جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.
(٩٠)
الطعن رقم ١٢٩٦ / ٢٠١٦
ضرر (تحديد – تعويض – تقدير)
– جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا للقواعد في حالة حدوث إصابة من الإصابات المحددة في المرسوم السلطاني أو التي أحال إليها فتلتزم المحاكم بالمقدار المحدد شرعا للإصابة متى ما تطابق نوعها أو وصفها مع القواعد المتقدم ذكرها. أما في حالة فقدان المنفعة فتقدير التعويض يكون بحسب فواتها كليا أو جزئيا، أو ببحث ما إذا نتج عن الإصابة عاهة مستديمة أو معاناة امتدت لسنة أو أكثر، والمعيار الذي تعتمد عليه المحاكم هو تقدير نسبة العجز من الجهات الطبية المختصة إذا كانت هذه النسبة مبينة في التقرير الطبي.
الوقائع
تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها (المدعية) أقامت الدعوى رقم (٢١٧ / ٢٠١٦م) بتأريخ: ٦ / ٣ / ٢٠١٦م لدى المحكمة الابتدائية بصلالة بوساطة محاميها بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة (المدعى عليها) بأن تؤدي لها تعويضا قدره ستون ألف ريال عماني (٦٠,٠٠٠ ر.ع) مع المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنها تعرضت بتأريخ: ١٦ / ٥ / ٢٠١٥م لحادث سير تسبب فيه قائد المركبة رقم (………..) المؤمنة لدى الطاعنة (المدعى عليها).
وحيث إن المطعون ضدها (المدعية) قد أصيبت بالإصابات التالية حسبما جاء في الحكم الابتدائي:
كسر اللقمة الأنسية للكاحل الأيسر.
كسر اللقمة الوحشية للكاحل الأيسر.
العلاج الجراحي.
هشاشة في عظم الكاحل الأيسر وقيد وألم في حركة الكاحل وعملية مستقبلية.
حيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى حسبما جاء بمحاضر جلساتها، وبجلسة (٢٣ / ٣ / ٢٠١٦م) مثل كل طرف بوكيله وقدم وكيل الطاعنة (المدعى عليها) مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الدعوى فيما زاد على أربعة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٤,٥٠٠ ر.ع).
وبتأريخ: ٢١ / ٦ / ١٤٣٧هـ الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعنة (المدعى عليها) بأن تؤدي للمطعون ضدها (المدعية) مبلغا قدره تسعة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٩,٥٠٠ ر.ع) والمصاريف و (٥٠) ريالا عمانيا أتعاب محاماة، حيث قدرت التعويض تفصيلا على النحو الآتي:
– كسر اللقمة الأنسية للكاحل الأيسر ٢,٢٥٠ ر.ع.
– كسر اللقمة الوحشية للكاحل الأيسر ٢,٢٥٠ ر.ع.
– العلاج الجراحي ٥٠٠ ر.ع.
– هشاشة عظم الكاحل الأيسر وقيد وألم في حركة الكاحل وعملية مستقبلية ٤,٥٠٠ ر.ع.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المطعون ضدها (المستأنفة) فطعنت فيه بالاستئناف رقم (٢٧٧ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة بوساطة وكيلها القانوني طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بالمبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة وإلزام المستأنف ضدها المصاريف. وقد أقيم الاستئناف على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف خالف القانون والواقع عندما قضى بتعويض قليل لا يتناسب مع حجم الموصوف بالتقارير الطبية.
كما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة (المستأنفة) فطعنت فيه بالاستئناف رقم (٣١١ / ٢٠١٦م) بموجب صحيفة بوساطة وكيلها القانوني طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالنزول بالتعويض إلى أربعة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٤,٥٠٠ ر.ع). وقد أقيم الاستئناف على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف خالف القانون والواقع في الدعوى عندما قضى بتعويض أكثر مما يتناسب وحجم الضرر.
وبتأريخ: ١ / ٩ / ١٤٣٧هـ الموافق ٧ / ٦ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة ثاني درجة حكمها في الاستئنافين بقبولهما شكل سبعة عشر ألف ريال عماني (١٧,٠٠٠)، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه، وذلك عن الإصابات التالية:
كسر اللقمة الأنسية للكاحل ١,٥٠٠ ر.ع.
كسر اللقمة الوحشية للكاحل ١,٥٠٠ ر.ع.
العلاج الجراحي عن الكسرين ١,٥٠٠ ر.ع.
هشاشة في عظم الكاحل الأيسر ١,٠٠٠ ر.ع.
احتكاك بمفصل الكاحل الأيسر ١,٥٠٠ ر.ع.
تحتاج إلى عملية مستقبلا ١,٠٠٠ ر.ع.
نسبة العجز (٦٠٪) ٩,٠٠٠ ر.ع.
ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعنة فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة وقعها محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودعها أمانة سر المحكمة العليا بتأريخ: ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عنها وما يفيد سداد الرسم المقرر وإيداع الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٧, ٢٤٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الشرع والقانون ذلك لأنه قضى بتعويض المطعون ضدها مرة عن كل إصابة على حدة ثم قضى بتعويض آخر عن نسبة العجز المقدرة بستين في المائة (٦٠٪) حين أضاف مبلغا قدره تسعة آلاف ريال عماني (٩,٠٠٠ ر.ع)، وهذا ما يخالف المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م)، وحكم المحكمة العليا في الطعنين رقمي (٤٨٧ و٥٠٦ / ٢٠٠٧م) الذي قضى بأن الحكم إذا بني على خلاف القواعد الشرعية ومخالفا للقانون فإن المحكمة العليا تحكم ببطلانه وإن لم يثره الخصوم لأنه من النظام العام، وانتهى إلى أنه لما كان التعويض على أساس نسبة العجز يكون مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه.
وطلب وكيل الطاعنة في ختام صحيفة الطعن قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه جزئيا وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها المصاريف عن كافة درجات التقاضي.
حيث تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن بتأريخ: ٦ / ١١ / ٢٠١٦م ولم ترد عليها في الميعاد القانوني وحتى عرض الطعن للنظر بتأريخ: ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٦م.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فقد قبلته المحكمة في غرفة المداولة.
وحيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد فإنه في محله من حيث تقدير التعويض عن نسبة العجز ذلك أن مبنى قواعد الديات والأروش هو التعويض عن الإصابات الناتجة عن اعتداء على النفس أو ما دونها، إما ذهابا بعضو بإتلافه تماما أو بذهاب منفعته كليا أو جزئيا، وقضاء هذه المحكمة قد جرى تطبيقا لهذه القواعد على أن التعويض يكون وفقا لهذه القواعد، ففي حالة حدوث إصابة من الإصابات المحددة في المرسوم السلطاني أو التي أحال إليها فتلتزم المحاكم بالمقدار المحدد شرعا للإصابة متى ما تطابق نوعها أو وصفها مع القواعد المتقدم ذكرها. أما في حالة فقدان المنفعة فتقدير التعويض يكون بحسب فواتها كليا أو جزئيا، أو نتج عن الإصابة عاهة مستديمة أو معاناة امتدت لسنة أو أكثر، والمعيار الذي تعتمد عليه المحاكم هو تقدير نسبة العجز من الجهات الطبية المختصة إذا كانت هذه النسبة مبينة في التقرير الطبي. وحيث إنه بإنزال هذه الفهم على الواقع في هذه الدعوى – في حدود نطاق الطعن – نجد أن المطعون ضدها أصيبت بهشاشة في عظم الكاحل الأيسر واحتكاك في ذات الكاحل وقيد وألم في حركة الكاحل وقد تحتاج إلى عملية مستقبلا، وحدد التقرير الطبي نسبة العجز بستين (٦٠٪) في المائة، فإن مفاد هذا هو أن الهشاشة والاحتكاك وربما القيد أصبح كل منهما عاهة خاصة إذا كان تأريخ الحادث يعود إلى ١٦ / ٥ / ٢٠١٥ وأن تأريخ تقرير اللجنة هو ١٨ / ٢ / ٢٠١٦م. وعليه فإن هذه العاهة تقدر بقدر نسبة العجز إلا أنها تقدر وفقا لدية العضو المصاب. وحيث إن في الرجل الواحدة نصف الدية فإن هذه النسبة تكون من هذه الدية مع الأخذ في الحسبان التعويض الذي قضت به المحكمة لهشاشة العظام والاحتكاك مما يكون معه التعويض المستحق عن نسبة العجز مبلغا قدره ستة آلاف وخمسمائة ريال عماني (٦,٥٠٠ ر.ع). ويكون جملة التعويض أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال عماني (١٤,٥٠٠ ر.ع). وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن هشاشة العظم ثم عن الاحتكاك وكانت هذه المبالغ مما يحتسب ضمن العجز الذي أصاب الكاحل فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة متعينا لهذا السبب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فتحكم فيه هذه المحكمة وجوبا تطبيقا لحكم المادة (٢٦٠ / ٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وحيث إنه واستصحاب لما جاء في أسباب هذا الحكم فإن هذه المحكمة تحكم في الاستئنافين رقمي ٢٧٧ و٣١١ / ٢٠١٦م برفع مبلغ التعويض المقضي به إلى أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال عماني (١٤,٥٠٠ ر.ع) وإلزام الطاعنة مصاريف الاستئنافين، وإلزام المطعون ضدها مصاريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعنة تطبيقا لحكم المادتين (٢٤٧ / ١ و٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في الاستئنافين رقمي (٢٧٧ و٣١١ / ٢٠١٦م) برفع مبلغ التعويض المقضي به إلى أربعة عشر ألفا وخمسمائة ريال عماني (١٤,٥٠٠ ر.ع) وإلزام الطاعنة مصاريف الاستئنافين، وإلزام المطعون ضدها مصاريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعنة».