جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.
(١٢٨)
الطعن رقم ١٠٧٢ / ٢٠١٤م
قاضي (تنفيذ – اختصاص – أمر – حكم)
المقرر في قضاء هذه المحكمة، وكذلك في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن قاضي التنفيذ هو المختص بالفصل في التظلم من القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ.
بعد إصدار قاضي التنفيذ لحكمه في التظلم أو المنازعة يستأنف الحكم أمام المحكمة المختصة طبقا لنص المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى في أن المطعون ضده تقدم بطلب القاضي الأمور الوقتية لمحكمة مسقط الابتدائية قيد برقم (٣٠٥ / ٢٠١٣م) طالبا من رفع الحجر التحفظي رقم (٢٢٢ / ٢٠١١م) مدني ومحموما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وذلك فيما تضمنه من حجز على ممتلكاته وذلك على سند من أنه سبق وصدر ضده أمر على عريضة برقم (٢٢٢ / ٢٠١١م) مدني متضمنا الحجز على ممتلكاته استبعاد لمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠ر.ع) قيمة شيك يداينه به ولما كانت المنازعات بين الطرفين قد انتهت صلحا في الاستئناف (٣٠٦ / ٢٠١٣م) مدني مسقط فقد تقدم بطلبه والذي باشر عليه في ٢١ / ٨ / ٢٠١٣مبعرضه على قاضي التنفيذ والذي أشار بدوره في ١٢ / ٩ / ٢٠١٣م بإرجاع البيت في الطلب لحين صدور حكم نهائي بين طرفي التداعي من المحكمة العليا وبتأريخ ١٢ / ١ / ٢٠١٤م صدر قرار قاضي التنفيذ برفض الطلب.
وإزاء عدم قبول الطلب للقرار الصادر في الأمر فقد تظلم منه بالتظلم رقم (٦٥ / ٢٠١٤م) مدني مسقط الصادر فيه الحكم استأنف بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانونا طلب في ختامها إلغاء الأمر المتظلم فيه والقضاء بإلغاء الحجز الصادر ضده، وحيث نظر التظلم أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وذلك على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة ٢٤ / ٤ / ٢٠١٤م صدر الحكم المستأنف قاضيا بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر على عريضة الرقم (٢٠٥ / ٢٠١٣م) والقضاء برفع الحجز التحفظي على ممتلكاته المتظلم المثبتة بالأمر على العريضة رقم (٢٢٢ / ٢٠١٢م).
وحيث إن المحكوم ضده لم يرتض هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة في ٢١ / ٥ / ٢٠١٤م وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم لقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وقد نعى على الحكم المستأنف مخالفته القانون وشابه فساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وبجلسة ٦ / ٧ / ٢٠١٤م قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر وإحالته بحالته إلى محكمة التنفيذ المختصة بنظره أمامها وبجلسة ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤م وأبقت لها الفصل في المصروفات وعلى أمانة السر الإعلان بالحكم والجلسة.
تأسيسا على أنه المقرر بنص المادة (١٩٣) من عريضة قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أن التظلم من الأمر كل يرفع أمام المحكمة المختصة وحتى التي تختص بنظر النزاع الذي استصدر الأمر بسببه أو بمناسبة أو تمهيدا له…، كما أنه من المقرر بالمادة (٣٣٥) من القانون ذاته أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ.
لم يرتض الطاعن…… هذا القضاء فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتأريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م بأمانة سر هذه المحكمة وذلك خلال القيد الزمني المقرر قانونا وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلا عن الطاعن والذي قدم سند وكالته يتيح له ذلك ودفع الرسم المقرر وسدد الكفالة.
وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، فرد عليها بمذكرة انتهى فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته بما إذا كان هناك قاعدة قانونية واجبة التطبيق على النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون ومع ذلك صدر الحكم خلافا لهذه القاعدة القانونية.
الفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد بحيث على المحكمة أن تأخذ بتقديرها على أدلة مأخوذة من أوراق الدعوى فإذا أخطأت فاعتمدت على وكيل لا أساس له في هذه الأوراق أثر ذلك في موضوعية إقناعها وتكون منطقها القضائي معيبا.
وطلب في ختام صحيفته بنقض الحكم والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة ومن باب الاحتياط التصدي والفصل في الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وبعد سماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقرر له قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون غير سديد ومردود عليه بما هو مقروء في قضاء هذه المحكمة وكذلك في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن قاضي التنفيذ هو المختص بإصدار التظلم من القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ حيث نصت المادة (١٩٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن التظلم من الأمر على العريضة يرفع أمام المحكمة المختصة وهي تلك التي تختص بنظر النزاع الذي استصدر الأمر بسببه أو بمناسبة أو تمهيدا له وكذلك بما هو مقرر لنص المادة (٣٣٥) من القانون ذاته أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ وما نراه في هذه الدعوى الماثلة أنه خالف ما هو معمول به حيث إن الأمر المتظلم منه استأنف أمام الدائرة الثلاثية ولم يصدر قاض حكما في ذلك.
وتطبيقا لنص المادة (٣٣٩) من القانون ذاته تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة إذا زادت على ذلك وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة كان يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر حكما في الأمر المتظلم منه ومن ثم يستأنف إلى المحكمة المختصة طبقا لنص المادة السالفة الذكر.
وإذ لم يصدر قاضي التنفيذ حكما في ذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف في محله وأنه طبق القانون في ذلك، وأما إثارة الطاعن بأسباب طعنه أن يكون جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعا وإلزام الطاعن المصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصاريف ومصادرة الكفالة.
ملاحظة:
الهيئة المشكلة أعلاه نطقت الحكم أما الهيئة التي تداولت فهي برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / سعيد بن سالم الحديدي وعضوية كل من: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبدالله الهاشمي، و سالم بن منصور الهاشمي، محمد بن عبدالرحمن شكيوه.