جلسة يوم الأحد الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.
(٨٦)
الطعن رقم ٨٥٦ / ٢٠١٦م
تعويض(آلام)
– استقر قضاء هذه المحكمة على أن التعويض عن الآلام لا يكون إلا إذا أبانت التقارير الطبية أنه نتج عن الإصابة عاهة مستديمة.
الوقائع
تتلخص الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم (٧٩٠ / ٢٠١٥م) بتأريخ: ٥ / ٧ / ٢٠١٥م ضد المدعى عليها أمام المحكمة الابتدائية بمسقط بوساطة محاميه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره ثمانية وثلاثون ألفا وأربعون ريالا عمانيا (٠٤٠،٣٨ ر.ع) مع المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنه تعرض بتأريخ: ٢ / ١٠ / ٢٠١٣م لحادث سير تسبب فيه قائد المركبة رقم (………..) المؤمنة لدى المدعى عليها (المطعون ضدها)، وقد نتج عن الحادث إصابته بالإصابات الآتية:
– كسر مفتت مغلق في عظم العضد الأيمن.
– كسر مفتت مفتوح في رضفة الركبة اليمنى.
– عملية جراحية (تنظير واستئصال جزئي وتثبيت) في الركبة.
– تناقص في العضلة الرباعية بالرضفة.
وقد نظرت محكمة أول درجة الدعوى حسبما جاء بمحاضر جلساتها، وبتأريخ: ١٧ / ٨ / ٢٠١٥م مثلت المدعى عليها بوكيلها وطلبت رفض الدعوى فيما زاد على أربعة آلاف وسبعمائة ريال عماني (٤,٧٠٠ ر.ع). وبتأريخ: ٦ / ١ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بأن تؤدي للمدعي (الطاعن) تعويضا قدره سبعة آلاف ريال عماني (٧,٠٠٠ ر.ع) والأتعاب والمصاريف، ورفضت طلبه قيمة العلاج لأنه قدم فواتير غير مترجمة للعربية.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فاستأنفاه بالاستئنافين رقمي (١٣١و١٤٠ / ٢٠١٦م) أمام محكمة الاستئناف بمسقط الأول من الطاعن نعى فيه على الحكم المطعون مخالفة القانون والثابت بالتقارير الطبية حيث إن محكمة أول درجة أغفلت العديد من الإصابات وقيمة العلاج، والثاني من المطعون ضدها نعت فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأنه قضى للطاعن بتعويض لا يتناسب مع حجم الإصابات بما يخالف قانون الديات والأروش، وطلبت النزول بالتعويض إلى ثلاثة آلاف ريال عماني (٣,٠٠٠ ر.ع). وبتأريخ: ٢٥ / ٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ٣ / ٤ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي قضى في الاستئناف رقم (١٤٠ / ٢٠١٦م) برفضه، وفي الاستئناف رقم (١٣١ / ٢٠١٦م) بزيادة مبلغ التعويض إلى ثمانية آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات عمانية (٨٨,٤١٠ ر.ع)، حيث حكمت له بتعويض قدره ألف وأربعمائة وعشرة ريالات عمانية (١,٤١٠ ر.ع) عبارة عن قيمة العلاج.
ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة وقعها نيابة عنه محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودعها أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ: ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عن الطاعن وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٦ / ١ و٢٤٧ / ١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا عن مخالفته للثابت بالتقارير الطبية، وفي بيان هذا السبب قال إن الحكم المطعون فيه خالف المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) إذ الثابت طبقا للمادة الرابعة أن دية المنقلة عشر ونصف عشر الدية، ولما كان الطاعن قد تعرض لثلاثة كسور مفتتة فإنه يستحق مبلغا قدره ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا عمانيا (٦,٧٥٠ ر.ع). كما أخطأ عندما قرر له تعويضا قدره ألف ريال عماني (١,٠٠٠ ر.ع) عن الهزال في العضلة الرباعية بالرضفة الذي بلغ (٤٥٠٠ درجة)، ويستحق عنها خمسة آلاف ريال عماني (٥,٠٠٠ ر.ع)، كما تجاهل الجروح والكدمات والسحجات. وأما عن فقدان مصدر رزقه والآلام فيستحق مبلغا قدره عشرون ألف ريال عماني (٢٠,٠٠ ر.ع). وطلب وكيل الطاعن في ختام صحيفة الطعن أصليا التصدي للحكم المطعون فيه وذلك بتعديل الحكم الطعين برفع مبلغ التعويض إلى ثمانية وثلاثين ألفا وأربعين ريالا عمانيا (٣٨,٠٤٠ ر.ع)، واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة.
وبتأريخ: ١٦ / ٦ / ٢٠١٦م أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ولم ترد عليها في الميعاد القانوني وحتى عرض الطعن للنظر بجلسة (١٣ / ١١ / ٢٠١٦م).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد تلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فقد قبلته المحكمة في غرفة المداولة. وحيث إن الثابت من التقرير الطبي أن الطاعن أصيب بكسرين فقط وكلاهما مفتت ففي كل منهما عشر ونصف عشر الدية وفي العملية الجراحية التي لم تكن محل طعن عشر ونصف عشر الدية، أما في هزال العضلة الرباعية ففيه نصف ديتها. وحيث إنه عن التعويض عن فقدان مصدر رزقه والتعويض الألم والمعاناة فإن التعويض وفقا لقواعد الديات والأروش طبقا للمادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) يكون جابرا لجميع الأضرار المادية والمعنوية. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن التعويض عن الآلام لا يكون إلا إذا أبانت التقارير الطبية أنه نتج عن الإصابة عاهة مستديمة وهذا ما لم يكشف عنه التقرير الطبي، والبين من رسالة إنهاء الخدمة إنه كان بسبب أن الطاعن يحتاج إلى مدة كبيرة للتأهيل.
وترتيبا على ما سلف بيانه تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في الموضوع تطبيقا لحكم المادة (٢٦٠ / ٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لأن الموضوع صالح للفصل فيه. وحيث إنه عن الاستئناف رقم (١٤٠ / ٢٠١٦م) فتقضي المحكمة برفضه، وحيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه فإن الطاعن يستحق تعويضا يعادل سبعين في المائة (٧٠٪) من الدية فتحكم المحكمة في الاستئناف رقم (١٣١ / ٢٠١٦م)، برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى عشرة آلاف وخمسمائة ريال عماني (١٠,٥٠٠ ر.ع) وإلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعن وذلك تطبيقا للمادتين (٢٤٧ / ١ و٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والحكم في الاستئناف رقم (١٤٠ / ٢٠١٦م) برفضه، وفي الاستئناف رقم (١٣١ / ٢٠١٦م) برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى عشرة آلاف وخمسمائة ريال عماني (١٠,٥٠٠ ر.ع) وإلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعن».