التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٢٦١

182700261

تحميل

(٦)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

١ – تشريع – أصول ومبادئ إعداده.

المستقر عليه في أصول ومبادئ إعداد التشريعات، أن من نيط به إعداد التشريع، عليه – بعد تحديد موضوعه، والغرض منه، والمصلحة المراد تحقيقها من ورائه – أن ينتقل إلى المرحلة التالية، وهي تخيل الحلول، والوسائل التي يتضمنها التشريع لتحقيق الغرض، أو الأغراض المبتغاة من ورائه -مقتضى ذلك – أن هذا التصور ينبغي ألا يكون معزولا عن الواقع بعناصره المختلفة، وإلا كان تطبيقه على أرض الواقع أمرا متعذرا – تطبيق.

٢ – اختصاص – الاختصاص بتنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات – الجهة المختصة به.

إن المشرع قد وسد للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ – الاختصاص بتوفير السلع والمواد الغذائية للسكان بصفة دائمة، وبخاصة في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، وتأمين تخزينها صالحة للاستخدام المحلي – مؤدى ذلك – أن لها تشجيع القطاع الخاص للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق معه على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء – أثر ذلك – لم يخول المشرع الهيئة في سبيل تنفيذ الالتزامات الموسدة إليها، سوى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن تنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات يخرج عن اختصاص الهيئة المرسوم لها، ويستلزم إيجاد تشريع يمكنها من ذلك – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………. بتاريخ……….، الموافق………………….. بشأن طلب إبداء الرأي حول إمكانية إيجاد تشريع أو تطوير تشريع قائم لتنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات.

يسرني أن أفيد معاليكم بأنه بعد الاطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، والواردة في المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٨، وعلى نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧، وعلى اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧.

وحيث إن المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تنص على أنه: “تنشأ هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي “تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسي مدينة مسقط”.

وتنص المادة (٣) من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “تهدف الهيئة إلى توفير السلع والمواد الغذائية للسكان في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأنها.

٢ – تطوير السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣ -……….

٤ – تشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

٥ -………

٦ – وضع نظام لحركة المخزون السلعي لحفظه في حالة جيدة وتدويره وتعويضه بصفة مستمرة، وللهيئة في هذا الشأن التنسيق مع القطاع الخاص، على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء.

٧ -……

٨ -……..

٩ – أي اختصاصات أخرى تتعلق بالأمن الغذائي”.

وحيث إن المستقر عليه في أصول ومبادئ إعداد التشريعات، أن من نيط به إعداد التشريع، عليه – بعد تحديد موضوعه، والغرض منه، والمصلحة المراد تحقيقها من ورائه – أن ينتقل إلى المرحلة الآتية، وهي تخيل الحلول، والوسائل التي يتضمنها التشريع لتحقيق الغرض، أو الأغراض المبتغاة من ورائه، وهذا التصور ينبغي ألا يكون معزولا عن الواقع بعناصره المختلفة، وإلا كان تطبيقه على أرض الواقع أمرا متعذرا.

ومن حيث إن المشرع قد وسد الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ – الاختصاص بتوفير السلع والمواد الغذائية للسكان بصفة دائمة، وبخاصة في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، وتأمين تخزينها صالحة للاستخدام المحلي، ولها في سبيل ذلك تشجيع القطاع الخاص للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق معه على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء.

وحيث إن الفكرة المطروحة محل الموضوع الماثل هي إصدار تشريع أو تعديل تشريع قائم أو إيجاد صياغة قانونية لتنظيم التدخل الحكومي – وليس مجرد التنسيق – في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أوقات الأزمات، والإفصاح عن حجم مخزون السلع الغذائية لديه تتضمن وضع آليات للهيئة تمكنها من ذلك تصل إلى حد فرض عقوبات على منشآت القطاع الخاص التي لا تتجاوب في التعاون معها، ولاسيما أن الثابت في الأوراق أن مجرد التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لم يحقق الغاية المنشودة، حيث لم تتجاوب بالشكل الكافي العديد من المصانع والشركات الغذائية، وهو ما ارتأت معه لجنة الأمن الغذائي أن يتضمن التشريع المزمع إصداره ضرورة مقاضاة المصنع أو الشركة التي تمتنع عن الإفصاح عن مخزونها السلعي سواء في المخازن التابعة لها أو في المستودعات التخزينية.

حيث إنه، وعلى هدي ما تقدم، فإنه في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للمسألة محل البحث فإن الجهة المتصور إسناد الاختصاصات المقترحة لها هي الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، بيد أن المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي لم يخولها سوى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ الالتزامات المسندة إليها في هذا الصدد، وهو ما لا يسعفها للقيام بالمهام المقترح تضمينها في التشريع المقترح، لذا، فإن وزارة الشؤون القانونية تتفق مع أهمية إيجاد تنظيم تشريعي يمكن الهيئة من تنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها على أكمل وجه.