جلسة يوم الأحد الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وناصر بن سالم الجابري، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.
(٩٥)
الطعن رقم ٥٧٦ / ٢٠١٧م
حكم (تعويض – ضرر مستقبلي – عمليات جراحية – شلل نصفي – أنثى – حكومة عدل)
– يدخل في حساب قيمة التعويض المستحق للمضرور الأضرار التي لحقته من العمليات الجراحية وحالته التي سيؤول إليها مستقبلا بسبب الفعل الضار أخذا من الثابت بالأوراق.
– يستحق الشلل النصفي الذي لحق الأنثى بالتعويض بديتها الكاملة.
– يكون حساب التعويض بالعمل بالأروش المقدرة المنصوص عليها في ملحق الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨) وأحكام الفقه الإسلامي، وما عدا ذلك فهو حكومة عدل. شرط العمل بحكومة العدل عدم المجازفة وإنما السعي لجبر الضرر.
الوقائع
تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى رقم (…) بتاريخ: ١٣ / ٦ / ٢٠١٦م لدى المحكمة الابتدائية بصحار بوساطة وكيلها ضد المدعى عليهما (١) شركة… للتأمين و(٢) شركة… للتأمين (خصم مدخل) بموجب صحيفة طلبت الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغا قدره (٢٥٨,٠٠٠ ر.ع) تعويضا عن الإصابات التي لحقت بها مع المصاريف ومبلغا قدره (٣٠٠ ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول أنه بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٤م تعرضت المدعية لحادث سير من قبل قائد المركبة التي تحمل رقم (… /..) والمؤمنة لدى المدعى عليها تأمينا ساري المفعول ونتج عن الحادث إصابات مختلفة لحقت بالمدعية وفق الثابت من التقرير الطبي المرفق في ملف الدعوى.
وباشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها إلى أن قضت بجلسة (١٤ / ٣ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠١٦م) بما يلي:
أولا: بقبول إخراج المدعى عليها من الدعوى.
ثانيا: بإلزام الشركة… للتأمين (الخصم المدخل) بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا (٢٤,٧٥٠ ر.ع) وإلزامها بالمصاريف ومبلغ قدره مائة ريال عماني (١٠٠ ر.ع) عن أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
فلم يلق هذا الحكم قبولا من الخصم المدخل (الشركة… للتأمين) فاستأنفته بالاستئناف رقم (.. / ٢٠١٧م) بوساطة محاميها بموجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا بالحكم للمستأنف ضدها بمبلغ قدره اثنا عشر ألفا ومائتان وخمسون ريالا عمانيا (١٢,٢٥٠ ر.ع) تعويضا جابرا لجميع ما أصابها من جراء الحادث.
على أسباب حاصلها بأن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون ومخالفته حينما أرش للمستأنف ضدها قياسا على دية الرجل بالرغم من كونها أنثى وتأريش إصابتها على أساس ديتها المقدرة بمبلغ قدره (٧,٥٠٠ ر.ع).
كما أن الحكم لم يلق قبولا لدى المدعية فاستأنفته بالاستئناف رقم (.. / ٢٠١٧م) بوساطة وكيلها بموجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بزيادة مبلغ التعويض إلى مبلغ قدره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال عماني تعويضا ماديا ومعنويا وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف ومبلغ قدره (٥٠٠ ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة، وطلبت احتياطيا مخاطبة المستشفى ببيان التقارير النهائية وحالة المستأنفة ومدى حاجتها للعلاج وإمكانية شفائها في المستقبل ناسبة للحكم المستأنف مخالفة القانون والفساد في الاستدلال بالقول بأن محكمة أول درجة شيدت قضاءها على خلاف ما هو ثابت من التقارير الطبية المرفقة بالدعوى والمتضمنة لكافة إصاباتها الناجمة عن الحادث وأحجمت المحكمة في قضائها عن تقدير الأروش عن كل إصابة كما أنها لم تحكم لها بالتعويض عن ضررها المعنوي.
وشرعت محكمة ثاني درجة نظر الاستئنافين في جلساتها التي حضر فيها عن المستأنفة الشركة… للتأمين محاميها وحضر عن المستأنفة في الاستئناف رقم (… / ٢٠١٧م) المحامي /…، كما حضر المحامي /… عن شركة… للتأمين وبعد الإجراءات التي اتخذتها المحكمة أصدرت حكمها في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٨ ه الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م القاضي بقبول الاستئنافين رقم (.. / ٢٠١٧م) والاستئناف رقم (.. / ٢٠١٧م) شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا عمانيا (٢٧,٧٥٠ ر.ع) وإلزام المستأنف ضدها الثانية في الاستئناف رقم (.. / ٢٠١٧م) بأدائها للمستأنفة مع المصاريف مبلغا قدره مائة ريال عماني عن أتعاب المحاماة ورفض الاستئناف رقم (.. / ٢٠١٧م) موضوعا.
فلم ينل هذا الحكم قبولا لدى المستأنفة / … فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من قبل محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا الذي أودعها بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٧م مشفوعة بصورة من سند وكالته عنها وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٤ و٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بوساطة محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا في مذكرة التمست المطعون ضدها الأولى رفض الطعن في مواجهتها وتأييد الحكم المطعون فيه بشقه المتعلق بإخراج المطعون ضدها الأولى وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ قدره (٣٠٠ ر.ع) عن أتعاب محاماة.
وأقامت الطاعنة طعنها على سبب واحد تنعى فيه على الحكم الطعين مخالفة القانون لأن المحكمة شيدت قضاءها على أسباب بتعديل الجزء بأقل مما هو مستحق قانونيا وعلة ذلك جسامة الضرر وتعدد الإصابات وفوات المنافع وعدم تطبيق أحكام الديات لتنزل ما تستحقه كل إصابة من تعويض؛ إذ لم تحط إحاطة شاملة بما آلت إليه حالة الطاعنة التي أصبحت جسدا غير قادر على تلبية رغبات زوجها والاستمتاع والإنجاب والمعاشرة وأصبحت عالة تحتاج إلى من يقوم بخدمتها بسبب الفعل الضار مما يكون معه إخلال المحكمة عن واجبها الملقى على عاتقها؛ لأن التعويض شرطه أن يقوم على أسباب إذ لم يتم تمحيص الإصابات ولم تح ل الطاعنة إلى لجنة العجز الدائم لبيان نسبة العجز الكلي لعموم الجسد وذلك بإنزال الجدول الواجب إنزال التعويض على أساسه الذي ألزم قاضي الموضوع العمل بموجبه.
فقد قضت المحكمة العليا في الطعن رقم (٩٤١ / ٢٠١١م – الدائرة المدنية ب) بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٢م بأن «تقدير التعويض يكون مبنيا على التحقق من عناصر الضرر وذلك ببيان موقع الإصابة من الجسم ونوعها ثم إنزال التعويض المستحق بإعمال قواعد الشريعة وصحيح القانون».
ومن ناحية أخرى الحكم كاشف عن اختلال فكرة قياس التعويض من قبل محكمة أول درجة وسايرتها بمحكمة الاستئناف لاعتناق ذات النتيجة مع رفع جزئي للتعويض بخلاف أحكام المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) في مادته الثانية التي تنص على أن تحديد الديات والأروش في الإصابات على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك دون الإخلال بالحق في الديات والأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
وجاءت المادة (١٨٦) من قانون المعاملات المدنية مؤكدة ذلك وما دام الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني يبين أنواع الإصابات وقدر التعويض المستحق لكل إصابة فإن على المحكمة استقصاء كل الإصابات والجروح وبيانها لإظهار طبيعة الضرر الناتج عن الإصابة في جسم الطاعنة لتوضيح عنصر الضرر خاصة بانها امرأة وإصابتها بالشلل وجميع مناطق الجسد وعدم القدرة على الجماع مع الزوج وعدم القدرة على الحركة والتفاعل مع النشاط الجسدي مما يتضح أن الحكم قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وبمطالعة التقارير التي تحكي عن ذاتها وما آلت إليه الطاعنة وجاء التعويض عن الجزء دون باقي الإصابات المشار إليها وفقا للجدول المرفق وأخطأ الحكم عندما لم يقرر إحالتها إلى لجنة العجز وإيداع التقارير النهائية وبيان حالتها الصحية ومدى الاستجابة (هكذا) للعلاج وتوالي العمليات وبيان نسبة العجز، وكان يتوجب على المحكمة إحالتها للمستشفى لبيان حالتها ومدى ما تخلف لديها من نسبة العجز إلا أن الحكم لم يرد على هذا الطلب الجوهري مؤداه الإخلال بحق الدفاع.
إذ من المقرر أن الأصل في التعويض هو جبر الضرر التي لحق بالمصاب وأن يكون متكافئا مع الضرر الذي لحق به؛ ولما كانت الطاعنة لحقت بها عدة إصابات وخضعت لعدة عمليات جراحية وكسور متفرقة وكدمات وخدوش وجروح متعددة وظلت تراجع المستشفى لعدة مرات فإن ما آل إليه الحكم غير مناسب إطلاقا مع ما هو مستحق، وأشارت المحكمة العليا إلى «أن التعويض يكون جابرا لجميع الأضرار المادية والمعنوية ويجب التحقق عن مدى تأثير الإصابات على مقدرة الجسم من قيام وجلوس وقضاء الحوائج عند تقدير دية أو تعويض عضو أو طرف مفقود» (الطعن ٥٥٧ / ٢٠١٢م – الدائرة المدنية- بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠١٣م)، ولما كان التعويض العيني محور الضرر بإعادة الاشياء التي ما قبل وقوع الضرر والحكم بالتعويض هو الحكم بمبلغ النقود بما يتساوى والضرر، ولما كان الضرر المادي أما يكون جبرا لضرر يمكن تقديره الذي لحق بالجسد والذي يقبل التقرير وفقا لملحق الديات والأروش للمرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه المعتمد من المحكمة العليا إلا أن كلا المحكمتين جنحتا عن ذلك وجاء التقرير بشكل جزافي دون الارتكان على معيار يمكن الرجوع إليه. وكذلك الضرر الماس بسلامة الجسم الذي ينقسم لنوعين الشجاج وهو ما كان بالرأس والوجه والثاني ما كان فيما دونهما والقاعدة أن إتلاف ما في الإنسان من شيء واحد يوجب الدية وما فيه شيئان يوجب لكل واحد منهما نصف الدية، ولما كان الحكم أخطأ فيما وصل إليه من نتيجة عند احتساب التعويض باعتبار المحكمة عندما تبسط رقابتها بصفتها حكومة عدل ملزمة بالسند القانوني؛ وإذ خالف الحكم تلك النظرة فإنه حري بالتصدي والتعديل.
ولما سبق بيانه تلتمس الطاعنة القضاء بالآتي:
أولا: قبول الطعن شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع: التصدي وتعديل الحكم والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغا قدره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال عماني (٢٥٨,٠٠٠ ر.ع) تعويضا شاملا للأضرار المادية والمعنوية.
ثالثا: نقض الحكم والإحالة لهيئة مغايرة.
رابعا: إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠٠ ر.ع). واحتياطيا: الأمر بإحالتها إلى المستشفى لبيان نسبة العجز الدائم لعموم الجسم. حيث ردت المطعون ضدها الأولى شركة… للتأمين بأن الحكم الابتدائي قد انتهى باخراج المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الطاعنة المقدم أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم بناء على ذلك وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا ولم يطعن عليه أحد فيما يتعلق بهذا الطلب وذلك على أساس أن السيارة رقم (…. /..) المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية هي مرتكبة الحادث وهذا ثابت من الحكم الجزائي رقم (… / ٢٠١٥م جنايات صحار) والذي أصبح له الحجية وعلى ذلك تكون المطعون ضدها الثانية هي المسؤولة عن التغطية التأمينية الخاصة بهذا الحادث الأمر الذي دفع الطاعنة إلى طلب إخراج المطعون ضدها الأولى من الدعوى.
لذلك تلتمس المطعون ضدها الأولى أولا: رفض الطعن في مواجهتها وتأييد الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق باخراج المطعون ضدها الأولى، ثانيا: إلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ (٣٠٠ ر.ع) أتعاب المحاماة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة:
ولأن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونيا فهو مقبول شكلا.
ولأن الطاعنة أقامت طعنها على الحكم المطعون فيه بالسبب السالف إيراده بصدر هذا الحكم والمتمثل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فإنه بنظر هذا الطعن يتبين كونه نعيا سديدا في مجمله؛ ذلك أنه وإن كان تقييم الأدلة وتقدير التعويض الجابر للضرر من ضمن ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإن ذلك مشروط بأن تبني حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق والقانون بعد الإحاطة الكاملة بالإصابات والجروح التي لحقت الطاعنة من جراء الحادث وما خلفته تلك الإصابات من فوات نفع وحدوث ضرر وما آلت إليه حالة الطاعنة وما ستؤول إليه مستقبلا قصد الغاية من التعويض الجابر للضرر للطاعنة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية بلا زيادة ولا نقصان وفق ما هو محدد بملحق الديات والأروش المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) في مادته الثانية التي نصت على النحو المبين في الملحق المرافق، وذلك دون الإخلال بالحق في الديات والأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق، ومن هذا النص المتميز بالدقة في تقدير التعويض الجابر للضرر الذي يقع على النفس وما دونها في أحكام الفقه الإسلامي المحدد في ملحق الديات والأروش سالف البيان الموضح لأنواع الإصابات باختلاف أنواعها بحيث قدر التعويض لكل إصابة حسب نوعها وجسامتها ومكانها من جسم المصاب وما تستحقه من دية أو أرش بحسابها من منطلق الدية الكبرى وهذا لا يتأتى إلا باستقصاء المحكمة لكل الإصابات والجروح وبيانها بيانا كافيا لإظهار طبيعة الضرر الناتج عن الإصابة في التقارير الطبية الكاشفة عن عناصر الضرر في جسم الطاعنة لتوضيح عنصر الضرر ومكانه وما آلت إليه تلك الإصابات من فوات نفع أو حدوث ضرر في الحال وأثرها على الطاعنة في المستقبل قصد إنزال ما يستحقه كل عنصر من عناصر الضرر من دية أو أرش بما هو منصوص في أحكام الديات والأروش، وفي حالة عدم تقدير تعويض للإصابة في ملحق الديات والأروش أو في قواعد الفقه الإسلامي ففي هذه الحالة للمحكمة السلطة لتقدير التعويض الجابر للضرر حسبما يسمى بحكومة العدل ولا يجوز المجازفة في الأحكام لأن الحكم يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين فالحكم على الشيء ناتج عن حقيقة تصوره وضبط معالمه.
وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ولو انه أحاط بعناصر الضرر فان ما قضى به من تعويض مقابل ما أصاب الطاعنة من أضرار جسيمة وعمليات جراحية مرتبطة بالإصابات قد جانب الصواب من حيث الفرق الشاسع فيما انتهى إليه في التعويض الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ويتعين نقضه.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه طبقا لمقتضيات المادة (٢٦٠ / ٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لتوافر العناصر اللازمة من وقائع وأدلة في الأوراق إذ الثابت من التقارير الطبية أن الطاعنة أصيبت بشلل نصفي تستحق عنه دية، وكسر على مستوى الفقرتين العنقيتين (٦ و٧) تم استصال الفقرتين (٦ و٧) قدرت لهم المحكمة (١٣٥٪) حكومة عدل وخضعت لعمليتين جراحيتين تستحق عنهما (٩٠٪) وعدم القدرة على التحرك تستحق عنه دية وأصحبت طريحة الفراش تستحق دية وتعاني من تقرحات عميقة جراء ملازمتها للفراش دية، أصيبت بالتهاب رئوي وضعف في التنفس مما تستحق معه دية كاملة لكونها عاهة مستديمة كما تعرضت لانضغاط الحبل الشوكي وتستحق عنه (٨٥٪) حكومة عدل فيكون جملة ما تستحقه الطاعنة من تعويض هو مبلغ قدره ستون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا عمانيا تقضي به هذه المحكمة في الاستئناف رقم (٥٤ / ٢٠١٧م) مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعنة.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الاستئناف رقم (٥٤ / ٢٠١٧م) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ليصبح مبلغه ستين ألفا وسبعمائة وخمسين ريالا عمانيا تؤديه الشركة… للتأمين للطاعنة /….. مع إلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعنة، وفي موضوع الاستئناف رقم (.. / ٢٠١٧م) برفضه وإلزام رافعه مصاريفه».