جلسة يوم الثلاثاء الموافق٦ / ٢ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢٣١)
الطعن رقم ٦٠٥ / ٢٠١٧م
شركة (مدير – سلطة- مصفي))
– سلطة مديري ومجلس إدارة الشركة عن تمثيل الشركة تنتهي بمقتضى المادة (١٦) من قانون الشركات التجارية وبالتالي يصبح المصفي المعين هو الممثل الوحيد للشركة أمام المحكمة.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى في أن المطعون ضدها الأولي أقامت دعوى تحت رقم(٤٨٦ / ٢٠١٧م) أمام ابتدائية السيب ضد المطعون ضدهم الثلاثة طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها بالتضامن والانفراد مبلغ (٠٦٦.٣١٥٩٣ ر. ع) واحد وثلاثين ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعين ريال عماني وستة وستين بيسة قيمة الشيكات ومبلغ(١٠٠٠٠ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها مع المصاريف والرسوم و(١٥٠٠ ر.ع) ألف وخمسمائة ريال عماني أتعاب محاماة.
على سند من القول إن المدعية(شركة……) أقامت تعاملات تجارية مع الطاعنة (شركة……..) أسفرت عن مديونية سبعة شيكات مسحوبة على البنك الأهلي تحمل امضاء الطاعن الثاني والمطعون ضده الثاني وارتدت لعدم الخلاص لعدم كفاية الرصيد وسجلت دعوى جزائية رقم (٢٦٤٥ / ٢٠١٥م) ضد موقعي الشيكات وصدر حكمًا بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٦م بإدانتهما جزائيًا ومعاقبتهما بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة عشرين ريالاً عمانيًّا مع وقف عقوبة السجن وعدم قبول الدعوى المدنية فأقامت المدعية دعوى الحال وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبجلسة ١٩ / ١٠ / ٢٠١٦م قضت بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والإنفراد بأن يؤدوا للمدعية(٠٦٦.٣١٥٩٣ ر.ع) واحد وثلاثين ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعين ريال عماني وستة وستين بيسة وألف ريال تعويضًا عن الضرر مع المصاريف ومائة ريال عماني أتعاب محاماة.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليهما الأول والثاني فطعنا عليه بالاستئناف رقم (٣٧ / ٢٠١٧م).
وتداولت الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية، وبجلسة ٢ / ٥ / ٢٠١٧م حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
وحيث لم يلق القضاء المذكور قبولاً لدى الطاعنان الأولي والثاني فطعنا عليه بالنقض بالطعن الماثل تحت رقم(٦٠٥ / ٢٠١٧م) بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠١٧م موقعة من محامي مقبول أمامها مرفقًا بها سند الوكالة ومصحوبة بما يفيد سداد الرسوم المقررة والكفالة.
وحيث استند الطاعن في صحيفة الطعن إلى الأسباب الآتية:
حاصل الأول مخالفة القانون وبطلانه لبطلان الإجراءات والإخلال بالدفاع بمقولة إن (شركة…….) تحت التصفية ورغم علم المطعون ضدها لم تدخل المصفي ولم يقع إعلانه وإدخاله رغم إشارة المتهم بالحكم الجزائي بأن الشركة بطور التصفية وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة رغم القيام على غير ذي صفة ورغم دفع الطاعنين بأن الشركة تحت التصفية منذ ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م قبل رفع الدعوى حسب قرار تصفية وتعيين المصفي بالجريدة الرسمية رقم(١١٠٧) بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م كما خالفت المحكمة القانون لما ذهبت إلى إعلان الطاعنان بالنشر رغم علم المطعون ضدها بمحلها المختار وهو المصفي حسب الثابت بالحكم الجزائي ولم يقع إتباع الخطوات الأولية للإعلان قبل النشر وفق المواد (٩، ١٠، ١٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ووقع ذكر عنوان خاطئ لأن المنزل هو رقم(٣٠٠٩) وليس كما جاء بالصحيفة.
وخالفت القانون لما رفضت الدفع بعدم جواز النظر الدعوى لسبق النظر في الدعوى المدنية في القضية الجزائية وحاز الحكم حجية الأمر المقضي فيه. وأخطأ الحكم لما قضي بالتضامن لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة والأصل عدم مسؤولية الشركاء فيها عن الديون ما لم يكونوا كافلين وكان الطاعن الثاني مفوضًا بالتوقيع ومسؤوليته تقتصر على القيمة الاسمية لحصته في رأسمال الشركة.
كما خالف الحكم المادة(٢٥) من قانون الشركات التجارية لأن الدائن مطالب بتقديم مطالبة خلال الستة أشهر من التصفية وسقط بذلك حقهم.
وانتهيا إلى طلب قبول الطعن شكلاً ومن حيث الموضوع التصدي للاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطيًّا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو لمحكمة أول درجة لإدخال المصفي وإعلانه ومن ثم الفصل ورد الكفالة للطاعنين.
وردت المطعون ضدها الأولي أن حكمي أول درجة وثاني درجة وافقا تطبيق القانون وقد حضرا الطاعنان أمام محكمة الاستئناف وأعلنا في الطور الابتدائي وبالنسبة للتصفية فلم يقع إعلانها ولم يطلب منها ادخالها وبخصوص الحكم الجزائي فإنه لا يعني سقوط حق المطالبة كما أن القيام ضد موقعي الشيكات وجيها ولا يمنع القانون ملاحقتهم طالبة رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه.
المحكمة
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن جميع صيغه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن نعي الطاعنة على الحكم الطعين مخالفة القانون نعي سديد ذلك؛ أنه تبين أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها دخلت اعتبارًا من تاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م في طور التصفية الاختيارية وتمت إقامة مصفي قانوني للشركة وجاء بمذكرة الطعن بالاستئناف أن مقدم الطعن وهي الشركة قيد التصفية ويمثلها المصفي ولم يجب الحكم الطعين على هذا الدفع.
وحيث تبين من المستندات المقدمة أنه بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م اجتمع الشركاء واتفقوا على أن يتم تصفية الشركة عن طريق مكتب….. للمحاماة ومخاطبة الجهات الحكومية المختصة بتفويض المكتب المذكور بتنفيذ أعمال التصفية كما تبين من نسخة الجريدة الرسمية عدد(١١٢٧) أنه تم الإعلان عن بدء أعمال تصفية شركة……… المسجلة لدى أمانة السجل التجاري بالرقم(١٠٨٧٢٣٣١) وفقًا لإتفاق الشركاء المؤرخ في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م وأن للمصفي حق تمثيل الشركة في التصفية أمام الغير وعلى الجميع مراجعة المصفي في كافة الأمور التي تتعلق بأعمال الشركة، كما يدعو المصفى بموجب هذا الإعلان دائني الشركة للتقدم بادعاءاتهم ضد الشركة مدعمة بالمستندات الثبوتية على العنوان المذكور أعلاه وعلى كل من عليه حقوق للشركة أن يؤديها للمصفي على العنوان المشار إليه كما قدمت الطاعنة خطابًا مؤرخًا في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥م موجه لشركة…… تعلمها بمحضر اجتماع الشركاء وقرارهم تصفية الشركة ومطالبتها بتقديم طلباتها فور نشر الإعلان.
حيث جاء بالحكم الجزائي رقم (٢٦٤٥ / ٢٠١٥م) الصادر بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٦م تصريح الطاعن الثاني بأن الشركة في طور التصفية بالوقت الحالي وأن المدعية على علم.
وحيث أن سلطة مديري ومجلس إدارة الشركة عن تمثيل الشركة تنتهي بمقتضى المادة(١٦) من قانون الشركات التجارية وبالتالي يصبح المصفي المعين هو الممثل الوحيد للشركة أمام المحكمة.
وحيث دفع الطاعنان بمذكرة الاستئناف بعدم وجاهة الحكم بالتضامن والإنفراد باعتبار أن شركة…….. هي شركة ذات مسؤولية محدودة والأصل عدم مسؤولية الشركاء.
حيث أن عدم جواب الحكم الطعين على جميع الدفوع الجوهرية المقدمة يضفي على الحكم مخالفة للمادة(١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والمادة(١٦) من قانون الشركات التجارية واتجه نقضه والتصدي للاستئناف والقضاء بإرجاع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بهيئة مغايرة لاختصام المصفي.
حيث ان النعي على الحكم الطعين عدم النظر في الدفع بعدم جواز النظر لسبق النظر في غير محله باعتبار أن الحكم الطعين أجاب على صواب على الدفع المذكور.
حيث تحمل المصاريف القانونية على المطعون عليهما.
حيث يتجه إرجاع الكفالة للطاعنة عملاً بالمواد(٢٥٩،٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف(٣٧ / ٢٠١٧م) والقضاء من جديد بإرجاع الدعوى المحكمة الابتدائية بالسيب لاختصام مصفي الطاعنة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وإرجاع الكفالة للطاعنة «.