التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون حالة الطوارئ

2008/75 75/2008 ٢٠٠٨/٧٥ ٧٥/٢٠٠٨

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرفق في شأن حالة الطوارئ.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.

قانون إعلان حالة الطوارئ

الفصل الأول
إعلان حالة الطوارئ

المادة (١)

يجوز إعلان حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام في السلطنة أو منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو ظواهر إجرامية في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء أو آفة، تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة.

المادة (٢)

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.

ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.

ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

المادة (٣)

يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه. ويمارس المجلس في الحالة المنصوص عليها في المادة (٦) من النظام الأساسي للدولة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع نص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ في شأن مجلس الدفاع.

الفصل الثاني
تدابير وأوامر حالة الطوارئ

المادة (٤)

لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص ما يلي:

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.

ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة والأمر بإغلاق بعضها أو كلها كلما دعت الضرورة.

ج- الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة منها والمرئية ودور العرض المختلفة وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها.

د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وحظر التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

هـ- الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

و- سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

ز- تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته.

ح- الحظر على العاملين في المرافق مغادرة الأماكن التي يعملون بها في غير الأحوال المرخص بها.

الفصل الثالث
أحكام حالة الطوارئ

المادة (٥)

تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ ولمجلس الأمن الوطني التوصية لجلالة السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الرتب التي يحددها جلالة السلطان أو يعينها مجلس الأمن الوطني، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر أو التدابير وتكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية أو غيرها ما لم يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

المادة (٦)

تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ مقدار الأجور المناسبة نظير تكليف أي شخص للقيام بعمل من الأعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والأوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول.

المادة (٧)

يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه. ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه، أو الاستعانة به.

المادة (٨)

يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على شهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (٩)

يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل وفقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء شهرين من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا وجب الإفراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهران من تاريخ الرفض، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.

المادة (١٠)

يكون للمقبوض عليه أو المعتقل في جرائم أمن الدولة أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر سلطاني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال إلى المحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه.

المادة (١١)

يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة (٤) من هذا القانون ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.

الفصل الرابع
المحكمة المختصة

المادة (١٢)

محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (١٣)

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون وقانون محكمة أمن الدولة وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للمدعي العام أو مساعده لقضايا أمن الدولة جميع السلطات المخولة له بمقتضى هذه القوانين.

المادة (١٤)

تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت محالة إليها أم لم تكن، وتباشر اختصاصاتها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (٥٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٦)

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

المادة (١٧)

تتولى شرطة عمان السلطانية إعداد مشروعات خطط وتدابير إدارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2008/75 75/2008 ٢٠٠٨/٧٥ ٧٥/٢٠٠٨