التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٤٢١ / ٢٠١٧م

2017/421 421/2017 ٢٠١٧/٤٢١ ٤٢١/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٣٠ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٠)
الطعن رقم ٤٢١ / ٢٠١٧م

اختصاص (مكاني – معيار – بطاقة شخصية)

– المرجع في تحديد الاختصاص المكاني هو عنوان الطاعن ببطاقته الشخصية.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى في أن المطعون ضده أقام دعوى تحت رقم (٦٢٦ / ٢٠١٥م) أمام ابتدائية السيب ضد الطاعن طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغًا وقدره مائتان وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالاً عمانيًّا والفائدة بواقع (٧٪) سبعة بالمائة من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام السداد والتصريح ببيع الأرض المرهونة في حال الفشل في السداد وإلزامه بسداد مبلغ (١٥٠٠ ر.ع) ألف وخمسمائة ريال عماني والمصاريف على سند من القول إن المدعى عليه تحصل على قرض لشراء منزل بمبلغ (٢٥٠٠٠٠ ر.ع) مائتان خمسون ألف ريال عماني بفائدة قدرها (٧٪) سنويًا وقام بتسجيل رهن عقاري على قطعة الأرض السكنية رقم (١٥٣) بالمربع (٢) والكائنة بمرتفعات بوشر وبلغت المديونية قيمة المطالبة.

وتداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية. وبجلسة ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م حكمت بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي للمدعي مبلغ (٣٨٨.٢٧٤٦٧١ ر. ع) مائتان وأربعة وسبعين ألف وستمائة وواحد وسبعين ريال عماني وثلاثمائة وثمانية وثمانون بيسة والفائدة بواقع (٧٪) سنويًا من تاريخ الحكم في الدعوي وألزمته المصاريف ومائة ريال أتعاب محاماة ورفضت ما زاد على ذلك وأسست قضائها على تقرير الخبير المنتدب.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الثاني فطعن عليه بالاستئناف رقم (٢٤ / ٢٠١٧م). وتداولت الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية. وبجلسة ١١ / ٤ / ٢٠١٧م حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع في الاستئناف الأصلي رقم (٢٤ / ٢٠١٧م) بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بالفائدة (٧٪) سنويًا اعتبارًا من ١ / ١١ / ٢٠١٦م إلى تمام السداد مع التصريح ببيع العقار المرهون سدادًا للمديونية في حالة عدم السداد وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف. وفي الاستئناف المقابل رقم (٢٥ / ٢٠١٧م) برفضه وألزمت رافعه بالمصاريف وأتعاب محاماة قدرها (١٠٠ر.ع).

وحيث لم يلق القضاء المذكور قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالنقض بالطعن رقم (٥٧٩ / ٢٠١٧م) بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠١٧م بوساطة محامي مخول له الترافع أمام المحكمة العليا وقدم ما يفيد خلاص الرسوم والكفالة.

وحيث استند الطاعن في صحيفة الطعن إلى الأسباب الآتية:

حاصل الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بمقولة مخالفة المادة (٤٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية لعدم اختصاص محكمة السيب بالنظر لأن مقره خارج نطاق اختصاصها والمطعون ضده علي علم بذلك وسند الملكية به موقع الأرض الممول من البنك والمسكون من الطاعن ببوشر ولم تجب محكمة الاستئناف عن هذا الدفع.

حاصل السبب الثاني: بطلان صحيفة الدعوى وعدم انعقاد الخصومة بين الطرفين لتعمد إعلان الطاعن بعنوان غير موجود به وأخطأ الحكم لما انبنى على تقرير خبير رغم عدم إعلان الطاعن للحضور أمام الخبير وعدم الاجتماع به، وانتهي إلى طلب قبول الطعن شكلاً ومن حيث الموضوع بنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظره بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف و(٥٠٠٠ر.ع) أتعاب محاماة.

ورد المطعون ضده بأن العبرة بمقر الإقامة والطاعن يقيم بالخوض حسب بطاقته الشخصية وملكيته للأرض لا تعني إقامته ببوشر وذكر الطاعن رقم سكة ورقم منزل لا تحملهم سند الملكية وبخصوص انعقاد الخصومة فإن رقم القطعة ليست عنوانًا، وثالثًا بالنسبة للخبير فإنه حاول الاتصال بالطاعن فلم يستطع وزوده   البنك برقم هاتفه واتصل به عديد المرات وانتهى إلى طلب رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.

المحكمة

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن جميع صيغه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع:

حيث أن نعي الطاعنة على الحكم الطعين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة عدم اختصاص المحكمة نعي غير سديد؛ ذلك أن المرجع في تحديد الاختصاص المكاني هو عنوان الطاعن ببطاقته الشخصية بالخوض بالسيب وكان على الطاعن إعلان البنك بمقره الجديد إن كان خاصة وأن ملكية الأرض لا تفيد أنه أقام عليها منزلاً يقيم به وله رقم وبسكة مرقمة ولا يطالب البنك باستنتاج هذه المعلومات وبالتالي فإن اختصاص محكمة السيب للنظر في طريقه.

حيث أن النعي على الحكم الطعين بطلان الصحيفة وعدم انعقاد الخصومة لتعمد البنك اعلان الطاعن بغير عنوانه نعي في غير محله لعدم ثبوت تعمد البنك اعلانه بغير عنوانه بل أورد عنوانه المذكور ببطاقته الشخصية كما سبقت الإشارة إليه وبناء على ذلك تعتبر الخصومة منعقدة قانونًا.

حيث أن النعي على الحكم الطعين اعتماده على تقرير اختبار لم يعلن الطاعن هو دفع لم يسبق الدفع به أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز الدفع به لأول مرة أمام المحكمة العليا.

ولما كان ذلك كذلك وكان الحكم الصادر مطابقا للقانون فانه يتجه رفض الطعن.

حيث تحمل المصاريف القانونية على الطاعنة.

حيث يتجه مصادرة الكفالة اعمالاً للمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالة «.