التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٨٦١ / ٢٠١٦م

2016/861 861/2016 ٢٠١٦/٨٦١ ٨٦١/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: زهران بن ناصر البراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(٨٧)
الطعن رقم ٨٦١ / ٢٠١٦م

محكمة (رجوع – فقه)

– الواجب على المحكمة الرجوع إلى الفقه الإسلامي عند تقدير التعويض عن الإصابة، فإن كان فيه للإصابة دية أو أرش طبقته على الإصابة وإن لم يكن لها دية أو أرش مقدر ففي هذا الحالة للمحكمة سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر استنادا إلى ما يطلق عليه حكومة العدل على أن يكون التقدير من مطلق الدية الكبرى.

الوقائع

تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المدعي أقام دعوى رقم (١٣٧٤ / ٢٠١٥م) بتأريخ: ١٧ / ١٢ / ٢٠١٥م بوساطة محاميه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي خمسين ألف ريال عماني وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة (٥٠٠ ر.ع). وذلك على سند من القول إنه بتأريخ: ٢٠ / ٨ / ٢٠١٥م تعرض لحادث سير بسبب اصطدام مركبته بمركبة شخص آخر مما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق.

وقدم سندا لدعواه صورا من:

١ – صورة من سند الوكالة.

٢ – نسخة من قرار إغلاق الملف.

٣ – صورة من إعلان أولي بالحادث.

٤ – صورة من التقرير الطبي المترجم.

٥ – صورة من التقرير الطبي بنسبة العجز (٣٠٪).

حيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها التي حضرها ممثلا الطرفين وبجلسة (٢٠ جمادى الأولى ١٤٣٧هـ الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٦م) أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا عمانيا (٢٨,٣٨٥ ر.ع) مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مائة ريال عماني ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

فلم ينل هذا الحكم قبولا لدى المدعي فاستأنفه بالاستئناف رقم (٢٧٩ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بزيادة مبلغ التعويض إلى مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ر.ع) تعويضا ماديا ومعنويا وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغ (٥٠٠ ر.ع).

على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف شابه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال لكون محكمة أول درجة أجحفت أحقية المستأنف بتعويضه عن الإصابات وقدرتها بصفة إجمالية دون إنزال حكم القانون على كل إصابة بشكل مستقل وقضت بأقل من المبلغ المستحق للمتضرر كما أخطأ الحكم المستأنف عندما لم يقض عن الضرر المعنوي.

وكما أن الحكم لم يلق قبولا من المدعى عليها فاستأنفته بالاستئناف رقم (٣٢١ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى فيما زاد على عشرين ألفا ومائتين وعشرة ريالات عمانية وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأن الحكم المستأنف قدر مبلغ (٧,٥٠٠ ر.ع) عن كسر يمتد من السن (٢٣-٤٢) باعتبار أن لكل سن نصف عشر الدية وكان الواجب التعويض عن الكسر فقط لأن التقرير الطبي حدد الإصابة بأنها كسر، وقدر الحكم مبلغ (١,٨٧٥ ر.ع) عن تخلخل الأسنان وتلك الإصابة كانت بسبب الكسر وقدرت (٣٠٠ ر.ع) عن ضعف العضلة الرباعية والعضلات المتعددة للفخذ حكومة عدل والمستأنف ضده لا يستحق كل ذلك المبلغ.

حيث نظرت محكمة ثاني درجة الاستئنافين بجلساتها التي حضرها ممثل الشركة وبعد الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بجلستها المنعقدة بتأريخ: ١٦ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م القاضي بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوع الاستئناف رقم (٢٧٩ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالترفيع في مبلغ التعويض إلى تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وخمسة وثلاثين ريالا عمانيا، وفي موضوع الاستئناف رقم (٣٢١ / ٢٠١٦م) برفضه وألزمت المستأنف ضدها أصليا والمستأنفة في الاستئناف المقابل بمصاريف الاستئنافين.

فلم ينل هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من قبل محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا الذي أودعها بأمانة سر هذه المحكمة بتأريخ: ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عنه وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٤ و٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها فلم ترد عليها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لكون محكمة أول درجة رفضت تعويض المضرور عن نسبة العجز التي حددتها اللجنة الطبية في التقرير المؤرخ: ٢١ / ١ / ٢٠١٦م في (٧٥٪) استنادا على حكم المحكمة العليا رقم (٥١٢ / ٢٠٠٩م) بتأريخ: ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٩م وهو أمر في غير طريقه إذ أن ذلك الحكم لا يعد مبدئيا إن لم يؤسس قاعدة مفادها عدم الجمع بين تأريش الإصابات والتعويض عن نسبة العجز مؤكدا إن ذلك لا يكون إلا وفقا لأحكام الديات والأروش.

وإن التعويض عن نسبة العجز مبناه جبر الضرر عما خلفه الحادث من انتقاص للوظائف الجسدية للمضرور وهو غير التعويض الناتج عن الإصابات اللاحقة بهذا الأخير وكل ضرر ناتج عنها مستقل بصفة منفردة الأمر الذي يحدد التعويض عن نسبة العجز المستحقة للمستأنف بمبلغ (١١,٢٥٠ ر.ع).

ولما كان الحكم الطعين اقتصر في تعديل الحكم بالجزء دون الكل عندما قرر باستحقاق الطاعن بالتعويض عن نسبة العجز الدائم دون الرد على أسباب الاستئناف الأخرى التي تنال من صحة الحكم الطعين وهو إغفال مؤداه عدم بسط المحكمة سلطتها على الدعوى والأسباب التي تنال من صحة حكم أول درجة على ذلك أن الإصابات:

– كسر بالزاوية اليمنى للفك السفلي.

– تغلظ بطانة الجيب الأنفي الحنكي الأيسر.

– كدمات قاعدية بالرئتين ودماء طفيفة بالتجويف البلوري.

– كسر بالضلوع (٧ و٨) مع الفص وتجمع دموي بالعضلات ونفاخ بالأنسجة الرخوية.

– خيوط بالدهن البريتوني مع سائل طفيف حر بالبطن (يرجح وجود إصابة حادة بالغشاء البريتوني).

– كسر تهشمي بالفخذ اليسرى مع تجمع دموي بالعضلات.

– كسر بالجانب الأيسر من العجز والعمود الأمامي من مفصل الفخذ.

– ارتشاح بالأنسجة الرخوة بالجانب الأنسي من الفخذ.

– وجود سائل حر طفيف بجيب موريسون بالمثانة.

– فقدان الوعي لأكثر من ساعة.

ولما كان التقرير الطبي يحكي بذاته بأن الطاعن تعرض لإصابة شديدة بالرأس أدت لوجود جرح نافذ وهذه الإصابة يطلق عليها الفقهاء دامغة وتعويضها ثلث الدية وفقا لقانون الديات والأروش خلاف ما قرره الحكم الطعين وجاء التعويض مجحفا عن الجرح القطعي بالرأس وعن السحجات بمختلف الجسم. حيث إن المحكمة لها تسليط الرقابة على الحكم المستأنف من ناحية تفحصه للوقائع وتكييفه لها وتطبيق القواعد القانونية وأن تزنه بميزان القانون لاستظهار ما يكون قد شابه من عيوب تنال منه من صحة البناء القانوني الذي ارتكن إليه إذ لها سلطة إعادة تكييف الدعوى التكييف السليم لطلبات الخصوم واستجلاء ما أبداه الخصوم.

حيث إن التعويض المستحق للمضرور أكبر مما تم الحكم به لعدم تطبيق القواعد المقررة لتقدير التعويض المناسب للضرر المادي والمعنوي علة ذلك أن التعويض يعتمد اعتمادا كليا على تحديد الإصابات وبيان مواضعها وشدتها ونوعها.

وأن المحكمة أعرضت عما لحق المضرور من ضرر مادي من الإصابات وخضوعه للعلاج والعمليات لترقيع مكان الإصابة وتقديرها بشكل جزافي دون الارتكان على معيار يمكن الرجوع إليه بخلاف ما استقر قضاء المحكمة العليا بأن التأريش ينقسم إلى نوعين: الشجاج وهو ما كان بالرأس والوجه والثاني ما كان فيما دونهما، ذلك أن التعويضا مستحقا عند بلوغ الإصابة مبلغ الأرش طبقا لجدول الديات والأروش الذي يحدد لكل إصابة تعويض مناسب وفق أحكام الشرع الذي يقرر أن التعويض يكون بقدر الدية الكاملة أو جزء منها فإن كانت الإصابة مما فيه دية أو أرش مقدر حسب الشريعة الإسلامية تقوم عليه الدية أو الأرش المقدر حسب الشريعة الإسلامية ونص جدول الديات، فإن التعويض عنها يكون لتقدير القاضي وهو ما يسمى بحكومة العدل، ولما كان البين من نصوص لائحة جدول الديات والأروش فإن الشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي كما أن تحديده لنسبة ما يستحق من الدية عن الإصابة جاءت مطابقة للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية.

ولما سبق بيانه يلتمس الطاعن من المحكمة القضاء بالآتي:

أولا: قبول الطعن شكلا.

ثانيا: في الموضوع التصدي وتعديل الحكم والقضاء مجددا برفع التعويض وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغا وقدره (٠٥,٠٠٠ ر.ع) تعويضا ماديا ومعنويا.

ثالثا: نقض الحكم والإحالة لهيئة مغايرة.

رابعا: إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغ (٥,٠٠٠ ر.ع).

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونيا فهو مقبول شكلا. وحيث إن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب السالف إيراده تفصيلا بصدر هذا الحكم والمتمثل في مخالفة الحكم الطعين للقانون هو نعي سديد في مجمله ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن فهم واقع الدعوى وتمحيص الأدلة وتقييمها وتقدير التعويض الجابر للضرر هو من ضمن ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع بشرط أن تبني حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق والقانون الذي يحكم الدعوى الماثلة بالقواعد الشرعية الإسلامية المرسومة في المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) الذي حدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق – للمرسوم – وذلك دون الإخلال بالحق في الديات والأروش في الحالات غير الواردة في الملحق وتكون الديات والأروش جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.

وقد أكد قانون المعاملات المدنية في مادته (١٨٦) على أن (تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها وفيما يتعلق بالتعويض فتطبق الديات والأروش مضافا إليها نفقات العلاج الضروري). ومن مطلق هذه القواعد القانونية التي وضحت بأن الفعل الضار الذي يقع على النفس وما دونها يعوض من مال الجاني طبقا لما في النصوص الشرعية التي بينت بصفة دقيقة أحكام الديات والأروش لتقدير التعويض الجابر للضرر من حيث المقدار الذي يختلف باختلاف الإصابات التي تقع على الجسم وفق أحكام ملحق الديات والأروش المرفق بالمرسوم السلطاني السالف الذكر الذي بين أنواع الإصابات وصفاتها وما تستحقه كل إصابة من دية أو أرش حسب نوعها ومكانها في جسد المصاب ومعرفة طبيعتها وأثرها على جسد المضرور وما خلفته من فوات نفع وحدوث ضرر من جراء الحادث الذي تسبب في تلك الإصابات للطاعن لكون الغاية من أحكام الديات والأروش هو جبر الضرر اللاحق بالطاعن في حدود حكم الإصابة بلا زيادة ولا نقصان في حق الطرفين، ببيان الإصابات والجروح وما تستحقه كل إصابة على حدة من دية أو أرش حسبما قدر في ملحق الديات والأروش فإن لم يكن للإصابة دية أو أرش في الملحق فإن من الواجب على المحكمة الرجوع إلى الفقه الإسلامي فإن كان لها دية أو أرش طبقته على الإصابة وإن لم يكن لها دية أو أرش مقدر ففي هذا الحالة للمحكمة السلطة تقدير التعويض الجابر للضرر استنادا إلى ما يطلق عليه حكومة العدل على أن يكون التقدير من مطلق الدية الكبرى، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بتعويض لا يتناسب مع حجم الضرر الواقع على الطاعن من حيث الفرق الشاسع في تقدير التعويض للإصابات وما ترتب عليها مما يجعل الحكم الطعين جانب الصواب وخالف القانون ويتعين نقضه.

ولما كان ذلك وكان الموضوع صالحا للفصل فيه طبقا لمقتضيات المادة (٢٦٠ / ٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لتوافر العناصر اللازمة من وقائع وأدلة في الأوراق إذ الثابت من التقارير الطبية أن الطاعن أصيب بكسر مفتوح في الزاوية اليسرى للفك السفلي للوجه أجريت له عملية تثبيت داخلي للفك السفلي بشريحة عظمية وأربعة مسامير(براغي) مما يستحق عنه ستين بالمائة من مطلق الدية الكبرى، وعن الكسر المفتوح في عظمتي الساق اليمنى أجريت له عملية جراحية للتثبيت (٤٥٪)، وفي الكسر المغلق في جدل عظم الفخذ اليسرى أجريت له عملية لرد مفتوح وتثبيت داخلي بصفيحة مسمار الورك الديناميكية خمسة وأربعين بالمائة، وفي الكسر المفتت بين المدورين في عظمة الفخذ خمسة عشر بالمائة، وفي الكسر الناتئ المرفقي الأيسر الذي أجريت له عملية جراحية لرد مفتوح وتثبيت داخلي بسلك معدني ضاغط لكسر الناتئ خمسة وأربعين بالمائة، وفي كسر الناتئ المستعرض للفقرة الخامسة (١٠٪)، وفي كسر الأضلاع (٧ و٨) عشرين بالمائة، وفي كدمات قاعدية للرئتين ثلث الدية، وفي كسر مينا الأسنان (٣٧ و٤٨) عشرة بالمائة، وفي التقيد الطفيف في الحركة الجانبية للفك السفلي وتخلخل الأسنان وتشوه بالمرفق الأيسر فإن المحكمة تقدر لها ألفا وخمسمائة ريال عماني بمقتضى حكومة العدل وعليه فإن جملة ما يستحقه الطاعن من تعويض هو سبعة وأربعون ألف ريال عماني تقضي به هذه المحكمة في الاستئناف رقم (٢٧٩ / ٢٠١٦م) وإلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعن وفي موضوع الاستئناف رقم (٣٢١ / ٢٠١٦م) برفضه.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في الاستئناف رقم (٢٧٩ / ٢٠١٦م) بتعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض إلى سبعة وأربعين ألف ريال عماني تعويضا للطاعن عما أصابه من أضرار، وفي الاستئناف رقم (٣٢١ / ٢٠١٦م) برفضه وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن».

ملاحظة / الهيئة المشكلة أعلاه حضرت جلسة المداولة ووقعت على مسودة الحكم، وأما فضيلة القاضي / عبدالله شيخ الجزولي فقد حضر جلسة النطق بالحكم.