التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٨٥٣ / ٢٠١٧م

2017/853 853/2017 ٢٠١٧/٨٥٣ ٨٥٣/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٧٥)
الطعن رقم ٨٥٣ / ٢٠١٧م

حكم (التماس – طعن)

– الحكم الصادر في الالتماس شأنه شأن الحكم محل الالتماس يقبل الطعن عليه بالاستئناف وبالنقض، إلا أنه لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر للمرة الثانية.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها الطاعن فقد أودع صحيفة التماسه لدى المحكمة الابتدائية بالخابورة الدائرة المدنية طالبا في ختامها الحكم له قبل الملتمس ضدها (المطعون ضدها) بإلغاء الحكم رقم (٥٠٢ / ٢٠١٠م) الصادر بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٢م راجع من ذات المحكمة والذي قضى (بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثمانية وعشرين ألف ريال عماني تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الثانية وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات ومائة ريال مقابل أتعاب المحاماة) والقضاء برفض الدعوى المرفوعة ضد المدعية (الملتمس ضدها)، على سند من القول: إن المدعية تقدمت بدعوى ضده تطالبه بمبلغ واحد وعشرين ألفا وتعويضا قدره عشرة آلاف وقد صدر الحكم محل الالتماس وطعن عليه موكله وحكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لبطلان الصحيفة، ولأنه كان في السجن ووقع عليه تدليس وغش من موكله والمدعية ولديه مستندات تثبت صحة الدعوى تقدم بطلب الالتماس، وقد أصدرت المحكمة حكمها في الالتماس بعدما قبلته شكلا بإلزام الملتمس بأن يؤدي للملتمس ضدها مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال عماني مع مصادرة الكفالة وألزمته بالمصاريف).

ولم يجد هذا الحكم قبولا من قبل الملتمس فطعن فيه بالاستئناف، وبجلسة ١٢ / ٦ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة حكمها والذي قضى (بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف).

ولم يرض المستأنف بحكم الاستئناف فأقام ضده الطعن رقم (٢٣٥ / ٢٠١٦م) قضى فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف صحار للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن، تداولت محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة نظر الاستئناف وبجلسة ٩ / ٤ / ٢٠١٧م أصدرت حكمها القاضي بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

لم يرتض الطاعن الحكم المطعون فيه فأقام ضده الطعن الماثل بموجب صحيفة موقعة من وكيلته المحامية… المقبولة أمام المحكمة العليا من مكتب… للمحاماة ومودعة من قبلها بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م وأودعت ما يفيد التوكيل وإيصال سداد الرسم والكفالة.

وطالبت في ختام الصحيفة بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل في الموضوع وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع نقض الحكم المطعون والتصدي للدعوى والفصل فيها مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

أقيم الطعن على أسباب حاصلها: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

خالف الحكم القانون في المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات حيث صدر الحكم بعدم جواز الاستئناف؛ لأن بموجب المادة المشار إليها يتحتم على المحكمة المحال إليها أن تتقيد بالحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها ذلك أن حكم المحكمة العليا نقض الحكم لعدم رده على دفع الطاعن بعدم صحة اليمين المتممة لأن اليمين المتممة شرعت لاستكمال دليل ناقص فالمحكمة العليا نقضت الحكم بسبب تعلق بالموضوع وأما الشكل فقد قبلته والمحكمة المحال إليها خالفت القانون وتعدت على حكم المحكمة العليا والحكم بعدم جواز الاستئناف أضر بالطاعن والمستقر أن لا يضار الطاعن بطعنه وفق المادة (٢٠٢).

أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدها فتقدم وكيلها المحامي……… من مكتب ……… بمذكرة رد ختمت بطلب رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ (١٠٠٠ ر.ع).

لأن الحكم المطعون فيه جاء صحيحا موافقا للقانون غير مخالف لنص المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لأن الحكم الناقض الحكم السابق لعدم عرض وقائع الدعوى واكتفى بالإحالة على الحكم الابتدائي والمحكمة طبقت المادة (٢٣٨) من قانون الإجراءات المدنية إذ لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الصادر في الالتماس، أعلن الرد ولا تعقيب من الطاعن.

المحكمة

حيث إن الطعن قدم في الميعاد المقرر مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلا. وأما من حيث الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفقا لما ورد بيانه في صدر هذا الحكم سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في الالتماس شأنه شأن الحكم محل الالتماس يقبل الطعن عليه بالاستئناف وبالنقض وأن النص في المادة (٢٣٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه «لا يجوز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو برفضه. أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله «يدل على أن ما لم يجوزه المشرع هو الطعن للمرة الثانية أي رفع التماس بعد الحكم الصادر في الالتماس، وأما الطعن في الحكم الصادر في الالتماس فيترك أمره للقواعد العامة أي إن الحكم الصادر في الالتماس يقبل الطعن فيه بذات الطرق التي يجوز الطعن بها على الحكم محل الالتماس إلا أنه لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر للمرة الثانية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف».

على أن إعادة النظر هو وسيلة استثنائية محددة طبقا لنص المادة (٢٣٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لتدارك وقوع ضرر جسيم ولا يترتب عليه على وجه العموم وقف تنفيذ الحكم الذي يصدر في موضوعه عملا بالمادة (٢٣٨) من ذات القانون ولم يشرع القانون الحق في استئناف الحكم الصادر فيه ولم يرد النص في المواد (٢١١، ٣٢٣، ٢١٣) من القانون ذاته على جواز استئناف الأحكام الصادرة في التماس إعادة النظر…»، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفة المادة (٢٦٠) من ذات القانون بما يوجب نقضه دون الحاجة إلى ذكر ومناقشة بقية أسباب الطعن وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها في موضوع الاستئناف وفقا لما قرره الحكم الناقض ولم يكن موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بإعادة الدعوى إلى ذات المحكمة لتحكم في موضوع الاستئناف بهيئة مغايرة وتلزم المطعون ضدها بالمصاريف وبرد الكفالة للطاعن.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في موضوع الاستئناف بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن».