جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
(١٤٩)
الطعن رقم ١١٧٤ / ٢٠١٦م
تنفيذ (قاضي – اختصاص) – اشكال تنفيذي (تعريف – اختلاف – طعن)
– يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
– الإشكال التنفيذي هو منازعة قانونية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وهو يختلف عن العقبات المادية التي تهدف إلى منع تنفيذ الحكم من جانب المدين أو الغير والتي يمكن تجاوزها بمجرد استعمال القوة العامة كما أن الإشكال التنفيذي يختلف عن الطعن في الأحكام لأنه ليس تظلما من الحكم المراد تنفيذه ولا يمثل امتدادا للمواجهة بين الاطراف في إطار الخصومة الأصلية واعتبارا لذلك فإنه لا يشكل مجالا للأطراف للاعتراض على سلامة الحكم من حيث الشكل أو من حيث الموضوع.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أن المدعي في الأصل الطاعن الآن أقام ضد المدعى عليهم في الأصل المطعون ضدهم الآن دعوى استشكال في التنفيذ بمقتضى صحيفة اودعها محاميه أمانة سر المحكمة الابتدائية بصحار في ٤ / ١ / ٢٠١٦م طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمته مما زاد عن مبلغ مائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وخمسين ريالا عمانيا من المبلغ الصادر به الحكم الاستئنافي عن محكمة الاستئناف بصحار بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٤م تحت رقم (٦٨٦ / م / ٢٠١٣م) موضوع ملف التنفيذ رقم (١٤٧٦) مدني صحار.
وذلك على سند من القول إن المستشكل قام بتسليم المستشكل ضدهم……. ثمن قطعتين من العقار موضوع التداعي قدره عشرة آلاف ريال عماني وفضلا عن ذلك فإن الحكم المستشكل أورد في اسبابه أن عدد قطع الأراضي حسبما ورد بشهادة الإسكان هو أحدى وثلاثون قطعة من سبعة وخمسين قطعة أرض منصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين والصواب هو أن عدد قطع الأرض هو اثنان وثلاثون ولاحظ المستشكل أنه ساع لإصلاح الغلط الذي تسرب للحكم المشار إليه وهو يطلب بناء على ما تقدم خصم ثمن ثلاث قطع من المبلغ الصادر به الحكم فتصبح ذمته عامرة بمبلغ مائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وخمسين ريالا عمانيا على اعتبار أنه ملزم برد ثلاثة وعشرين قطعة أرض بحساب ثمن قدره أربعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالا عمانيا للقطعة الواحدة كما أنه يطلب توجيه اليمين الحاسمة على المدعى عليه….. بخصوص تسلمه اصالة عن نفسه ونيابة عن المدعى عليهما الأول والثالث مبلغ (٩,٩٠٠ر.ع).
وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار دائرة التنفيذ حكما بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٦م تحت رقم (٥ / ٢٠١٦م) قضى بقبول الاستشكال شكلا ورفضه موضوعا وتغريم المستشكل مبلغ مائة ريال وتحميله المصاريف.
وقد أسست المحكمة قضاءها على أن المستشكل يهدف من وراء رفع الدعوى إلى المجادلة في موضوع الحكم محل التنفيذ فضلا عن أنه كان عليه تقديم طلب تصحيح الخطأ المادي للمحكمة المختصة.
وحيث لم يصادف الحكم المذكور قبولا لدى المستشكل فطعن عليه بالاستئناف طالبا الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بتوجيه اليمين الحاسمة على المستأنف ضده…. وببراءة ذمته مما زاد عن مبلغ (١١٣,٨٥٠ ر.ع).
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بصحار حكمها رقم (١٢٥ / م / ٢٠١٦م) بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠١٦م الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وقد أسست المحكمة قضاءها على أن ادعاء المستأنف تسليمه ملكية قطعتي ارض بقي مرسلا ومجردا عما يبين ارقام القطع المسلمة وصور الملكيات وهوية من تسلمها كما ان اليمين الحاسمة التي طلب توجيهها لها صبغة تعسفية وغايتها تعطيل التنفيذ.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض بمقتضى صحيفة أودعها محاميه أمانة سر المحكمة العليا في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م وقدم سند وكالته وسدد الرسم والكفالة وقد تأسس الطعن على الأسباب التالية:
أولا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع قولا إن المحكمة حجزت الدعوى للحكم ليصدر بجلسة ٣ / ٤ / ٢٠١٦م ثم قررت فتح باب المرافعة وأصدرت حكما باستجواب المطعون ضدهم حول واقعة سداد قيمة قطعتي أرض ثم تولت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة يوم ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م لتقديم صيغة اليمين الحاسمة غير أنها تراجعت عن موقفها واعتبرت أن اليمين تعسفية الأمر الذي يعد خرقا للقانون.
ثانيا: القصور والفساد في الاستدلال قولا إن قواعد القانون والعدالة والشريعة الاسلامية تقوم على مبدأ عدم الاثراء بلا سبب وقد ادلى الطاعن برسالة موجهة إليه من المطعون ضده….. استرداد قطعتي ارض من العقار موضوع التداعي وهو ما يثبت صدق توجيه اليمين الحاسمة وانتهى وكيل الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بصحار لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة.
وحيث رد المطعون ضده………. المطوع بمقتضى مذكرة اودعها محاميه أمانة سر المحكمة العليا في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م لاحظ فيها ان المحكمة ردت على طلب توجيه اليمين وأوضحت أنها تعسفية واضاف أن المراسلة المؤرخة في ٩ / ١١ / ٢٠٠٨م المحتج بها لم تعرض على محكمة البداية ولا على محكمة الاستئناف وهي تحمل تاريخا سابقا عن تاريخ الحكم الصادر في الدعوى موضوع الاستشكال وانتهى وكيل المطعون ضده إلى طلب الحكم برفض الطعن.
المحكمة
وحيث قدم الطعن ممن له الصفة والمصلحة وفي الأجل القانوني وقد كان مستوفيا لجميع شروطه القانونية واتجه قبوله شكلا.
وحيث اقتضت أحكام المادة (٣٣٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
وحيث انحصر الخلاف بين الطرفين في الدعوى الراهنة حول طبيعة النزاع الذي أثير وهل يعد من قبيل الاشكالات التنفيذية أم هو مجادلة موضوعية متعلقة بمناقشة الحكم المراد تنفيذه.
وحيث أن الاشكال التنفيذي هو منازعة قانونية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وهو يختلف عن العقبات المادية التي تهدف إلى منع تنفيذ الحكم من جانب المدين أو الغير والتي يمكن تجاوزها بمجرد استعمال القوة العامة كما أن الاشكال التنفيذي يختلف عن الطعن في الأحكام لأنه ليس تظلما من الحكم المراد تنفيذه ولا يمثل امتدادا للمواجهة بين الاطراف في اطار الخصومة الأصلية واعتبارا لذلك فإنه لا يشكل مجالا للأطراف للاعتراض على سلامة الحكم من حيث الشكل أو من حيث الموضوع.
وحيث قام الطاعن بالدعوى الراهنة مدعيا أنه تولى تمكين المطعون ضده علي حسين عبد الرضا من مبلغ قدره تسعة آلاف وتسعمائة ريال عماني نقدا بعنوان خلاص جزئي للمبلغ الصادر به الحكم محل التنفيذ.
وحيث يتبين وأن المنازعة التي اثارها الطاعن لا تهدف إلى مناقشة الحكم الصادر في أصل النزاع الذي ثار بين الطرفين ولا يقصد منها إعادة النظر في الموضوع أو ممارسة أي رقابة على الحكم المستشكل تنفيذه وإنما هي تعتبر من قبيل الصعوبات الموضوعية التي تعترض تنفيذ الحكم المذكور.
وحيث ولئن لم يدل الطاعن بصور ملكية قطعتي الأرض التي يدعي تسليمها للمطعون ضدهم كما أنه لم يبين هوية الطرف الذي تسلمها منه ولم يوضح ارقام القطعتين فإن ذلك لا يحول دون حقه في توجيه اليمين الحاسمة على خصمه بخصوص توصله بمبلغ تسعة آلاف وتسعمائة ريال عماني وقد اقتضت أحكام المادة (٦٧) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر.
وحيث أن محكمة الدرجة الثانية لما اعتبرت اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها تعسفية فإنها جانبت صحيح القانون ولم تعلل قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق الملف وإنما اكتفت بتأسيس قرارها على مجرد التخمين وليس على الجزم واليقين.
وحيث إن رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة دون مسوغ قانوني من شأنه الاخلال بحق الدفاع مما يورث حكمها خرق القانون موجبا لنقضه واحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بصحار للنظر فيها مجددا بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإرجاع الدعوى لمحكمة الاستئناف بصحار لإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.