التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٣٣٤ / ٢٠١٦م

2016/334 334/2016 ٢٠١٦/٣٣٤ ٣٣٤/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٥)
الطعن رقم ٣٣٤ / ٢٠١٦م

دعوى (قيد – صحة) – تزوير (طعن)

– ليس هناك ضير أو خلل قانوني في قيد الدعوى على سند وكالة آخر جديد كما أنه ليس من خلل قانوني في إضافة أي بند من البنود في الوكالة ما لم تحجز القضية للحكم.

– بإمكان الطاعنين أن يطعنوا على المستند الرسمي بالتزوير أمام محكمة الموضوع ويقدموا شواهد التزوير وطعنهم بذلك أمام المحكمة العليا غير جائز.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة أودعهما وكيلاهما القانونيان بأمانة سر المحكمة الابتدائية بصلالة بتأريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٣م وقيدت برقم (٣١٤ / ٢٠١٣م) وطالبا في ختامها الحكم لهما بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أو الانفراد بأن يدفعوا لهما مبلغا وقدره (٧٩,٥٢٩,٦٥٠ ر.ع) تسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا وستمائة وخمسون بيسة وإلزامهم برد قطعة الأرض رقم (٤٩٦ مربع أ) جرزيز أو ما يعادل قيمتها (٧٩,٠٠٠ ر.ع) تسعة وسبعين ألف ريال عماني وإلزامهم برسوم الدعوى.

جاء في شرح الدعوى أنه بتأريخ سابق قام عم المدعيين ببيع الوحدة الشقة رقم (١٨٧ / ٤) للمدعيين بعقد عرفي وفي تأريخ لاحق قام الورثة المدعى عليهم نقل ملكية العقار موضوع الدعوى إلا أن بعض الورثة رفضوا نقل الملكية كون العقار سوف يؤول بالتعويض إلى الدولة ويترتب على ذلك صرف تعويض عن الشقة الواحدة بأرض في مزرعة جرزيز ومبلغ نقدي ولذلك رفض المدعى عليهم نقل العقار موضوع الدعوى ولجأ المدعيان إلى المحكمة الابتدائية بصلالة وأقاموا دعوى ضد المدعى عليهم، وصدر قرار المحكمة الابتدائية بصلالة في الدعوى رقم (٧١٦ / ٢٠١٢م) بتأريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٣م بإثبات بيع مورث المدعى عليهم… للمدعي الشقة رقم (٤) بالقطعة رقم (١٨٧) الحصن وتأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا.

وحيث إن الشقة الملحقة بالطابق الثاني رقم (٤) بالقطعة (١٨٧) مربع ([) تم نزعها للمصلحة العامة وتم التعويض عليها بأرض سكنية بمزرعة جرزيز رقم (٤٩٦ / أ) باسم….. بالإضافة إلى مبلغ نقدي وقدره (٧٩,٥٢٩,٦٥٠ ر.ع) تسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا وستمائة وخمسون بيسة باسم المتوفي مورث المدعى عليهم….. وأن المدعى عليهم تسلموا المبلغ وتم تقسيمه فيما بينهم كما قام وكيل الورثة ببيع القطعة رقم (٤٩٦ / أ) جرزيز الأرض المعوضة إلى المدعى عليه الخصم المدخل…… بتأريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٣م بعقد البيع رقم (٤٦٢٣ / ٢٠١٣م) بعد صدور الحكم الابتدائي بثلاثة شهور وطالب الحكم لموكليه بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعيين مبلغ التعويض البالغ قدره (٧٩,٥٢٩,٦٥٠ ر.ع) تسعة وسبعين ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرين ريالا وستمائة وخمسين بيسة وإثبات ملكية المدعيين للقطعة رقم (٤٩٦ / أ) مزرعة جرزيز أو ما يعادل قيمتها (٧٩,٠٠٠ ر.ع).

وحيث إن محكمة أول درجة باشرت نظر الدعوى وبجلسة ٢٣ / ٣ / ٢٠١٥م حكمت بأن يؤدي المدعى عليهم ورثة….. للمدعيين مبلغ (٧٩,٥٢٩,٦٥٠ ر.ع) تسعة وسبعين ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرين ريالا وستمائة وخمسين بيسة مناصفة بينهما، وتقرير بطلان بيع القطعة رقم (٤٩٦ / أ) جرزيز بين المدعى عليهم والخصم المدخل…….وإثبات أحقيتهما للمدعين مناصفة بينهما وإلزام المدعى عليهم برسوم الدعوى.

وحيث إن الحكم السابق لم يلق قبولا لدى الخصم المدخل……فطعن عليه بالاستئناف (٢٨٠ / ٢٠١٥م) بموجب صحيفة أودعها أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٥م بوساطة وكيله القانوني طلب في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أصليا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وأحقية المستأنف في الأرض محل النزاع.

واحتياطيا:

١ – القضاء له بالمبلغ المدفوع للمستأنف ضدهم الثالث بواقع سبعة وعشرين ألف ريال عماني.

٢ – إلزام المستأنف ضدهم بالتضامن والانفراد بالتعويض الجابر للضرر عما أصابه من أضرار بما يعادل عشرة آلاف ريال عماني مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وساق أسبابا للاستئناف حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أن الحكم المستأنف تجاهل المبالغ المدفوعة من المستأنف فلم يشر إلى رد تلك المبالغ وكذلك لم يحقق في طلباته مما أصابه الضرر نتيجة ما بين المستأنف ضدهم من إشكالات وقضايا كان يجهلها.

كما أن الحكم السابق لم يلق قبولا لدى المدعى عليهم ورثة… فطعنوا عليهم بالاستئناف رقم (٢٨١ / ٢٠١٥م) بموجب صحيفة أودعوها أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠١٥م بوساطة وكيلهم القانوني طلب في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالآتي:

١ – بعدم قبول الدعوى ابتداء لانتفاء صفة مقدمها.

٢ – بطلان الحكم المستأنف للقضاء بما لم يطلبه الخصوم.

٣ – مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الأخرى في إبداء طلبات أخرى بعد الحصول على نسخة من الحكم المستأنف.

٤ – إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وساق أسبابا للاستئناف حاصلها أن المستأنف ضده الأول….. وكل مكتب…. باعتباره وكيلا عن…. المستأنف ضده الثاني بموجب الوكالة وليس بشخصه والذي تم إدخاله في الدعوى كمنظم للمدعي فيما بعد تأريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٣م عن طريق تصحيح شكل الدعوى بناء على ذات السند وأنه حتى تاريخه لم يقدم سند وكالة إلى مكتب….. للمحاماة عن المدعى الأول (المستأنف ضده الأول) بشخصه وليس بصفته عن المستأنف ضده الثاني كما أن الحكم المستأنف قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو أن المدعيين طلبا برد قطعة الأرض رقم (٤٩٦) جرزيز مربع (أ) وبرد مبلغ التعويض عن الشقة رقم (٤) إلا أن المحكمة الابتدائية لم تصدر حكمها المستأنف بتقرير بطلان بيع القطعة رقم (٤٩٦) جرزيز (أ) بين المدعى عليهم والخصم المدخل…. وإثبات أحقيتها للمدعيين مناصفة بينهما وهذه الطلبات المحكوم بها لم يطلبها المدعيان.

وحيث أصدرت المحكمة حكمها بتأريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٦م: «بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه».

مؤسسة قضاءها بأن ما أثاره المستأنف في استئنافه رقم (٢٨٠ / ٢٠١٥م) حل أن الحكم المستأنف لم يلتفت إلى طلباته من رد المبالغ إليه بعد إبطال البيع في قطعة الأرض رقم (٦٩٤ / أ) جرزيز وكذلك لم يحكم له بمبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت له بسبب إبطال عقد البيع، والرد على ذلك أن محكمة ثاني درجة وهي محكمة الاستئناف لا يمكن لها قانونا أن تفصل في هذه الطلبات ما لم يكن هناك حكم سابق صادر من محكمة أول درجة فعليه أن يتقدم المستأنف إلى محكمة أول درجة للفصل في طلباته المغفلة الأمر الذي يدفع به المحكمة الالتفات عن هذه الطلبات ورفضها.

وأما ما أثاره وكيل المستأنف في الاستئناف رقم (٢٨١ / ٢٠١٥م) بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وذلك أن المستأنف ضده الأول… وكل مكتب…. باعتباره وكيلا عن…. بشخصه فإن هذا الدفع غير سديد وهو أن المكتب……قد ترافع سابقا عن موكليه…. أمام جميع مراحل المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا كما هو مرفق بملف الدعوى ولا يمنع من المستأنف ضده… بصفته وكيلا عن…… بتوكيل أي مكتب من مكاتب المحاماة ما دام لديه سند وكالة قانونية تخوله بذلك.

أما عن الدفع الذي أثاره وكيل المستأنفين بأن الحكم المستأنف قضاء بما لم يطلبوه الخصوم وذلك أن الحكم المستأنف قضى ببطلان بيع القطعة رقم (٤٩٦) جرزيز مربع (أ) بين المدعى عليهم والخصم المدخل……. وإثبات أحقيتها للمدعيين مناصفة بينهما وهذه الطلبات المحكوم بها لم يطلبها المدعيان فإن هذا الدفع غير سديد وذلك بكون أن المدعيين طلبا برد قطعة الأرض رقم (٤٩٦) جرزيز أو ما يعادل قيمتها وأن الحكم المستأنف قضى للمدعيين برد قطعة الأرض إليهما وهذا كان مطلبهما وعليه فإن الحكم المستأنف قد أصاب وصادف صحيح الواقع والقانون؛ لأنه بني على أسس سليمة وصحيحة تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين ورثة…… فطعنوا عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بتأريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٦م بوساطة محاميهم….. المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودع سند وكالته ودفع الرسم المقرر وسدد الكفالة، فكانت أسباب طعنه الخطأ في تطبيق القانون:

حيث إن الطاعنين ضمنوا صحيفة استئنافهم رقم (٢٨١ / ٢٠١٥م) صلالة الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة حيث إن الدعوى الابتدائية رقم (٣١٤ / ٢٠١٣م) مدينة صلالة قدمت بتأريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٣م عن طريق مكتب الاستاذ /….. للمحاماة بصفته وكيلا عن المدعي /…… بموجب السند وكالة تم ارفاقه رقم (٨٤٨٣) مؤرخ في ٤ / ٧ / ٢٠١٣م في حين أن سند الوكالة هذا خاص المواطن /…… وثابت بنهاية الوكالة أن المواطن /….. وكل مكتب… باعتباره وكيلا عن…….لمكتب… فأين وكالة المدعي /…. بشخصه لمكتب…. مودع صحيفة الدعوى.

بالنسبة للدفع ببطلان الحكم الابتدائي للقضاء بما لم يطلبه الخصوم.

حيث إن الثابت بطلبات المدعين (المطعون ضدهم) بصحيفة الدعوى وكذلك تعديل الطلبات أنهما لم يطلبا بطلان عقد البيع إلا أن المحكمة الابتدائية حكمت به، وقررت بطلان بيع القطعة رقم (٤٩٦) جرزيز (أ).

وحيث إن من المستقر عليه في أحكام القضاء من كافة الدول واستقرت عليه آراء فقهاء وشراح القانون أن القاضي لا يحكم إلا بما يطلبه الخصوم وليس للقاضي أو المحكمة أن تبحث في نوايا الخصوم لكي تستنبط حقيقة وما أهمية طلباتهم الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تأويل القانون وتفسيره.

رابعا: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال:

بمطالعة الحكم موضوع الطعن الماثل نجد أنه قد أصابه القصور والإخلال بحق الدفاع في الاستدلال من عدة أوجه وذلك على النحو التالي:

الوجه الأول: تقدم الطاعنون بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٥م بمذكرة دفاع وتعقيب تضمنت بالبند رقم (١) منها ثبوت ملكية الطابق الثاني كاملا للمستأنفة الأولى /…… بمفردها بالإضافة إلى ملكيتها ثلث مساحة الأرض السكنية رقم (١٨٧) بالمربع (ب) صلالة / الحصن المقام عليها العقار الكائنة به الشقة موضوع النزاع وأرفقت بالمذكرة المستندات الرسمية التي تثبت ذلك، وأنها لم تتصرف بالبيع أو أي نوع من أنواع التصرفات القانونية فيما يخص هذه الملكية. وطلب الطاعنون في نهاية المذكرة بطلب احتياطي باستخراج إفادة رسمية من السجل العقاري موضحا بها ملكية الطابق الثاني وكافة التصرفات والتعاملات التي تمت عليه والعقود والخرائط المؤيدة ذلك.

ولم يشر الحكم إلى هذه المستندات المهمة والجوهرية ولا لهذا الطلب والدفاع الجوهري لا من قريب ولا من بعيد ولم يشر لذلك نهائيا الحكم لا بالإيجاب أو السلب ولو أن محكمة الاستئناف بحثت هذه المستندات والطلبات لتغير معها وجه حكم في الدعوى.

الوجه الثاني:

ورد بالبند رقم (٢) من مذكرة دفاع الطاعنين بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٥م فيما يخص صور عقد البيع المقدم من المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) سند دعواهم طلب إلزامهم بتقديم أصل العقد سند الدعوى للأسباب التالية:

أ – البند أولا بالعقد لاحظ أثر استعمال المزيل ظاهر نتيجة لمحو البيانات الأصلية للشقة المبيعة وتعديلها.

ب – البند ثالثا الخاص بالثمن المتفق عليه تم شطبه وتعديله (٦,٥٠٠ر.ع) إلى (١٢,٠٠٠ر.ع) وبجانبه توقيع لا يخص أيا من الورثة.

ج – هذا العقد غير موثق وغير معتمد من وزارة الإسكان.

د – العقد الأول مؤرخ في ٨ / ٥ / ١٩٩٦م والمحرر بين المستأنف ضدهم ومورث المستأنف تضمن في البند رقم (١) منه وصفا دقيقا للشقة المبيعة الملكية له والواقعة بالناحية الشرقية بمنزله المكون من دورين والشقة مكونة من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وقد أرفق بهذا العقد سند ملكية مورث المدعين والكروكي (الخرائط) الخاصة بالشقة المبيعة الموثوقة بالعقد إلا أن المستأنف ضدهما عمدا إلى إخفاء الخرائط وسند الملكية وقدما سند ملكية مورث المستأنفين لشقة أخرى كائنة بذات العقار.

وطلب في الختام نقض الحكم، والحكم بما جاء في صحيفة طعنه.

وحيث أعلن المطعون ضدهما فردا بوساطة محاميهما….. المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودع سند وكالته فرد على مذكرة الطاعن بقوله:

الحكم المطعون فيه بالنقض يدخل في الجانب الموضوعي بأصل الحق وأصل الحق لا نقاش فيه باعتبار أن أحكام المحاكم بدرجتيها الأولى والثانية الموضوعيتين ثم محكمة القانون عليا قد قضيا بأصل الحق وهو قطعة الأرض المعوض بجرزيز بالمربع (أ) رقم (٤٩٦) في جرزيز والمبلغ المحكوم به (٧٩,٥٢٩,٦٥٠ ر.ع) تسعة وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالا وستمائة وخمسون بيسة؛ لأن أحكام المحاكم النهائية والقطعية الباتة الصادرة في أصل الحق تمنع من إعادة طرح هذا الموضوع للنزاع أو بسبب نزاع آخر وبالتالي قضى في الموضوع وأصبح عنوان الحقيقة المجردة بل أصبح في مصاف القانون كالتزام قائم ومستقل ومنتج بذاته بين أطرافه وفقا للمادة (٢١٩) من المرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠١٣م) بإصدار قانون المعاملات المدنية.

وحيث أعلن الطاعنين بمذكرة الرد ولم يشاؤوا التعقيب.

المحكمة

بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة القانونية فإن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع إن نعي الطاعنين على الحكم بالأسباب السالفة البيان غير سديد:

أولا: من حيث الوكالة: الوكالة سند رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير إذ ثبت أن الوكالة حررت بتأريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٣م وليس كما يدعي الطاعن أنها حررت بتأريخ ٤ / ٧ / ٢٠١٣م والدعوى قيدت بتأريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٣م وبذلك يكون سند الوكالة قانونيا ما لم يطعن عليه بطاعن التزوير وغيره وأما سند الوكالة المقدم من … فصدر بتأريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٣م وكان سند جديد لقيد دعوى رقم (٣١٤ / ٢٠١٣م) يطلب التعويض كون السند القديم فقد والدعوى قيدت بتأريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٣م وبالتالي ليس هناك ضير أو خلل قانوني في قيد الدعوى على سند وكالة آخر جديد كما إنه ليس من خلل قانوني في إضافة أي بند من البنود في الوكالة ما لم تحجز القضية للحكم.

وقول الطاعنين بأن المطعون ضدهما عدلا طلباتهما، إنما كان ذلك تصحيحا للدعوى وهي نفس الطلبات السابقة برد قطعة الأرض أو إرجاع المبلغ، وتصحيح الدعوى أو تعديلها جائز ما لم تحجز القضية للحكم، ولم يطرأ على الحجز طارئ كفتح باب المرافعة أو فتح المرافعة من قبل المحكمة.

وقول الطاعنين بأن المحكمة قضت ببطلان البيع دون أن يطلب منها فطلب الخصم بإعادة العقار هو طلب صريح بإلغاء عقد البيع ولا تثريب على المحكمة إذ قضت ببطلان البيع.

وقول الطاعنين بأن العقد فيه إدغام وحشرجة وبياض بالمزيل فهذا مردود عليه بأن لا يجوز التشكيك في مستند رسمي، ومع ذلك كان بإمكان الطاعنين أن يطعنوا على المستند الرسمي بالتزوير أمام محكمة الموضوع ويقدموا شواهد التزوير وطعنهم بذلك أمام المحكمة العليا وأن إثارته أمام محكمة الموضوع فلا يجوز ذلك وأيضا إن الحكم الموضوعي استند في الحكم بتمليك الشقة على العقد العرفي وليس العقد الرسمي الموقوف لدى السجل العقاري فلما كان الطاعنون لم يدلوا بما يعارض ذلك فإن الحكم قد أسس على واقع من القانون فتعين تبعا لذلك رفضه وإلزام رافعيه المصاريف ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصاريف ومصادرة الكفالة.

ملاحظة:

الهيئة المشكلة أعلاه نطقت الحكم أما الهيئة التي تداولت فهي برئاسة فضيلة الشيخ القاضي / سعيد بن سالم الحديدي وعضوية كل من: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبدالله الهاشمي، ومحمد بن حمد النبهاني، وسالم بن منصور الهاشمي.