جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٣ / ١ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢٢٧)
الطعن رقم ٩٧٧ / ٢٠١٦م
عمل تجاري (عرضي – خضوع – قانون – تجارة)
– تخضع المعاملة التجارية العرضية لأحكام قانون التجارة» بمعنى أنه حتى ولم يكن الشخص يمتهن التجارة فإن المعاملة العرضية التي قام بها والتي قصد منها الربح تعد تجارية وتخضع لقانون التجارة.
الوقائع
تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي انبنى عليها في أن الطاعن (….) أقام استشكالاً لدى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بمسقط تحت رقم (٣٤٦ / ٢٠١٦م) بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٦م في إطار الملف التنفيذي رقم (٢٣٣٨ / ٢٠١٥م) ضد المطعون ضده (…..) في طلب غلق ملف التنفيذ نهائيًّا لسقوط الحق محل التنفيذ بالتقادم وتحميل المستشكل ضده بالمصاريف ومبلغ مائة ريال عماني أتعاب محاماة عارضًا ضمنه أنه صدر ضد المستشكل حكم جزائي رقم (٤٤٥ / ١٩٩٩م) بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٩م عن دائرة الجنح بمسقط بإدانته من أجل التهم المنسوبة إليه وإلزامه مدنيًا بأن يؤدي للمستشكل ضده مبلغ(٣٢٠٠٠ ر.ع) اثنين وثلاثين ألف ريالاً عمانيًّا وقد تأييد استئنافيًا تحت رقم (١١٧ / ٢٠٠٠م) بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٠م وتنفيذًا للشق المدني فتح المحكوم له بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٥م ملفًا تنفيذيًا تحت رقم (٢٣٣٨ / ٢٠١٥م) حيث اتخذت إجراءات تنفيذية ضد المستشكل وبما أن هذا الأخير تاجر فإن المعاملة التي تمت بين الطرفين تعد تجارية وتتقادم بمضي عشر سنوات وفقًا للمادة (٩٢) من قانون التجارة كما أنه لو كان الحق مدنيًا فإنها تتقادم أيضًا بمرور خمسة عشر سنة عملاً بالمادة (٣٤٠) من قانون المعاملات المدنية. وحيث وردًا على الدعوى لاحظ وكيل المستشكل ضده بمذكرته بأن التقادم الطويل لا ينطبق على الحكم (السند التنفيذي) لأن مدة التقادم تبدأ من صدور حكم نهائي في الدعوى وهو الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م ليكون فتح ملف التنفيذ قبل انقضاء مدة خمسة عشر سنة.
وحيث وبجلسة ١٥ / ٦ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط «.. بقبول الاستشكال وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف»، تأسيسًا على المادة (٩٢) من قانون التجارة التي اشترطت أن يكون الإلتزام بين التجار قبل بعضهم البعض وبما أن أحد طرفي المعاملة غير تاجر فلا تسري عليه مدة التقادم التي تسقط بها الأحكام، أما عن المادة (٣٤٠) من قانون المعاملات المدنية فهي تتعلق بسقوط المطالبة قبل صدور حكم فيها.
وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المستشكل…… فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بمسقط حيث قيد تحت رقم (٥٦٤ / ٢٠١٦م) في طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لصالح الدعوى وتحميل المستأنف ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة وقدرها ألف وخمسمائة ريال عماني استنادًا إلى سبب وحيد يتمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في تحصيله وتكييفه لأصل ومنشأ الدّين والإخلال بحق الدفاع لوجهين:
الوجه الأول، عندما خلصت المحكمة بين تقادم ً اصل الحق وسقوط الأحكام عملاً بالمادتين (٩٢) من قانون التجارة و(٢٨٥) من قانون الإجراءات التجارية الجزائية لأن الشق المدني لا يخضع في تنفيذه للادعاء العام وإنما يتم وفق القانون المدني أي قانوني التجارة والإجراءات المدنية والتجارية خاصة أن قانون المعاملات المدنية لم يصدر بعد أثناء الواقعة في ١٩٩٩م.
الوجه الثاني، عندما أخطأت المحكمة في تكييف طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين حيث كيفتها على أنها علاقة مدنية والحال أنها علاقة تجارية بحته إذ أن المستأنف يمتهن التجارة وأن موضوع التعامل تجاري (بيع عقار) ليخضع إليه ذلك التعامل لأن شراء العقارات كان بقصد الربح ليسقط الحكم بالتقادم العشري ضرورة أن الحكم الجزائي الاستئنافي رقم (١١٧ / ٢٠٠٠م) صدر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م في حين قيد التنفيذ بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٥م أي بعد مرور أربعة عشر سنة وأحد عشر شهرًا. وحيث وردًا على صحيفة الاستئناف لاحظ وكيل المستأنف ضده بمذكرته بأن المطالبة مدنية صرفة وليست تجارية كونها ناشئة عن شيك حرره المستأنف ولارتجاعه سلبًا تقدم موكله بدعوى جزائية للمطالبة بقيمته، وأن المادة (٩٢) من قانون التجارة لا تنطبق على الوقائع الماثلة لأنها تشترط أن يكون الطرفان تاجران وأن تكون الالتزامات متعلقة بأعمالهما التجارية قبل بعضهما وقد أقر المستأنف صراحة بصحيفة استشكاله بأنه تاجر وبأن المستأنف ضده غير تاجر ليختل أحد الشرطين مما يؤدي إلى انطباق التقادم المدني الطويل أي بانقضاء خمسة عشر شهرًا تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي (١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م) وبناءً على أن ملف التنفيذ قيد في ١٤ / ٩ / ٢٠١٥م فإن تلك المدة لم تنقض.
لذا فإنه يطالب برفض الاستئناف والسير بإجراءات التنفيذ وإلزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ (١٥٠٠ ر.ع) ألف وخمسمائة ريال عماني أتعاب محاماة.
وحيث وبجلسة ٢١ / ١١ / ٢٠١٦م حكمت محكمة الاستئناف بمسقط «.. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف»، تأسيسًا على المادة (٩٢) من قانون التجارة التي تستوجب توفر شرطين لتطبيق التقادم العشري وهما أن يكون الطرفان تاجران وأن تكون الالتزامات محل الدعوى متعلقة بأعمالهما التجارية قبل بعضهما البعض مع استمرارها لأكثر من مرة وبناءً على أن سبب مديونية المستأنف وصدور الحكم (سند التنفيذ) هو اصدار شيكات ثمن استثمار أرض من المستأنف ضده وهو لمرة واحدة دون وجود أعمال تجارية أخرى حتى وأن كان الطرفان تاجران فإن المادة (٩٢) من قانون التجارة لا تنطبق بشأن التقادم لعدم تحقق الاعتياد، أما المادة (٣٤٠) من قانون المعاملات المدنية فهي تتعلق بالالتزام وليس بالأحكام.
وحيث لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف……… فطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م موقعة من المحامي……. المقبول أمام هذه المحكمة بوصفه وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسم والكفالة وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها بمذكرة طلب فيها رفض الطعن فعقب الطاعن على هذا الرد بمذكرة صمم فيها وكيله على ما ورد بصحيفة الطعن فرد المطعون ضده على هذا التعقيب بمذكرة تمسك فيها وكيله بطلبه السابق. وحيث وبتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الطعن.
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد يتمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والإخلال بحق الدفاع لوجهين:
الوجه الأول، عندما أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق المادة (٩٢) من قانون التجارة بأن جعلت استمرار الأعمال التجارية بين التاجرين شرطًا لتطبيق أعمال التقادم العشري إذ أن لفظ (التزامات) الوارد بها لم يقصد بها الجمع والاستمرارية وإنما يقصد بها الالتزام العقدي ولم تشترط الاعتياد في التعامل التجاري، وقد استقر في عقيدة الحكم المطعون فيه أن طرفي الدعوى تاجران كون الأرض سبب الشيك هي صناعة استثمارية وأن بيع العقار يعد عملاً تجاريًا بوجه خاص مما يستوجب معه تطبيق التقادم العشري المنصوص عليه بالمادة (٩٢) من قانون التجارة.
الوجه الثاني، عندما أخلت المحكمة بحق دفاع الطاعنة بالتفاتها عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بسماع المطعون ضده عن طبيعة علاقته التجارية بالطاعن وبسط موضوع الأرض على طاولة التحقيق عملاً بالمادة (٦١) من قانون الإثبات وتجنبًا لأي تعنت من المطعون ضده ندب خبير حسابي لمراجعة ملف الأرض لدى إدارة السجل العقاري وتقديم تقرير حول النقاط المرخص به للاستغلال الأرض محل عقد البيع المبرم بين الطرفين وهي طلبات جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
وعلى ضوء ذلك فإن الطاعن يطلب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة أو التصدي والقضاء لصالح الدعوى وتحميل المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني عن درجتي التقاضي.
وحيث وردًا على صحيفة الطعن لاحظ وكيل المطعون ضده بمذكرته بأن المطالبة مدنية صرفة لكونها ناشئة عن شيك حرره الطاعن لصالح المطعون ضده، أما في خصوص المادة (٩٢) من قانون التجارة تشترط شرطان لانطباق التقادم العشري وهما أن يكون كل من المدين والدائن تاجرًا وأن تكون الالتزامات محل الدعوى متعلقة بأعمالهما التجارية قبل بعضهما البعض وباعتبار أن المطعون ضده غير تاجر اختل أحد الشرطين لتصبح المادة المذكورة غير سارية على موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يجعل العلاقة بين التاجر وغير التاجر تتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وذلك من تاريخ صدور الحكم الجزائي في الحالة الماثلة أي في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م لتنتهي المدة في ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م في حين أن ملف التنفيذ تم قيده بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٥م، لذا فإن المطعون ضده يطلب رفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف وبمبلغ خمسمائة ريال عماني أتعاب محاماة.
وحيث عقب الطاعن على هذا الرد بمذكرة صمم فيها وكيله على ما ورد بصحيفة الطعن فرد المطعون ضده على هذا التعقيب بمذكرة تمسك فيها وكيله بطبله السابق.
المحكمة
من حيث الشكل.
حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبول شكلاً.
من حيث الموضوع.
احيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن السالف إيراده تفصيل سديد؛ ذلك أن المادة (٩٢) من قانون التجارة تقتضي أنه تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات… وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة»، ويخلص من هذه المادة أن التقادم المقرر بها لا يسري ولا ينتج أثاره إلا من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات أو من تاريخ صدور الأحكام النهائية في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية ويكون طرفاها الملتزمان بها تاجرين أما إذا كانت تجارية بالنسبة لطرف دون الآخر فلا يسري عليها ذلك التقادم ليتقادم الالتزام في هذه الحالة وفق القواعد العامة بانقضاء خمسة عشر سنة.
وحيث اقتضت المادة (٩) من ذات القانون أنه « تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية……٤- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشتري بهذا القصد.
وحيث اقتضت المادة (١٣) من ذلك القانون أنه» إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».
وحيث ولما كان ذلك فبالاطلاع على أوراق الدعوى يتضح أن طالب التنفيذ (المطعون ضده) فتح ملفًا تنفيذيًا بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٥م لمطالبة المنفذ ضده (الطاعن) بتنفيذ الحكم الابتدائي الجزائي رقم (١١٧ / ٢٠٠٠م) بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م القاضي بتأييد الحكم الابتدائي رقم (٤٤٥ / ١٩٩٩م) بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٩م الذي قضى في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية بإلزام المتهم (الطاعن) بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (٣٢٠٠٠ ر.ع) اثنين وثلاثين ألف ريال عماني قيمة الشيك الصادر عن الأول كقيمة قطعة أرض اشتراها قصد استثمارها وهي معطيات متفق عليها من الطرفين دون أن يجحدها أي منهما.
وحيث يتأكد من خلال ذلك أن الطرفان يعتبران تاجران طبقًا للمادتين (٩ و١٣) من قانون التجارة فالأولى خصصت عملية شراء وبيع العقار بقصد الربح بجعلها من الأعمال التجارية والثانية اعتبرت أن قانون التجارة يسري على التزامات كل من الطرفين الناشئة عن العقد خاصة وأن المعاملة تعلقت ببيع وشراء عقار قصد كل منهما استثمارها والربح كما أنها مبنية على شيك مسلم من المشتري مقابل ذلك العقار وهو ورقة تجارية وتعد من الأعمال التجارية عملاً بالمادة (٩ / ٩) من قانون التجارة بما يعني من خلال ما ذكر أعلاه أن الأمر يتعلق بالتزام تجاري حصل بين طرفي الدعوى اللذان يعدان تاجران ليتوفر شرطا المادة (٩٢) من هذا القانون غير أن محكمة الاستئناف أضافت شرطًا آخر لتطبيق هذه المادة يتمثل في ركن الاعتياد واستمرارية المعاملات التجارية بين الطرفين معتبرة أن إجراء معاملة واحدة بوساطة ذلك الشيك لا تعد تجارية وهو ما يتعارض تمامًا مع المادة (٩٢) التي لا تستوجب إلا الشرطين المذكورين والمادة (١٨) من نفس القانون التي تنص على أنه» لا يعد تاجرًا من قام بعمل تجاري بصفة عرضية دون أن يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة» بمعنى أنه حتى ولم يكن الشخص يمتهن التجارة فإن المعاملة العرضية التي قام بها والتي قصد منها الربح تعد تجارية وتخضع لقانون التجارة وهو ما تأكد من خلال ما سبق إيراده.
وحيث وبناءً على ما تقدم وبحكم توفر شرطا المادة (٩٢) فإنها تكون منطبقة من حيث سقوط الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزام التجاري بمرور عشر سنوات من تاريخ صدورها ومن ثم يكون الحكم الجزائي الاستئنافي ذا حجية قضائية ونهائية لعدم وجود ما يفيد الطعن عليه من قبل الطاعن وباعتباره صادرًا في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م وأن طلب التنفيذ قدم من المطعون ضده بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١٥م أي بعد أكثر من عشر سنين فإن ذلك الحكم (سند التنفيذ) يكون قد سقط في شقه المدني بمرور المدة المقررة بتلك المادة مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون ومخطئًا في تطبيقه بما يوجب نقضه بسبب الطعن.
وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها لعدم الحاجة إلى المزيد من إجراءات الإثبات فإنه إعمالاً للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تتصدى المحكمة لموضوع الاستئناف رقم (٥٦٤ / ٢٠١٦م) مسقط وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بسقوط الحكم المستشكل في تنفيذه في شقه المدني بالتقادم وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن طبق المواد (١٨٣، ٢٢٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (٥٦٤ / ٢٠١٦م) مسقط وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بسقوط الحكم المستشكل في تنفيذه في شقه المدني بالتقادم وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن «.