التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية

2018/33 33/2018 ٢٠١٨/٣٣ ٣٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل عبارة “رسوم التراخيص الصناعية والتجارية” بعبارة “رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية” الواردة في عنوان القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، وأينما وردت فيه.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ثانيا) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

ثانيا: المديرية العامة للصناعة (المنشآت الصناعية)

البيان

الرسم بالريال العماني

مدة الترخيص

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية أقل من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني

٣٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني إلى أقل من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني

٦٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني إلى أقل من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني

١٢٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر

١٥٠

٣ سنوات

غرامة تأخير تجديد الترخيص

(٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء الترخيص، مع جبر كسر الريال إلى ريال واحد، ويجوز منح فترة سماح لمدة شهر بعد انتهاء الترخيص

المادة الثالثة

يلغى البند (أولا: المديرية العامة للسياحة) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/33 33/2018 ٢٠١٨/٣٣ ٣٣/٢٠١٨