التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، لمدة (٦) ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار لحين انتهاء مدتها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

ملحق بشأن إيقاف تصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن

أولا: مهن أنظمة المعلومات

م

المهنة

م

المهنة

١

اختصاصي أمن وحماية نظم معلومات

٢

اختصاصي نظم معلومات جغرافية

٣

إلكتروني شبكات حاسوبية

٤

إلكتروني صيانة آلات مبرمجة

٥

إلكتروني صيانة حاسبات

٦

رسام إلكتروني

٧

عامل تجميع أجهزة الرصد الإلكترونية

٨

فني إلكتروني – اتصالات

٩

فني إلكتروني – أجهزة تحكم

١٠

فني إلكتروني – أجهزة طبية

١١

فني إلكتروني – إرسال إذاعي

١٢

فني إلكتروني – آلات مبرمجة

١٣

فني إلكتروني – شبكات حاسوبية

١٤

مبرمج حاسب آلي

١٥

مهندس حاسب إلكتروني

١٦

مشغل حاسب إلكتروني

ثانيا: مهن المحاسبة والمالية

م

المهنة

م

المهنة

١

صراف أوراق مالية وعملة

٢

فني أوراق مالية

٣

فني تدقيق وحسابات

٤

فني حسابات عام

٥

فني حسابات كلفة

٦

محاسب تكاليف

٧

محصل ائتمان

ثالثا: مهن المبيعات والتسويق

م

المهنة

م

المهنة

١

اختصاصي مبيعات

٢

خازن

٣

وكيل تجاري

٤

مدير تجاري

٥

اختصاصي مشتريات واللوجستيات

رابعا: مهن الإدارة والموارد البشرية

م

المهنة

م

المهنة

١

اختصاصي إدارة أعمال

٢

اختصاصي علاقات عامة

٣

اختصاصي موارد بشرية

٤

مدير إداري

خامسا: مهن التأمين

م

المهنة

م

المهنة

١

وسيط تأمين عام

٢

وسيط تأمين عقارات

٣

وسيط تأمين أخطار / الشحن

٤

وسيط تأمين على الحياة

٥

وسيط تأمين مركبات

٦

وسيط تأمين مصانع

سادسا: مهن الإعلام

م

المهنة

م

المهنة

١

اختصاصي إعلامي

٢

مرتب صفحات

٣

مشغل آلة تجفيف الورق

٤

مشغل آلة تجليد

٥

مشغل آلة زخرفة الكتب

٦

مشغل آلة صقل الورق

٧

مشغل آلة صبغ الورق

٨

مشغل آلة طابعة الفاتر

٩

مشغل آلة طباعة اسطوانية

١٠

مشغل آلة طابعة دوارة

١١

مشغل آلة طابعة أوفسيت

١٢

مشغل آلة طباعة ملونة

١٣

مشغل آلة طباعة مسطحة

١٤

مشغل آلة طي الورق

١٥

مشغل آلة طلاء ورق

١٦

وكيل دعاية إعلان

سابعا: المهن الطبية

م

المهنة

م

المهنة

١

مضمد

٢

مساعد صيدلي

٣

منسق طبي

ثامنا: مهن المطارات

م

المهنة

م

المهنة

١

مرشد طيران

٢

مضيف أرضي

٣

مفتش تذاكر

٤

مراقب إقلاع طائرات

٥

مراقب جوي

٦

مراقب هبوط طائرات

٧

مراقب نقل المسافرين بالمطار

٨

مرشد أرضي

تاسعا: المهن الهندسية

م

المهنة

م

المهنة

١

مهندس معماري

٢

مهندس مساحة

٣

مهندس مدني

٤

مهندس إلكتروني

٥

مهندس كهربائي

٦

مهندس ميكانيكي

٧

مدير مشاريع

عاشرا: المهن الفنية

م

المهنة

م

المهنة

١

فني أبنية (مراقب أبنية)

٢

فني إلكتروني

٣

فني طرق (مراقب طرق)

٤

فني ميكانيكي

٥

فني مختبر / ميكانيكا التربة

٦

فني توربينات بخارية

٧

فني مختبر / مواد إنشائية

٨

فني تمديدات شبكات الغاز

٩

فني إنشاءات

١٠

فني محطات تحويل

١١

فني محطات توليد

١٢

فني كهربائي

١٣

فني معاملات حرارية

١٤

فني صيانة

١٥

فني كيميائي

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨