التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٨٩٩ / ٢٠١٦م

2016/899 899/2016 ٢٠١٦/٨٩٩ ٨٩٩/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.

(١١٨)
الطعن رقم ٨٩٩ / ٢٠١٦م

ضرر (إعلان – نشر – تعويض)

– المطالبة بالتعويض عن الضرر المتحصل من إعلان بالنشر عبر الصحف اليومية بحجة أنه يحد من فرص الحصول على عمل لدى كفيل آخر مع انتفاء نية الأضرار به غير موجب؛ لأنه استعمال مشروع للحق بالإعلان بالنشر، وهذا يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع المطلق.

الوقائع

يتضح من الأوراق أن الطاعنة شركة… للطباعة والنشر والإعلان أقامت دعوى لدى المحكمة الابتدائية بمسقط تضمنت أن المطعون ضده….. كان يعمل لديها كمدير تحرير وتم إنهاء خدماته بتأريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م وقد منحته الشركة سيارة عن طريق شركة… للتمويل بنظام الدفع بالأقساط لقيمة السيارة وأضافت الشركة المدعية أن المدعى عليه استصدر حكما عماليا تحت رقم (٣٦ / ٢٠١٢م) كما صدر بمناسبة الحكم المذكور ما يلزمه بسداد باقي قيمة السيارة على أن تقوم المدعية بفك الرهن وقد بلغت قيمة الأقساط المستحقة حتى تأريخ رفع الدعوى (٣,٤٧٧ر.ع) بموجب الدعوى الفرعية بالحكم المذكور دفع منها المدعى عليه (٩١٥ر.ع) فيكون المبلغ المسدد من قبل الشركة المدعية لشركة التمويل حتى ١٧ / ١١ / ٢٠١٣م (٢,٥٦٢.ع) باعتبارها الضامنة للمدعى عليه بأن يؤدي لها (٢,٥٦٢ر.ع) أقساط (١٤شهرا) تم سدادها لشركة التمويل مع الأتعاب والمصاريف.

وحيث رد المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام نهائية حازت حجية الأمر المقضي به وتحديد الحكم العمالي رقم (٣٦ / ٢٠١٢م) والمؤيد استئنافيا رقم (٦٠٩ / ٢٠١٢م) ولدى المحكمة العليا الطعنين (١٢٥، ١٤٠ / ٢٠١٢م) مضيفا أن الشركة لم تسلمه السيارة ولم تسدد له المبالغ التي اقتطعتها من راتبه لمدة عامين في مقابل أقساط السيارة وطالب بإلزامها بأن تسدد له (٤,٨٧٢.ع) مع تعويض قدره (٠٣,٠٠٠ر.ع).

وبتأريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م أصدرت المحكمة حكمها رقم (٧٢٣ / ٢٠١٣م):

أولا: في الدعوى الفرعية برفضها وألزمت رافعها بمصاريفها ومائة ريال أتعاب محاماة.

ثانيا: في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم (٣٦ / ٢٠١٢م) عمالية مسقط وألزمت المدعية بالمصاريف ومائة ريال أتعاب محاماة.

تأسيسا على سبق النظر في طلبات المدعية بموجب الحكم العمالي رقم (٣٦ / ٢٠١٢م) وإلزام المدعى عليه بسداد (٩١٥ر.ع) وتأييد الحكم استئنافيا ولدى المحكمة العليا ولذلك لا يجوز قبول دليل ينقضها أما المدعي فرعيا (المدعى عليه) فلم يثبت ما ادعاه حسبما أنتجه الاختبار.

فاستأنف الطرفان هذا الحكم وأصدرت محكمة استئناف مسقط حكمها رقم (٦٢، ٥٠ / ٢٠١٥م) بتأريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥م بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

تأسيسا على أن الحكم المستأنف قد اشتمل على أقساط السيارة كلها، أما بالنسبة للطاعن…. فإن حضوره للمحكمة وتمكينه من الدفاع يحقق الغاية من الإعلان وإن شابه الخطأ في العنوان الصحيح معتبرة أيضا أن الحكم المستأنف اشتمل على الرد الكافي على أسباب الاستئناف.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فطعنا فيه بالنقض لدى المحكمة العليا وقد أقيم الطعنان على الأسباب التالية:

١ – الطعن (٨٩٩ / ٢٠١٥م) لشركة… للطباعة والنشر والإعلان:

– مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال:

قولا بأن الطاعنة وبمناسبة الدعوى العمالية رقم (٣٦ / ٢٠١٢م) طالبت في دعواها الفرعية بإلزام المطعون ضده بسداد مبلغ (٩١٥ر.ع) وهو مبلغ الأقساط التي لم يسددها عن السيارة التي اشتراها بكفالة الطاعنة أما ما طلبت به صلب دعواها الحالية التي أقامتها بعد سنة كاملة من صدور الحكم العمالي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م فتتعلق بالأقساط عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم العمالي لاختلاف الطلب في الدعويين فضلا عن أن الخبير المنتدب قدر ما تستحقه الطاعنة ب (٣,٤٧٧ر.ع) وبعد خصم ما تم سداده من المطعون ضده بموجب الحكم العمالي يكون المبلغ المطلوب مستحقا وقدره (٢,٥٦٢ر.ع) لذلك طالبت الطاعنة بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها (٢,٥٦٢ر.ع) أو النقض والإحالة وإلزام المطعون ضده بأن الحكم العمالي (٣٦ / ٢٠١٢م) قضى بإلزامه بأن يؤدي للمدعية (الطاعنة) مبلغ (٩١٥ر.ع) باقي قيمة السيارة مع إلزامها هي بنقل السيارة باسمه بعد سداد المبلغ وقد حاز الحكم المذكور حجية الأمر المقضي به بتأييده استئنافيا ولدى المحكمة العليا مضيفا أن الطاعنة على خلاف ما تدعيه لم تسدد كامل أقساط السيارة والتي ما زالت مرهونة لدى شركة التمويل كما أن الخبير قد أخطأ بذكره أن الطاعنة سددت كامل أقساط السيارة وطلب الحكم بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه ثم عقب المطعون ضده بدوره على ما تضمنه رد الطرف الآخر.

٢ – الطعن (٩٢٠ / ٢٠١٥م) لـ…:

– الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع فهما صحيحا:

قولا بأن المحكمة المطعون في حكمها أقرت بوجود خطأ في الإعلان بالنشر من المطعون ضدها، ومع ذلك لم تحكم بالتعويض المناسب عن ذلك في مخالفة للمادة (١٧٦) معاملات مدنية حيث أخفت المطعون ضدها العنوان الصحيح للطاعن وطالبت بإعلانه بالنشر مباشرة، وبذلك حرمته من فرص عمل أخرى بإدراج اسمه في الجرائد وترتب على ذلك ضرر بالغ له.

– مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

قولا بأن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق المادة (١٥٥) معاملات مدنية وكذلك المادة (١٥٦) حيث تعمدت المطعون ضدها عدم تطبيق بنود العقد واستقطاع أقساط من راتبه الشهري لمدة سنتين مبلغ (٤,٨٧٢ر.ع) نظير قسط السيارة (١٨٢ر.ع قسط + ٢١ر.ع صيانة = ٢٠٣ر.ع ×٢٤ شهرا) ودون تسليمه السيارة، لذا فقد طالب بإلغاء الحكم المطعون فيه مع الإعادة واحتياطيا التصدي والحكم بتعويضه بمبلغ (٠٣,٠٠٠ر.ع) نتيجة الأضرار التي لحقت به.

وحيث ردت المطعون ضدها بالنسبة للإعلان بالنشر بأنها استعملت حقا مشروعا بطلب ذلك من المحكمة وقد تحرت في ذلك كما أن الطاعن حضر للمحكمة وقدم دفاعه فانتفى الضرر مضيعة أنه بعد انتهاء عمله معها غير مكان سكنه لذلك طالبت بإعلانه بالنشر ولو كانت سيئة النية لطلبت إعلانه بعنوانه القديم وأخذ حكم في مواجهته وأضافت أنها تقدمت بالطعن رقم (٨٩٩ / ٢٠١٥م) وطلبت ضمه لهذا الطعن حتى يصدر فيهما حكم واحد مع طلب رفض الطعن (٩٢٠ / ٢٠١٥م) وفي طعنها رقم (٨٩٩ / ٢٠١٥م) النقض والتصدي وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها (٢,٥٦٢ر.ع).

المحكمة

– من حيث الشكل:

حيث رفع الطعنان ممن له صفة وفي الآجال القانونية واتجه قبولهما شكلا.

– من حيث الموضوع:

١ – في الطعن رقم (٨٩٩ / ٢٠١٥م):

حيث عللت محكمة الحكم المطعون فيه قضاءها بعدم جواز نظر دعوى الطاعنة لسبق الفصل فيها في الدعوى العمالية رقم (٣٦ / ٢٠١٢م) حيث إن مطالبتها بمبلغ (٢,٥٦٢ر.ع) ما دفعته مقابل أقساط السيارة عن (١٤) شهرا لشركة التمويل سبق طرحه بمناسبة الدعوى العمالية المذكورة وإلزام المطعون ضده بأداء (٩١٥ر.ع) وتأييد الحكم استئنافيا ورفض الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا لذلك أعملت المحكمة أحكام المادة (٥٥) من قانون الإثبات بحوز الحكم حجية الأمر المقضي لاتحاد الخصوم والمحل والسبب.

وحيث نازعت الطاعنة في ذلك معتبرة أن مطالبتها تعلقت بما استحق من أقساط بعد صدور الحكم العمالي المشار إليه آنفا وأن مبلغ (٩١٥ر.ع) المحكوم به على المطعون ضده مقابل أقساط السيارة هو ما استحق عند نظر الدعوى العمالية فيما كان قيام الطاعن بالدعوى الحالية بعد سنة من صدور الحكم العمالي وقدر ذلك (٢,٥٦٢ر.ع) في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣م لذلك يكون الطلب مختلفا في الدعويين فضلا عما قدره الخبير المنتدب من مبالغ مستحقة للطاعنة وهي (٣,٤٧٧ر.ع) يخصم منها (٩١٥ر.ع) المحكوم بها بالدعوى العمالية فيكون الباقي المستحق (٢,٥٦٢ر.ع).

وحيث إن الأحكام التي تحوز الحجية ولا تقبل الخوض فيما حكمت به مطلقا وتكتسي قوة النفوذ القانوني هي التي توافرت فيها شروط ثلاثة: وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة أطراف الخصومة مع نفس الصفة في الطالب والمطلوب.

وإعمالا لأحكام المادة (٥٥) من قانون الإثبات وبالرجوع إلى الحكم العمالي (٣٦ / ٢٠١٢م) المعتمد في قرينة الحجية فقد تضمن إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة (٩١٥ر.ع) باقي قيمة السيارة مع إلزام الطاعنة بنقل السيارة باسم المطعون ضده بعد سداد المبلغ.

وحيث إن دعوى الطاعنة الحالية تعلقت بما استحق من مبالغ لشركة التمويل والتي تولت الطاعنة سداد أقساطها بعد صدور التمويل الحكم العمالي المذكور وأن محكمة أول درجة في التقاضي الحالي أذنت باختبار لتحديد ما سدده كل طرف لشركة وقد أنهى الاختبار إلى نتيجة أن المطعون ضده لم يسدد من قيمة السيارة البالغة مع الفوائد (٨,٨٢٥ر.ع) إلا مبلغ (٥,٣٤٨ر.ع) بما في ذلك مبلغ (٩١٥ر.ع) فيما قامت الشركة الطاعنة بسداد مبلغ (٣,٤٧٧ر.ع) لشركة التمويل بعد انتهاء خدمات المدعى عليه وبخصم مبلغ (٩١٥ر.ع) المسدد من المطعون ضده يكون المبلغ المستحق مبدئيا (٢,٥٦٢ر.ع) وحيث لئن تمسك المطعون ضده بأن رهن السيارة ما زال قائما لفائدة شركة التمويل لعدم سداد باقي الأقساط من قبل الطاعنة بما يؤكد أن مبلغ (٩١٥ر.ع) الذي اكتسب الحكم الصادر به الحجية إنما كان في حدود ما استحق من أقساط وعددها خمسة عند القيام بالدعوى العمالية رقم (٣٦) والصادر الحكم فيها بتأريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م وتأكد ذلك بالاختبار المأذون به ابتدائيا.

وترتيبا على ما تقدم فإن التمسك بالحجية فيما تضمنته دعوى الطاعنة لا يتفق وما ثبت بصفة قطعية ولذلك اختلفت دعوى الحال عما صدر به الحكم العمالي رقم (٣٦ / ٢٠١٢م) عن أقساط السيارة وهو ما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لبحث دفوعات الطرفين فيما تم سداده بعد صدور الحكم المذكور وما هو متخلد بذمة الطرف الآخر بما يمهد لتنفيذ ما ألزمت به الطاعنة بموجب الحكم العمالي بفك رهن السيارة ونقل ملكيتها للمطعون ضده وحيث نجحت الطاعنة في طعنها وتعين إلزام المطعون ضده بالمصاريف مع رد الكفالة إليها.

٢ – في الطعن (٩٢٠ / ٢٠١٥م):

حيث إنه عن مطالبة الطاعن بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة إعلانه بالنشر عبر الصحف اليومية وبالتالي الحد من فرص حصوله على عمل لدى كفيل آخر فقد عللت محكمة الحكم المطعون فيه قضاءها بانتفاء نية الأضرار به من قبل المطعون ضدها حيث استعملت حقا مشروعا في الإعلان بالنشر وكان هذا التوجه الذي اعتمدته محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق مع الاستئنافين بما خوله قانون الإجراءات.

وحيث اعتبرت محكمة الحكم المطعون فيه نعي الطاعنة على الحكم بأنه اعتراه شائبة الفساد في قضائه لعدم تحقيق وحدة الموضوع بأنه نعي في غير محله ومردود عليها بأن الحكم المستأنف قد اشتمل على أقساط السيارة كلها وقد اتضح ذلك من خلال حيثياته.

وحيث خلافا لذلك وبالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف يتضح أنه تضمن بالصفحة الثالثة منه فقرة أخيرة وتعليقا على ما اتجه الاختبار أن الثابت من تقرير الخبير ونتيجته النهائية التي تطمئن إليها المحكمة أن الشركة المدعى عليها فرعيا قد قامت بسداد باقي قيمة السيارة عقب انتهاء خدمة المدعي فرعيا إلى الشركة الممولة وفي ذلك إثبات لعدم سداد كامل الأقساط المتبقية من ثمن السيارة لشركة التمويل بموجب المبلغ المحكوم به على المطعون ضده والمقدر ب (٩١٥ر.ع).

وحيث إن الطاعنة تصر على أن دعواها تعلقت بما استحق من مبالغ من شركة التمويل بعد صدور الحكم العمالي مع خصم مبلغ (٩١٥ر.ع) المدفوع من قبل المطعون ضده بموجب هذا الحكم في تبليغ الإعلانات وهو توجه له ما يؤسسه خاصة وأنه يتم تحت رقابة المحكمة وبإذن منها طبقا للمادة (١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لذلك أضحى الطعن غير سديد واتجه رفضه.

وحيث خاب الطاعن في طعنه وتعين إلزامه بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بموجب الطعن رقم (٨٩٩ / ٢٠١٥م) وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة شركة… للطباعة والنشر والإعلان وبرفض الطعن رقم (٩٢٠ / ٢٠١٥م) موضوعا وإلزام الطاعن… بالمصاريف ومصادرة الكفالة.