جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي، وعاطف المأمون عبد السلام
(١٨٢)
الطعن رقم ٦٦٧ / ٢٠١٦م
نزاع (مشروع- تنفيذ – اختصاص) – خبر فنية (تحقيق- نقض)
– النزاع بشأن تخطيط مسار طريق مسقط السريع الصادر عن الجهة الادارية المختصة بموجب الخطط والخرائط الهندسية وشاركها عددًا من الجهات الحكومي لا ينهض سببًا وجيهًا للقضاء بعدم الاختصاص حالة أن أساس المنازعة هو الخطأ في تنفيذ المشروع بسبب استشاري المشروع الذي اشرفت عليها المطعون وانعدام وجود قرار اداري بالمنازعة ولاسيما أن المنازعة تقتضي تحقيقًا من معاينة وسماع شهود وذاك مما يختص به القضاء العادي دون القضاء الاداري.
– المنازعة محل النظر تقتضي تحقيقًا فنيًا مما يدخل في وظيفة القضاء العادي وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى وهو ما يجعل هذا الأخير مختص دون سواه بنظر الموضوع.
الوقائع
تتحصل الوقائع (على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن) في أن مجموعة……..أقامت الدعوى (٣٨١ / ٢٠١٥م) ضد بلدية مسقط تطلب إلزامها إنشاء مجرى على شكل قناة خرسانية للوادي وفق تصور الخبير الثابت بالتقرير المؤرخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م وإنشاء جدار حماية خرساني من جهة شرق المدعية على حافة الجهة اليسرى بوادي الجفنين لتلافي حدوث الأضرار مستقبلاً مع إلزامها بالمصاريف.
وقالت شرحًا لدعواها أنه سبق للمدعية اقامة دعواها في ٢٤ / ٥ / ٢٠١٤م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير فني هندسي لمحل الشركة للمعاينة وبيان الأضرار حالة تعرض السلطنة في ١٥ / ١١ / ٢٠١٣م لمنخفض جوي نتج عنه سقوط أمطار غزيرة ونظرًا لسوء التصميم في إنشاء طريق مسقط السريع وعدم مراعاة المجاري والأودية أدى إلى تجمع المياه أمام وداخل موقع الشركة جنوب طريق مسقط السريع مما أدى إلى سقوط جزء من حائط الحماية وسقوط جانب من السور الخارجي للشركة ورغم المخاطبات لكن المدعى عليها (…………….) لم تحرك ساكنًا رغم ندب خبير أثبت خطأها.
المحكمة الابتدائية في جلستها المنعقدة ٢٧ / ١ / ٢٠١٦م قضت بإلزام المدعى عليها بإنشاء مجرى على شكل قناة خرسانية للوادي وفق تقرير الخبير المؤرخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م وإنشاء جدار حماية خرساني من جهة شرق موضوع المدعية على حافة الجهة اليسرى بوادي الجفنين.
لم ترتض بلدية مسقط الحكم فقدمت عنه الاستئناف (٥٧ / ٢٠١٦م) أمام محكمة الاستئناف (٢٥ / ٢ / ٢٠١٦م) طالبة إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى لمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
قضت المحكمة في جلستها المنعقدة ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القضاء الاداري بنظر النزاع.
وقالت المحكمة في ذلك «.. وإذ أن النزاع بشأن تخطيط مسار طريق مسقط السريع والذي صدر عن جهة الإدارة المختصة بموجب الخطط والخرائط الهندسية للبنية التحتية للدولة وتشاركها فيه عدد من الجهات الحكومية والتي ترتبط عملها بإنشاء الطرق مثل المجلس الأعلى للتخطيط ووزراة الاسكان ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، ويراعى في اصدار مثل هذه القرارات المصلحة العامة قبل المصالح الخصة، ومثل هذه القرارات تخضع لولاية القضاء الاداري وبذلك تكون الخصومة ادارية لأن منشؤها مسلك اتخذته الادارة في نطاق القانون العام وينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الاداري…. «.
فلم ترتض مجموعة…….. (الطاعنة) الحكم فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بصحيفة أودعها محاميها المقبول أمام هذه الأخيرة مرفقًا وكالته القانونية عن الطاعنة وما يثبت سداد الرسم والكفالة المقررة.
المحكمة
وحيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما يمكن حصره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، عندما دفعت الطاعنة ببطلان صحيفة استئناف المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف بحجة مخالفة المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي أكدت على ضرورة أن تشتمل صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة وهو ما خلت منه صحيفة استئناف المطعون ضدها ولا يبرر ذلك ما قاله المطعون ضدها من إنها لم تتمكن من الاطلاع على نسخة الحكم إذ كان بإمكانها الاطلاع على المسودة.
كما جاء الوجه الثاني لمخالفة القانون: خطأ الحكم في القضاء بعدم الاختصاص اعتمادًا على مبررات غير مقنعة حيث أن ما أورده الحكم لذلك بعبارته:
« أن النزاع بشأن تخطيط مسار طريق مسقط السريع الصادر عن الجهة الادارية المختصة بموجب الخطط والخرائط الهندسية وشاركها عددًا من الجهات الحكومية …» كل ذلك لا ينهض سببًا وجيهًا للقضاء بعدم الاختصاص حالة أن أساس المنازعة هو الخطأ في تنفيذ المشروع بسبب استشاري المشروع الذي اشرفت عليها المطعون ضدها ناهيك عن انعدام وجود قرار اداري بالمنازعة سيما وأن المنازعة تقتضي تحقيقًا من معاينة وسماع شهود وذاك مما يختص به القضاء العادي دون القضاء الاداري.
وحيث أن النعي بما سلف ذكره سديد، ذلك أن صحيفة الاستئناف يجب أن تتضمن أسبابًا واضحة عما ينعاه المستأنف على الحكم ولا يكفي أن يشير إلى عناوين عامة لا تنبئ عن إلمام بماهية الخطأ الذي وقع فيه الحكم ولا ينهض مبررًا عدم جاهزية نسخة الحكم الأصلية حالة أن مسودة الحكم تغني عن ذلك لدى الاطلاع عليها وهو ما تؤكده المادة (٢١٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبإنزال ما تقدم يتوضح أن صحيفة الاستئناف المقدمة من قبل المطعون ضدها وعلى ضوئها صدر الحكم المطعون فيه لا تشمل أسبابًا جدية وواضحة لمقصود المستأنفة من الحكم بل جاءت عامة مبهمة لا تنبء عن المقصود مما يجعلها باطلة قانونًا وهو مالم تنتبه له محكمة الاستئناف المطعون في حكمها مما عرض حكمها في هذه الجزئية للنقض.
وحيث أنه بالنسبة للوجه الثاني من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فإن مناط الاختصاص للقضاء الاداري هو وجود قرار اداري تتوافر عنصر السلطة العامة في اصداره خلت منه الأوراق. ولما كانت المنازعة محل النظر تقتضي تحقيقًا فنيًا مما يدخل في وظيفة القضاء العادي وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى وهو ما يجعل هذا الأخير مختص دون سواه بنظر الموضوع.
وحيث تبعًا لما سبق بيانه تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة للمحكمة مصدرته لتقضي في موضوعه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعنة إعمالاً لنصوص المواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
مصدرته « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبالموضوع نقضه والاحالة للمحكمة لتقضي فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعنة «.