمائة وعشرة ريالات وستمائة بيسة وإلزامها بالمصاريف ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية الشركة……….

طعنت الشركة المدعية على الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم (١٨٧ لسنة ٢٠١٦م) فقضت محكمة الاستئناف بصلالة بعدم قبول الاستئناف شكلا لبطلان صحيفته.

لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فتقدم وكيلها المحامي…. من مكتب…وسالت للمحاماة للمحكمة العليا طالبا أصليا نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للدعوى والقضاء بكامل طلباته واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة. وأودع مع صحيفته ما يفيد التوكيل وسداد الرسم والكفالة.

وبنى طعنه على أسباب حاصلها: أن حيثيات الحكم الابتدائي شابها الكثير من الأخطاء والعيوب التي كان يتعين على محكمة الاستئناف النظر إليها ولو من تلقاء نفسها وأن تدلوا فيها بدلوها لا أن تتمسك فقط بالشروط الشكلية الواجب توافرها في صحيفة الاستئناف فالمحكمة الابتدائية خلطت في موضوع الدعوى بدليل أنها أشارت إلى طرف رابع وهو شركة……

إن قضاء حكم محكمة الاستئناف كان قائما على فرضية أن صحيفة الاستئناف جاءت مخالفة لما جاء بنص المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وعلى الرغم من أن الصحيفة تضمنت أسبابا هي الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق المستأنفة في إثبات الدعوى وهذه أسباب كافية لقبول الاستئناف من حيث الشكل وما عدا ذلك لا يعدو أن يكون تفصيلا وبيانا للأسباب، عرض ملف الطعن على هيئة المحكمة بغرفة المداولة فقرت المحكمة الأمر باستكمال الإجراءات فأعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهما ولم يتقدم أي منهما بالرد عليها.

المحكمة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وأما من حيث الموضوع وما نعى به وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه فهو سديد ذلك أن النص في المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف ضده بأسباب الاستئناف ليتمكن من الرد عليها أو ليسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف وللمستأنف أن يضيف إلى أسبابه ما شاء من الأسباب أو أن يعدل عنها أثناء جلسات المرافعة كما أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن خلو صحيفة الاستئناف من الأسباب لتعذر الاطلاع على مسودة الحكم لا يرتب البطلان بشرط إمكانية فهم الطلبات وإذ كان ذلك وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة تقريرها بأن الحكم الابتدائي لم يجد قبولا لديها فهي تطعن عليها بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وحيث إنها لم تتسلم نسخة من حيثيات الحكم لعدم طباعتها حتى تاريخ إعداد الصحيفة لذلك فإنها سوف تتقدم بمذكرة إضافية شارحة لأسباب الاستئناف عند الحصول على نسخة من حيثيات الحكم؛ كما أن طلبات الطاعنة الموضوعية في صحيفة الاستئناف واضحة مفهومة فقد طلبت تعديل الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغا مقداره (١٥٩٦٩,٣٥١ ر.ع) خمسة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وستون ريالا وثلاثمائة وإحدى وخمسون بيسة كما أنها أشارت في صحيفتها إلى القواعد في التعويض عن المسئولية التقصيرية والتبعية كل ذلك يجعل الدفع ببطلان الصحيفة على هذا الحال لخلوها من الأسباب غير سديد ويتعين بالتالي رفضه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة وبإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الاستئناف شكلا وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصلالة لتحكم في موضوعه بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة».